responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 50

الآن فقد ينبغى لهنّ ان يبالغن في الماء و مثله حسنة جميل قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا تضع النساء في الشّعر و القرون فقال لم تكن هذه المشطة انما كنّ يجمعنه ثمّ وصف اربعة امكنة ثمّ قال يبالغن في الغسل قال في الذكرى بعد نقل الرواية الاولى و منه يعلم استحباب نقض المرأة الضفائر و كذا في خبر جميل يبالغن في الغسل و كان نظره الى ان المبالغة المرغب فيها في الروايتين امّا في ايصال الماء الى البشرة التى احاط به الشعر و الى الشعر ايضا بناء على استحباب غسل الشعر و على التقديرين لا تتم الا بنقض الضفائر فاستحب نقضها لتمام المبالغة المذكورة و الاحتياط فيها فتأمّل

قوله لان الواجب غسل البشرة الى آخره

كانه دليل على اصل المسألة فما بطل اولا توهم وجوبه ثمّ اثبت الرجحان و الاستحباب بانه للاستظهار و النصّ و احال وجه كون الرجل كذلك على الظهور لظهور ان المبالغة و النقض انما هو للاستظهار في ايصال الماء الى البشرة او الشعر على ما ذكرنا فالظاهر عدم اختصاصه بالمرأة و ليس تخصيص الحكم بالمرأة في الخبرين بظاهر في اختصاصه بها حتى لا يعتبر الاعتبار العقلى اذ الظاهر ان التخصيص بها باعتبار كثرة الشعر في رأسها غالبا بخلاف الرّجل على ان في الخبر الاخير انما سأل السّائل عن النساء و اجاب (عليه السلام) على وفق سؤاله فلا ظهور له في الاختصاص اصلا و يحتمل ان يكون دليلا على اصل المسألة و قوله و الا فالرجل كذلك جميعا امّا اصل المسألة فعلى ما ذكرنا و اما مساواة الرّجل للمرأة فلجريان ما ذكره في الوجه الاول في الرّجل ايضا فتأمّل و امّا انّ الواجب غسل البشرة دون الشعر فهو المشهور بين الاصحاب بل ظاهر المعتبر و كرى الاجماع عليه و يدل عليه ايضا مع الاصل ان الرّوايات وردت بغسل الراس و الجسد و الشّعر لا يسمّى رأسا و لا جسدا و يؤيده ايضا ما تقدم من الرّوايات في عدم نقض المرأة شعرها و امّا صحيحة حجر بن زائدة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار فلا يظهر منه وجوب غسل الشعر اذ لا يبعد ان يكون المراد من الشعر ما هو بقدرها من الجسد كما ذكره والدى طاب ثراه لشيوع ذلك في المجاورات و حمله في الذكرى على توقف التخليل على غسله او على استحباب غسله و لا يخفى بعدهما و قال في موضع آخر من كرى الاقرب استحباب غسل المسترسل من الشعر لدلالة فحوى من ترك شعرة من الجنابة عليه و اعترض عليه والدى طاب ثراه بانّها لو حملت على الحقيقة فيدل على وجوب الغسل و لو حملت على المجاز فلا يدل على الاستحباب و يمكن الجواب بانه (رحمه الله) غافل عن المجاز الذى نقلنا عنه طاب ثراه بل حمل على الحقيقة و الوجوب لما كان مخالفا لإجماع الاصحاب كما يظهر من كلامه حمله على الاستحباب و امّا الاخبار عن النّار فقد ورد مثله في بعض المندوبات الاخرى كفرق الشّعر فما هو الجواب فيها فهو الجواب هاهنا ايضا بلا فرق فتأمّل

قوله و تثليث الغسل

قال في الذكرى قاله جماعة من الاصحاب لما فيه من الاسباغ و لدلالة الصّاع عليه و كذا ثلث الاكف و لا ينافيه ذكر المرتين لامكان ارادة المستحب غير المؤكّد في المرتين انتهى و لا يخفى ضعف الوجهين الاوّلين فان الاسباغ و استعمال الصّاع يحصل باكثار الماء في غسلة واحدة و المبالغة في ايصاله الى جميع البدن و تخليل الشعر و نحوه و لا دلالة لشىء منهما على تكرار الغسل ثلث مرّات و هو ظاهر و امّا الوجه الثالث فهو اشارة الى ما ورد في مضمرة زرارة المتقدّمة ثمّ صبّ على رأسه ثلث اكفّ و لا يخفى ما فيه ايضا فان صبّ ثلث اكفّ لا يدلّ على غسله ثلاث مرّات مع اختصاصه بالرّاس و ذكر المرتين في المنكبين و ما اجاب (رحمه الله) عن هذا انما يتجه مع الدليل على استحباب الثلث فيها ايضا و لا دليل الا ان يتمسّك فيهما بالدليلين الاولين فقط فقد عرفت حالهما و الحقّ ان التّمسّك في الاحكام الشرعيّة بمثل هذه الوجود غريب جدّا و الاولى حذف لفظ الغير في غير المؤكّد بان يحمل الاقتصار على المرتين باعتبار تاكيد الاستحباب فيهما بخلاف الثالث اذ ليس التأكيد فيه بهذه المرتبة فلا ينافى الاستحباب في الجملة و امّا جعل المرتين غير مؤكد فلا وجه له و لعلّه اراد بالاستحباب المؤكّد ما بلغ غاية الفضل و على هذا فالمرتان ليس كذلك لان الثلث افضل منهما عندهم فتأمّل

قوله لا ازيد

يعنى ليس المراد ان اقلّ مراتب حصول الاستحباب هو الصّاع فلا ينافيه الزّيادة بل المستحب انما هو الغسل بصاع بدون الزيادة عليه اذ الظّاهر من الرّوايات ذلك خصوصا الرواية التى ذكرها الشارح لكن صرح جماعة منهم باستحباب الصّاع فما زاد قال المحقق في المعتبر و الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين علمائنا في استحبابه و قال العلّامة في المنتهى الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا اجمع قال المصنف في الذكرى و الشيخ و جماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد و الظاهر انه مقيّد بعدم ادائه الى السّرف المنهى عنه انتهى و لا يخفى انه بعدم ما ذكره من التقييد ايضا محلّ كلام اذ لا دليل على استحباب الزائد بل الظّاهر من الرّوايات عدم استحبابه كما اشرنا اليه الّا ان يثبت اجماع عليه على ما ادّعاه المحقق و العلّامة و كلام الشيخ في كتبه المعروفة ليس على ما نسبه اليه في الذكرى فانه في المبسوط و ف ذكر ان الاسباغ يكون بتسعة ارطال و قال في النهاية المستحبّ ان يكون الغسل بتسعة ارطال و لم يتعرّض لما زاد في شيء هنا فظاهرها موافق لما ذكره الشارح و يقتضيه ظاهر الاخبار فتأمّل

قوله و لو وجد المجنب بالانزال

احترز به عن الجنب بالإيلاج فانه لا يجب عليه اعادة الغسل بالبلل مطلقا و ان جوّز الانزال و احتمل حركة المنى عن محله و خروجه الآن لان اليقين لا يرفع بالشك على ما نقلنا عن كرى و يشكل باطلاق الرّوايات في اعادة الجنب الغسل برؤية البلل قبل البول الا ان العدول عن الاصل و الاستصحاب بمجرّد هذا الاطلاق مع جواز تنزيله على المتعارف و هو ما كان مع الانزال مشكل جدّا فلذا لم يحكموا بالاعادة في غير المنزل لكن الاحتياط في الاعادة خصوصا مع احد الاحتمالين المذكورين فتأمّل

قوله و الصّلاة السّابقة الى آخره

و نقل عن بعض الاصحاب القول بوجوب اعادتها الصحيحة محمّد قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل و يعيد الصّلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله و يمكن حملها على الاستحباب او على ما اذا صلّى بعد وجدان البلل لكن الاحتياط في الاعادة

قوله و يسقط الترتيب بالارتماس

هذا هو المشهور بين الاصحاب و نقل عن بعض الاصحاب انه يترتب حكما كذا في المبسوط بصيغة اللازم و في المعتبر يرتّب بصيغة المتعدى و حمله بعضهم على انه يعتقد الترتيب اى يجب عليه نيّة الترتيب و بعض على ان الغسل الارتماسى في حكم الترتيبى فلو وجد لغة مغفلة في الجانب الايسر كفى غسلها و في الايمن يأتى بها و بما بعدها و على الوجهين فلا حجة له و الظاهر ان هذا قسم آخر من الغسل و يسقط معه الترتيب رأسا فتدبّر

قوله و كذا ما اشبهه كالوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين

اى الكثيرين و مستند

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست