responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 472

و كانه اظهر و لو لم يفعله الوارث أيضا حتى تلف فالظاهر وجوب دفع مثله او قيمته اليه و لو لم يفعله الوارث حتى مات زيد فالظاهر وجوب دفعه الى وارثه و لو اعطاه لزيد و لم يقبل هو فالظاهر انحلال النذر و يحتمل بقاؤه موقوفا ما دام امكن قبوله و اللّه تعالى يعلم تمر و الحمد للّه

قوله لان ما من صيغ العموم فليشملها

لا يخفى ان كون ما من صيغ العموم لا يفيد هاهنا فان المنذور عتقه هو الاول لا ما تلده فان كان الاول للعموم ليثبت ما رامه و ليس فليس فكانهم حمل اول ما تلده على ما تلده اولا و حينئذ فالتمسّك بعموم ما في موقعه لكن الكلام وجوب هذا الحمل لا يقال لو لم يحمل اول ما تلده على ما ذكروا بل حمل على الاول مما تلده فامّا ان يحمل الاول على الاوّل بالنسبة الى جميع ما عداه مما تلده بالنسبة الى جميع الى بعضها فعلى الاول يبطل النذر ح لفوات و على الثّانى يلزم صحة عتق بعض ما تلده اذا ولدت بعدها و ان لم يكن في المرتبة الاولى و لم يذهب احد الى شيء منها بخلاف ما اذا حمل على ما ذكره اى ما تلده اولا في المرتبة الاولى من الولادة فانه حينئذ يصدق على كل واحد من التوأمين انه ولدته في المرتبة الاولى من الولادة فان هذه الولادة ولادة واحدة بالنّسبة الى المرأة و ان تعدد المولود فيها نعم فافهم لانا نقول يمكن حكم الاوّل على ما ليس مسبوقا بغيره و ان لم يكن سابقا على الجميع و حينئذ فيصدق على كل واحد من التوأمين و لو قيل انّ هذا خلاف الظاهر من لفظ الاوّل قبل مخالفة الظاهر في حمل اوّل ما تلده على ما ذكروه و هو ظاهر هذا مع اصالة البراءة ممّا يرجّحه و أيضا الكلام فيهدمه الدليل الذي تمسّكوا به في اثبات عتق الجميع و انه لا يصلح للتمسك به في ابداء هذا المذهب لا بعد صيرورة ذلك مذهبا و عدم الذّهاب الى ما ذكر من الاحتمالين على انّ بعد ذلك لا حاجة الى التمسّك بما ذكر بل يكفى لنا التمسّك اولا بانحصار القول فيه على ما هو الظاهر هذا مع ظهور ضعف مثل هذا التمسك في امثال هذه المسائل التى بناء الحكم فيها على القصد و دلالة العبارة للتعيين من قبل الشارع فتأمل

قوله و لو ولدته حرا

كان ولدت من المولى او غيره و لم يشترط رقبة الولد و قوله او مستحقا للعتق مثله في شرح الشرائع بالمعقد و لعلّه اراد بالاستحقاق ما يجامع الفعلية و الّا فالاقعاد سبب للعتق لا لاستحقاقه و على هذا فالفرق بينه و بين ما ذكره هاهنا اولا من ولادته حرّا هو ان الحرية في الاول حرية بالاصالة و في الثانى حرية حصلت بسبب الاقعاد فكانها عتق نظير ما قبل في الفرق بين الرخصة و الغربة فتدبر

قوله لان مملوكا

للزكاة فيه أيضا ما في المسألة الاولى فكانهم حملوا اول المملوك على المملوك اولا و كذا اول مولد تلده اولا و على هذا فيتوجه ما ذكروه لكن الكلام في وجوب هذا الحمل كما عرفت و على اى تقدير فلا خدشة هاهنا على المدعى كما لا يخفى له

قوله لانّ ما هاهنا يحتمل المصدرية

لا يخفى انّ بعد حمل ما على المصدرية يجب حمل المصدر على معنى اسم المفعول و الاظهر ان يتمسك باحتمال الموصوفة فافهم

قوله الا ان يدعى وجودها فيما ادعوه من الافراد

و هو العموم في الاول و الخصوص في الثانى و انت خبير بان المناسب هاهنا من المعانى كما ذكره اولا و انما يناسب الافراد في المشترك المعنوى فلا تغفل

قوله غير بعيد ظهور الفرد المدعى

هذا تصديق لما احتمله اولا من قوله الا ان يدعى و تقرير له يعنى ان الحكم بظهور الفرد المدعى و هو العموم في الاول و خلافه في الثانى غير معهود لظهور مرجح و قرينته للحمل عليه و انت خبير بان المناسب هاهنا أيضا تبديل الفرد بالمعنى لما اشرنا اليه فتذكر

قوله و دلالتها

اضافة الى المفعول اى الدلالة عليهما و قوله على العموم متعلق على بالدلالة الاولى و يمكن جعله اضافة الى الفاعل بان يرجع الى النكرة او اللفظ و يقدر بعدها عليهما الراجع ضميرها الى الجنسية

قوله لانه صالح للقليل و الكثير

الاظهر ان يقال ليحقق الجنس في ضمن الواحد كما يتحقق في ضمن الجميع و امّا ما ذكره فيتراءى منه ظاهر المخلطين الجنس المراد هاهنا و هو الكلى الشّائع في افراده و الجنس باصطلاح آخر و هو ما يصلح للقليل و الكثير و ان حاصل استدلاله ان الجنس ما يصلح للقليل و الكثير اى الخصوص و العموم فلا يدل على خصوص العموم و فيه انه اصلاح آخر في الجنس و المراد به صحة اطلاقه على الجميع و على كل بعض كالماء و العسل لا كالانسان لعدم اطلاقه على بعض اجزائه و لا مدخل لهذا في افادة العموم و عدمه كما لا يخفى

قوله و ربما قيل ببطلان النذر

قد ظهر لك بما قررنا سابقا انه يمكن الاستدلال على البطلان بانه امّا ان يريد بالاوّل الاوّل الحقيقى الذى يكون اولى بالنسبة الى جميع ما عداه او الاضافة فعلى الاوّل لم يوجد متعلق النّذر لعدم وجود اداء كذلك و على الثانى يجب تجويز الامتثال لعتق بعض ما تلده اذا ولدت بعدها أيضا و ان كانت بعد المرتبة الاولى و لم يقل به احد و أيضا لا ريب انّ المتبادر الاوّل الحقيقى و لم يوجد و الحكم بوجوب العتق الاوّل الاضافى ممّا لا وجه له اللّهمّ الّا ان يقال ان المتبادر من الاول في امتثال هذه المواضع ما لا يكون مسبوقا آخر و حينئذ فيصدق على كل ما تلده في المرتبة الاولى هذا و لو كان المراد من اوّل المولود و المملوك اوّلا على ما ذكرنا انّ الظاهر ان بناء كلامهم عليه فالامر ظاهر فانّه يصدق على كل منهما انه المولود و الملوك اولى في المرتبة الأولى من الولادة او التملك على اشرنا اليه فتذكر

قوله ليوافق الأصول

اى ليوافق السّؤال الأصول فان العتق المعلّق على الشرط لا يصح على اصولهم الا مع النذر كما سبق فيه فينبغى ان يحمل السؤال عليه فان السّائل و هو محمد بن مسلم كان فاضلا عارفا بالمسائل و الاصول فلا يليق به سؤال لم يوافقها و يشهد له أيضا تعليله (عليه السلام) الاتيان بخروجها عن ملكه اذ لو لم يكن منذورا لم يتوقف على ذلك لما ذكر من الاصل المذكور فضاء الوجهين جميعا على الاصل المذكور و لكن في الاوّل تمسك باصل سؤال السّائل و في الثانى بمفهوم حكمه (عليه السلام) فافهم

قوله و هى مسئلة اشكاليّة

الظاهر ان عدم الجواز على القول به انما هو في شرط لم يكن باختيار النادر و فعله كقدوم زيد و شفاء مريض اذ في جواز التصرف قبل حصول الشرط لا يخلو عن اشكال لاستلزامه عدم امكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط و اما اذا كان الشرط من فعل المكلف باختياره فلا يظهر اشكال في جواز التصرف قبله اذ لا يلزم منه سوى ان لا يجوز له فعل الشرط فلا محذور فيه خصوصا انّ التصرّف المذكور ممّا يؤكد عدم وقوع الشرط و أيضا اذا كان الحكم في المسألة المفروضة انحلال النذر لخروج ملكه فلا وجه لعدم جواز مثل هذا التصرف قبل وجود الشّرط اصلا لا ان يتمسك سؤال السائل مع فضله و معرفته باصول المسائل عن حكم المسألة مع عدم علمه بما حكم به (عليه السلام) من انحلال النّذر فيها كما هو الظاهر فانه يستفاد منه جواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط مطلقا و لا يخفى ضعفه ثمّ قوله و هذا الخبر حجة عليهما انما يكون حجة عليهما لو قال بالتعدى كما اختاره الشارح و امّا لو لم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست