responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 473

به فلا حجة فيه عليه و امّا حجية على ولده فقد ظهر لك ما فيها فتدبّر قوله في الحاشية وجه العسر اختلاف عبارات الاصحاب لا يخفى ان الاختلاف المذكور مما يقوى كون موضع الاجماع هو العبد فليس وجها لعسر تعيينه كما ذكره الا ان يجعل قوله و مع ذلك من تتمة ذلك لا كلاما آخر فيكون حاصل وجه العسر ان اختلاف عبارات الاصحاب يرشد الى كون موضع الاجماع هو العبد لكن يبعد وقوع الاجماع على حكم بدون نصّ ظاهر و النص الظاهر فيه ورد في المملوك فالظاهر منه لو وقع الاجماع وقوعه فيه لا في خصوص العبد و لا يخفى ضعفه فان بالظهور المذكور لا يمكن الحكم بكون موضع الاجماع هو المملوك فالمتيقن منه لو تيقن انما هو العبد فالاعتذار المذكور موجه فافهم

قوله يمكن عمل بمضمونها الشيخ و جماعة لصحتها

اى بزعمهم فان جماعة وضعوها بالصحة لكن التحقيق صحتها الى ابى بصير و امّا ما هو فمشترك بين المرادى الجليل الشأن و الاسد الواقفى و ان وثقوه أيضا في المشو لا قرينة على كون المرادى و كانه لهذا قال المصنف الصّحيحة عن ابى بصير و هذا شيء آخر و هو ان الرواية المذكورة وقعت في التهذيب في ثلاث مواضع اثنان منهما عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) بغير واسطة و في الكافي أيضا نقلت هكذا و حينئذ فيكون صحيحة على ما هو المعروف عندهم لكن يكون مضطربة الاسناد و هو مما يضعف التعويل عليها لانعقاده حال الحكم بحرية امته يمكن ان يناقش فيه بان الحكم بحرمة امته لما كان بحسب الظاهر و متزلزلا فاذا تبين بطلانها فيمكن ان يحكم برقيّة ولدها أيضا تبعا و القياس بوطء الشبهة او الشراء الفاسد قياس و ليس بحجة فالاولى ان يقال ما ذكره لا يفيد الا بطلان العتق بموته في مرضه و لا يفيد بطلان المبيع غايته جواز بيعها في ثمن رقيتها فيكون ولده من امتها فيكون حراما و لا وجه لصيرورته بعد ذلك رقّا و منه يظهر وجها آخر لضعف الشريك المذكور فانه لا يتم في الامر أيضا فانه لا يفيد الا جواز بيعها في ثمنها لا صيرورتها رقا لمولاها الاول كما تضمنته الرواية و يمكن حمل الرواية على اشتراط الخيار لو لم يؤد ثمنها الى السنة و اشتراط رقية ولدها أيضا على تقدير الفسخ و كانه لا بعد في تجويز مثل هذا الشرط على رأى من يجوز اشتراط رقية الولد من المملوكة كما هو المشاو مطلقا اذا لم يشترط حريته كما هو رأى ابن الجنيد نعم لا يصح على رأى من لا يجوز اشتراط رقية أيضا كما هو المختار عند المصنف و الشارح و اللّه تعالى يعلم

[كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد]

[النظر الأول في التدبير]

قوله اذ لم يزد عن قيمته

قال سلطان العلماء فلو زاد ثلث ما بقي من التركة بعد الدّين عن قيمته المدبر عتق المدبر كله فعرض الشارح من التقييد بقوله ان لم يزد الخ تصحيح التبعيض المستفاد من قول المصنف من المدبر انتهى و لا يخفى اذا كان ثلث ما بقي مساو القيمة المدبر فعتق أيضا المدبر كله فلو كان غرض الشارح هو ما ذكره فلا وجه للتقييد بعدم الزيادة بل كان عليه ان يقول اذا نقص عن قيمته فالوجه ان يقال غرض الشارح من هذا التقييد هو تصحيح ما يستفاد من ظ كلام المصنف من صرف تمام ثلث ما بقي في عتق المدبر كما يشهد به من له او في درية باساليب الكلام فافهم

[النظر الثاني في الكتابة]

قوله و يندفع ذلك كله بان العجز حالة العقد حاصل

كانه اراد بالعجز حالة العقد عدم صلاحية للتملك حالته و هذا بخلاف الخبر الّذى لا يملك شيئا لصلاحية له و ان لم يملك بالفعل ثمّ لا يخفى انه على تقدير كون بعضه حرّا يندفع منع العجز بهذا المعنى و ان لم يكن بيده مال فلا حاجة الى الاشتراط المذكور فلعلّ اشتراطه لدفع الوجه الاول أيضا بدون حاجة الى التمسّك بما اورده في النظر و عبارة س اجود مما هنا فانه جعل الاقرب اعتبار الاجل لجهالة وقت الحصول او للعجز حال العقد لعدم ملكه ثمّ ذكر في فروعه انه لو نصفه حرّا و بيده مال فكاتبه على قدره فما دونه فالأقرب الصحة لانه كالسعاية و لا يخفى انه لما لم يتعرض على الوجه الاول بما اورده هاهنا فيتوجّه منه اشتراط ذلك ليندفع كلا الوجهين بخلاف ما هنا فانه بعد ما اورده النظر على الوجه الاول و دفعه بالتمسّك بالوجه الثانى الاولى الحكم باتجاه الصحة على تقدير كون تعقبه حرّا مطلقا فتدبر و في شرح الشرائع اجاب عن النظر بما حاصله انه لا بدّ من القدرة على الاداء بعد العقد بلا فصل و هاهنا لا يمكن ذلك بل لا بد من كسب بعده باقراض او قبول هبة او وصية او اخذ من معدن كان واقفا عليه و نحوها فان كل ذلك لا بد ان يتاخر عن قبول الكتابة فيكون العوض لان ما قبل القدرة و التمكن و قد لا تيسّر ذلك فلا يحصل اصلا و اجاب عن التمثيل بشراء من لا يملك من الاحرار بان الحرية مظنة القدرة و ان لم يملك شيئا آخر فانه يقدر على اداء الثمن من المبيع و كان حاصله ان الحريّة مظنة القدرة على الوجه المذكور اى القدرة بدون تحقق كسب جديد فان الحر يمكنه بعد العقد الا اذا و ان يملك شيئا و آخر اصلا فانه يقدر على اداء الثمن من المبيع و انما جعله مظنة القدرة الا بعد كسب كما قررنا و لا يخفى ان للمتكلف حمل كلامه هاهنا أيضا على هذا الجواب بان يحمل العجز حالة العجز على العقد بعده بلا حصول كسب جديد لكنه اخل بالتعرض لدفع التمثيل المذكور اما غفلة او اعتماد على ما ذكره في المسالك و على هذا فما ذكره بقوله نعم لا بد فيه من الاشتراط الذى ذكره و لا حاجة في توجيهه الى القدر الذى ذكرنا ثمّ ان ما ذكره في رفع التمثيل المذكور يتجه عليه انه قد يصح شراء من لا يملك و ان لم يكن مظنة القدرة اصلا و لا يمكنه الاداء من البيع أيضا كما في شراء من ينعتق عليه او اشترط عتقه فتأمل

قوله لانه كالسعاية

اى الكتابة بهذا الوجه بمنزلة سقاية المتبعض في فكاك ما لم يتحرّر منه فكما لا يشترط فيه الحل فكذا هاهنا و يمتنع اعتبار القدرة هذا المنع يتجه سواء حمل القدرة على العوض حالة العقد على صلاحية للتملك له حالته او على ما ذكره في المسالك من القدرة عليه بعد العقد بلا فصل اذ لا دليل على اعتبار شيء منهما و لذا قال فيه أيضا بعد ما نقلنا عنه في الجواب ان الحق ان مثل هذا لا يقدح في صحة العقد

قوله و لا يجوز حمل مطلقه عليه للعلم به من اشتراط الاجل

لا يخفى ان من اشتراط الاجل لا يعلم الا اشتراط الاجل في الجملة اما الواحد او المتعدد و اما جواز كل منهما فلا يعلم منه الاحتمال وجوب التعدّد فيه كما هو الشائع فاذا حمل هذا الكلام على الواحد أيضا فيكون مفيدا و لا يستغنى عنه السّابق و كان مراده انه لو حمل عليه فاستعار به منه ليس الا باعتبار انه اذا جاز التنجيم و لم يشترط تعدد النجم يستفاد منه جواز النجم الواحد أيضا و لا يخفى ان ما سبق من اشتراط الاجل أيضا يفيد ذلك بالتقرب المذكور و هذا بخلاف ما اذا حمل على تنجيمهما نجوما متعددة اذ لا يستفاد منه الا اشتراط اصل الاجل و يكفى الواحد لذلك فاذا ذكر بعده جواز التنجيم فلا يبعد حمله بقرينة السّابق على التنجيم نجوما متعددة فيكون مقيّد فافهم

[كتاب الإقرار]

[الفصل الأول في الصيغة و توابعها]

قوله و ابدلا منه على تقدير الرفع

كذا

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست