responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 51

الحكم في المطر صحيحة علىّ بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة ان يقوم في القطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ماء سوى ذلك قال ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك و رواية محمد بن ابى حمزة عن رجل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال من جسده ا يجزيه ذلك من الغسل قال نعم و ظاهر الخبر الثانى كفاية السّيلان من جسده مطلقا سواء كان دفعة ام لا و سواء راعى الترتيب و لو بالقصد ام لا و لا يبعد القول به نظرا الى اطلاق الآية و الرّوايات المطلقة و لا ينافيه الروايات الواردة بالترتيب لاختصاصها بصورة الصّب و لا روايات الدفعة لاختصاصها بصورة الارتماس فيجوز في المطر ان لا يعتبر شيء منهما لكنها قاصرة من حيث السند و اما الرواية الاولى فان كان الضّمير في يغسل و يغسله راجعا الى القطر كما قيل انه الظاهر فظاهره موافق للرواية الاولى اذ الغسل الذى يتصور من القطر ليس الا الجريان و السّيلان و ان كان راجعا الى الرجل فلا يدل على كفاية السّيلان مطلقا بل اذا كان يغسله بالمطر كاغتساله بالماء فحينئذ اذا راعى الترتيب فلا كلام و اما اذا لم يراع الترتيب بل اكتفى بقصده او بشمول الماء لجميع بدنه دفعة عرفية فالحكم بالأجزاء نظرا الى هذه الرواية لا يخلو عن اشكال اذ ظاهرها الكفاية اذا غسله مثل اغتساله بالماء و ظاهره المماثلة من جميع الوجوه و الاغتسال بالماء الذى ثبت صحته هو الاغتسال بالماء مع الترتيب او بالارتماس دفعة فاذا لم يكن في المطر شيء منهما فلا دلالة في الرواية على اجزائه و القول بان المتبادر من المساواة المطلقة المساوات في كل ما يمكن التّساوى فيه و اغتساله بالماء شامل للتّرتيبى و الارتماسى جميعا لعدم المخصّص و المساوات الارتماسى لا يمكن الا في الجريان و شمول البدن دفعة عرفيّة فيكفى ذلك يتجه عليه ان حمل المساوات على هذا المعنى انما يتجه اذا لم يكن فيه المساوات من جميع الوجوه اصلا و امّا اذا لم يمكن ذلك في ضمن بعض الافراد فالحكم بكفاية هذه المساوات مما لا وجه له و هاهنا يتصوّر المساوات من جميع الوجوه اذا غسله في القطر مرتبا فالحكم بكفاية ما سوى ذلك مشكل جدّا على ان في شمول مثل هذه الاحكام للافراد النادرة الغير المتعارفة تامّلا فالاحوط مع تيسّر الغسل بوجه آخر عدم الاجتزاء به خصوصا مع انكار جماعة من الاصحاب كابن ادريس و المصنف (رحمه الله) في الدروس صحته و تخصيصهم الحكم بالارتماس و اليه ينظر كلام المحقق (رحمه الله) ايضا في المعتبر ثمّ ان العلّامة (رحمه الله) في التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب و شبهه و كذا الشيخ في الاقتصار بل ظاهر المبسوط ايضا ذلك فانه و ان ذكر المجرى و المطر كما ذكره الشارح لكن الظّاهر انهما على سبيل التمثيل كما فعله الشارح و نسب في الذكرى الى بعض الاصحاب الحاق صبّ الإناء الشامل للبدن و الظاهر دخوله ايضا في شبهه في كلام من ذكرناه و الكل مشكل لاختصاص الروايتين بالمطر الا ان يستنبط من قوله (عليه السلام) ان كان بغسله اغتساله بالماء أجزأه اذ المماثلة للاغتسال بالماء في الجريان و شمول البدن علة للاجزاء فيجرى في المطر و كل ما جرى مجراه لكن للكلام فيه مجال و الاولى الوقوف على المطر كما قاله والدى طاب ثراه فتأمّل

قوله بالحدث الاصغر في اثنائه

و امّا الاكبر فقيل ان الاعادة فيه اجماعى فان ثبت و الّا فوجوب الاعادة في الجنابة ظاهر و امّا في غيرها فلا خفاء ايضا في وجوب غسل كامل و اما نقض ما تقدم ففيه خفاء فيحتمل ان يكفى اتمامه في رفع حدث الجنابة و ارتفاع احكامها لكن يكون الحدث الآخر باقيا الى ان يأتى بغسل آخر لرفعه فافهم

قوله و قيل لا اثر له مطلقا

ربما يؤيد هذا القول بعض ما ورد في جواز الفصل بين اجزاء الغسل بمدة يبعد فيها عدم تخلل الحدث من غير تعرض للاعادة على تقدير التخلل او الوضوء و لا يخفى ان هذا في عدم الاعادة اظهر فتدبّر

قوله امّا غير غسل الجنابة من الاغسال الى آخره

وجه الفرق ان عمدة مستندهم في وجوب الاعادة في غسل الجنابة ان الحدث المتخلل لا بدّ له من رافع و رافعة امّا الغسل بتمامه او الوضوء و لا وضوء مع غسل الجنابة للاخبار فلا بدّ من اعادة الغسل و هذا على تقدير تمامه لا يجرى في غير غسل الجنابة من الاغسال الواجبة و المندوبة بناء على ما هو المشهور من عدم اجزائها عن الوضوء اذ الوضوء فيها يكفى لرفع الحدث المتخلّل و امّا على القول بعدم افتقارها ايضا الى الوضوء و اجزائها عنه كما ذهب اليه السّيد المرتضى رض فحكمها حكم غسل الجنابة فافهم و وجه التخريج الذى فعله بعضهم كالمصنف (رحمه الله) في ن تخيّل ان الرافع للحدث فيها هو مجموع الغسل و الوضوء فكل منهما علّة ناقصة في رفعه للحدث فالحدث المتخلل ايضا لا بدّ له من رافع و الوضوء منفردا او مع بعض الغسل لا يكفى في رفعه فلا بدّ من اعادة الغسل و فيه ما فيه ثمّ لا يخفى انه على هذا الوجه يلزم الحكم بالاعادة فيما اذا وقع الحدث بعد الغسل و قبل الوضوء ايضا و ربما التزمه بعضهم فتدبّر و تفصيل القول في هذه المسألة بما لا مزيد عليه في شرح الدّروس لوالدى طاب ثراه فمن اراد الاطلاع فليرجع اليه

[غسل الحيض]

قوله اى الدم الذى تراه المرأة

اى الدم المعهود المتعارف الذى تراه المرأة بين السّتين فلا يرد صدق التعريف على كلّ دم تراه بينهما و يمكن ان يجعل قوله و اقلّه ثلاثة ايام ايضا من تتمة التعريف و حينئذ يمكن ان يكون المعنى هو الجنس من الدّم الذى تراه المرأة بين السّتين و لا يمكن رؤيته في غيره فيخرج ما عدا النفاس و يخرج النفاس بقوله و اقله ثلاثة ايّام

قوله و هى المنتسبة بالاب

و احتمل في شرح الارشاد و المدارك الاكتفاء بالامّ هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة و من ثمّ اعتبرت الخالات و بناتهنّ في المبتدأة كما سياتى

قوله و الا فالاصل عدم كونها منها

بناء على غلبة غيرهم و الظّن تابع للاغلب او باعتبار ان الاصل عدم سقوط العبادة ما لم يتيقن المسقط و كذا عدم وجوب العدّة و يشكل ذلك مع استقرار العادة و كون الدم بصفات الحيض و بقاء اسم الحيض عليه عرفا اذا الظنّ الحاصل بذلك ليس باضعف من الظّن الحاصل بالتبعية للاغلب و يكفى للخروج من الاصل و العمومات الدّالة على سقوط العبادة برؤية الدم كحسنة حفص بن البخترى بإبراهيم بن هاشم عن الصّادق (عليه السلام) اذا كان للدم حرارة و رفع و سواد فلتدع الصّلاة مع معاضدتها باصالة البراءة و اصالة عدم وجوب العدة معارضة باصالة عدم بينونة الزوجة ما لم يتيقن الياس و باصالة عدم حصول اليأس كما رجح به المحقق الشيخ على (رحمه الله) القول بالستين في النّبطيّة و يمكن ان يقال ان استقرار العادة و كون الدم على صفات الحيض و بقاء الاسم عرفا انما توجب الظن بكونه حيضا و كونها هاشمية اذا قلنا انه مع الياس لا يكون الدم كذلك و هو غير معلوم بل المعلوم ان بعد الياس

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست