responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 458

وجه للاختصاص بفعلهما بل التعليق على الوجه الذى فسره يمكن جريانه في فعل غيرهما أيضا و ما قيل من ان عدم وطئها لا يكون زجر الفعل غيرهما ففيه انّه ربما كان ترك وطى الزوجة مكروها لأحد باعتبار قرابة او صداقة له معها او معه فصار هذا التعليق زاجرا له عن فعل المعلق عليه بل الظاهر على ما يستفاد من كتب العامة القائلين بصحة الحلف بالطلاق و العتاق و امثالهما و يشهد به تتبع موارد استعمالاتهم جريان هذا الحلف في كل فعل قصد الزجر عنه سواء من الحالف او غيره مطلقا بل في غيره من الاخبار التى قصد تحقيق نقيضها كقولهم ان لم يكن فلان افضل من فلان فانت طالق ثمّ ان اطلاق الحلف و اليمين على التعليق على ما فسّره الشارح (رحمه الله) كانه مجرّد اصطلاح او مجاز باعتبار ان اليمين كما يوجب الزجر عن المخالفة كذا هذا التعليق حذرا من وقوع الطلاق مثلا على تقدير المخالفة و على هذا فاستدلال الشارح (رحمه الله) بعدم وقوعه يمينا باختصاص الحلف باللّه تعالى و المنع من اليمين بغيره هو الحلف و اليمين بالمعنى المتبادر لا ما يشمل مثل هذا التعليق و هو ظاهر ثمّ كلام هاهنا آخر و هو ان الغرض من عدم وقوعه يمينا اما انه اذا جعل الايلاء يمينا فلا ينعقد ايلاء او انه لا ينعقد يمينا او انه لا يجب الوفاء بما حلف به عليه اى ترك الفعل الذى دخل عليه الشرط ان كان فعله اذ لا يتوهم وجوب الوفاء في غيره فعلى الاول صح الدليل الأول و اما الدليل الثانى فلا اتجاه له اذا الحلف على ترك الوطى وقع باللّه تعالى فاختصاص الحلف باللّه تعالى لا يمنع من انعقاده ايلاء و على الثانى لا يتجه شيء من الدليلين اما الثانى فلما ظهر وجهه و اما الاول فلان التجريد عن الشرط لو سلم انما يعتبر في الايلاء و ترتب احكامه و اما في انعقاد اصل اليمين فلا لصحة اليمين المشروط عندهم و ينبغى ان يكون يمينا مطلقا يلزمه حكمه و على الثالث يتجه الدليل الثانى اذ الحلف على ترك الشرب مثلا وقع بالايلاء لا باللّه تعالى مع ما عرفت من التجوز في اطلاق الحلف عليه لكن حمل المسألة هنا بعيد عليه جدا بل لو ذكر هذا لينبغى ان يذكر في كتاب اليمين و اما الدليل الاول فلا يرتبط به كما لا يخفى فكانه (رحمه الله) جعل غرض المصنف (رحمه الله) مجموع الاول و الثالث فاستدل على الاول بالاول و على الثانى بالثانى هذا و الظاهر ان اليمين بالايلاء و الطلاق و امثالهما ليس على الوجه الذى ذكره الشارح بل ظاهر الكلام و ان كان هو التعليق على ما ذكره لكن الغرض هو مجرد الحلف على ما علق عليه و التزام الزجر عنه ان كان فعله و تحقيق وقوع نقيض متعلقه و صدقه ان كان خبرا و ان كان فعلا لغيره فقد يقصد زجره عنه و تحليفه على ان لا يفعل و قد يقصد تحقيق انه لا يفعله كما في الخبر و الحاصل ان اليمين بهذه الاشياء بمنزلة ما يقال في المحاورات ان فعلت او فعل فلان كذا و ان لم يكن زيد افضل من عمر و كان كافرا او بريئا او عابد وثن او كان الكلب خيرا منه او احرقت كذا او زوجتى حرام في بيتى و ما شابهها فكما انه لا تعليق فيها حقيقة فكذا فيها و انما الغرض مجرد الحلف و اليمين و على هذا فاطلاق الحلف و اليمين عليه كانه ليس بالمجاز او الاصطلاح و حينئذ فعدم وقوع الايلاء لو جعله يمينا اى عدم وقوعه ايلاء ظاهر اذ لم يقصد الايلاء بل قصد الحلف به على شيء آخر و كذا عدم وقوعه يمينا اذا لم يقصد الحلف باللّه على ترك الوطى بل قصد الحلف بالايلاء على شيء آخر و كذا عدم وجوب الوفاء به و الزّجر عن متعلقه لاختصاص الحلف باللّه تعالى على انه لو صح اليمين لوجب ان تكون كفارته كفارة اليمين لا وقوع الايلاء و مثله القول في الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار و امثالها فلا يقع شيء منها لعدم قصدها و لا يجب أيضا الوفاء لعدم صحة اليمين بها على ما ذكرنا فتأمل

قوله او حلف بالطلاق و العتاق

اى لا يقع الحلف بها و على هذا فذكره هاهنا استطراد بتقريب ما سبق ثمّ قد ظهر بما تلونا عليك سابقا ان ما ذكره الشارح هاهنا من الدليل انما ينتهض على عدم وقوع الحلف بالطلاق و العتاق يمينا و لا يدل على عدم وقوع الطلاق و العتاق على تقدير مخالفة الشرط و هو العمدة في هذا المقام على ما عرفت فكان عليه ان يستدل بعدم جواز التعليق في الطلاق و العتاق هذا على ما ذكره في تفسير اليمين و اما على ما ذكرنا فيتجه كلامه هاهنا كما لا يخفى و يمكن حمل كلام المصنف على معنى آخر و هو ان يكون المراد انه لا يقع الايلاء لو جعله يمينا اى بالحلف بالايلاء او بالحلف بالطلاق او العتاق اى الحلف المعتبر في الايلاء هو الحلف باللّه لا بالايلاء او بالطلاق او العتاق كان يقول ان وطئتك فو اللّه لا لأجامعنّك او فلانه طالق او عبدى حرّ و على هذا فلا استدراك و انت خبير بان كلام الشارح هاهنا لا يأبى عن الحمل عليه بل يستقيم حينئذ ما اورده من الدليل و لكن كلامه في الشرح السابق ينادى بعدم الحمل عليه و الا لكان الظاهر بدل قوله كان يقول ان فعلت كذا كان يقول ان وطئتك الا ان يقال انه مثال لمطلق جعل الايلاء يمينا حتى يعلم منه الايلاء الذى جعل يمينه الايلاء و لا يخفى ما فيه من التكلّف و أيضا حمل قوله و عدم وقوعه يمينا على هذا المعنى بعيد جدا بل كان الظاهر ان يقول و عدم وقوعه لو جعله يمينا كما في المتن ثمّ على هذا أيضا انما يتجه الدليل الثانى و اما الدليل الاول فلا اتجاه له الا ان يقال انه جعل الغرض عدم وقوع الايلاء في هذه الصورة مطلقا اى لا بالنسبة الى الوطى الاول و لا بالنسبة الى ما بعده و يكون قوله بعد اعتبار تجريده عن الشرط دليلا على الثانى و قوله و اختصاص الحلف الى آخره دليلا على الاول فتأمّل الحمد للّه تعالى و صلّى اللّه على رسوله و آله تمت الحواشى المتعلقة بهذا المقام على احسن ما يتصوّر من التمام اعلى اللّه مقام مؤلّفه النّحرير القمقام بمحمّد النّبي و آله عليهم الصلاة و السّلام

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست