responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 459

[كتاب اللّعان]

في كتاب اللّعان

في القول في كيفية اللّعان بعد قول المصنف (رحمه الله) ثمّ تقول انّ غضب اللّه عليها ان كان من الصّادقين فيه

قوله مقتصرة على ذلك

اى على ما ذكرنا من الرّمى بالزنا فيهما اى في الشهادات و الغضب من غير حاجة الى اضافة نفى الولد أيضا لان لعانها لا يؤثر في سقوطه بل انما ينتفى بعد لعانه و انما فائدة لعانها سقوط حد الزّنا عنها اذ لو لم تلاعن وجب عليها الحدّ بعد لعانه و لعانها مسقط له فهي لا تحتاج الا الى تكذيبه في الرّمى بالزّنا و هذا ما ذكره في شرح الشرائع حيث ذكر في كيفية اللعان انه تقول المرأة اربع مرّات اشهد باللّه انّه لمن الكاذبين فيما رمانى بهن الزنا و في الخامسة غضب اللّه عليها ان كان من الصّادقين فيما رماها به من الزّنا ثمّ قال و لا تحتاج الى ذكر الولد لان لعانها لا يؤثر فيه و لو تعرضت له لم يضرّ فنقول هذا الولد ولده ليستوى اللعانان و يتقابلا انتهى و لا يخفى ان عدم حاجتها الى ذكر نفى الولد و سقوط الحد عنها بمجرّد لعانها بدون التعرض له ظاهر و اما انه هل ينتفى الولد بلعانها بعد لعان الرّجل ففيه تامل لاحتمال ان يكون ففيه شرعا موقوفا على التّلاعن بينهما في نفيه و لا يكفى التلاعن في الزنا و الاصل ثبوته ما لم يتيقن نفيه و لا يقين الا فيما وقع التلاعن بينهما فيه أيضا ثمّ ان هذا كله انما هو اذا كان لعانه لاثبات الزنا و نفى الولد جميعا و اما لو كان لنفى الولد فقط كما اذا صدقته في الزنا دون نفى الولد و قيل باللعان فيه كما سيجيء فلا بد فيهما من نسبة الصدق و الكذب لا نفى الولد دون الزنا و هو ظاهر و كذا لو قيل بالتلاعن فيما لو نفى الولد فقط باعتبار الشبهة لا بالزنا فانه حينئذ أيضا لا بد من نسبتهما الى نفى الولد

قوله الا انه يشكل

لا يخفى انه لا اشكال لو نص عليه كما فرضه فالمراد انه يشكل مع عدم النص و كان الاظهر ان يقول اما مع عدم النصّ فيشكل

قوله و اذا لاعن الرّجل سقط عنه الحدّ

اى حد القذف الذى يثبت عليه بسبب رميها بالزنا او هى الولد بناء على كونه قذفا أيضا كما صرحوا به في بحث القذف حيث عدوا منه ان قال لولده الذى أقر به لست بولدى و الشارح في هذا الشرح هناك و لو لم يكن قد أقر به و لكنه لاحق به شرعا بدون الاقرار فكك لكن له دفع الحد باللعان بخلاف المقر به فانه لا ينتفى مطلقا و لا يخفى ان في الحكم بكونه قذفا باحد القيدين تامّل لاحتمال الشبهة كما اعترف به الشارح هنا في الرّد على ما نقله عن التحرير نعم لو ثبت اجماع على الحدّ فيهما او دليل آخر فيمكن ان يكون حكمه حكم القذف و يحمل كلامهم عليه لكن الشارح في شرح الشرائع حكم بكونه من الفاظ القذف الصريح لغة و عرفا فيثبت به الحد لامه و لا يخفى ما فيه مع تجويزه الاحتمال المذكور و الظاهر انه اذا صرح بالشبهة او احتمالها فلا وجه لثبوت الحدّ عليه و لا يكفى حينئذ في اللعان لنفيه مجرد نفيه و لا يجوز ذكر الزنا و اما اذا اطلق فيحتمل بناء على ما ذكروه في بحث القذف ان يكون حكمه حكم القذف شرعا فيثبت عليه الحد بمجرّده و لا يسقط الا بلعانه و يتجه حينئذ ما نقله عن التحرير من وجوب نسبة الولد الى الزنا فانه اذا كان اطلاق نفى الولد قذفا شرعا فهو بمنزلة التصريح بكونه من زنا و على هذا فمن زعم الشبهة او احتملها فعليه ان يصرح في نفيه الولد بالشبهة او احتمالها و ان لا يطلق النفى حتى لا يلزمه الحدّ و لا يمكنه اسقاطه الا باللعان بنسبتها الى الزنا بل يكفيه اللعان بالشهادة على مجرّد نفيه و يكون حينئذ فائدته مجرد نفيه لا سقوط الحدّ أيضا لعدم ثبوت حدّ عليه هذا و امّا وجوب الحدّ على المرأة ففى صورة رميها بالزنا في لعانه لا اشكال فيه و اما في صورة مجرد نفى الولد ففيه الاشكال المذكور فان لعانه لا يفيد الا نفى الولد لا الزنا لاحتمال الشبهة كما ذكرنا فيحكم به بوجوب حدها مع بناء الحدود و على التحقيق و درئها بالشبهات الّا ان يقال انه لما ثبت كون نفى الولد قذفا شرعا فهو بمنزلة رميها بالزنا فاذا ثبت ذلك بلعانه و سقط الحد عنه يلزمه ثبوت زناها و وجوب الحد عليها الا ان تسقطه بلعانها و لا يخفى ما فيه من الاشكال و على ما ذكرنا من الظاهر في حكم لعانه يظهر منه حكمها أيضا و انه مع تصريحه بالشبهة او احتمالها لا حد عليها و اما مع اطلاقه فانما يتجه ثبوت الحد عليها اذا قيل بكونه قذفا و ثبوت الحد عليه الا ان يلاعن بالشهادة برميها بالزنا اذ حينئذ يثبت بلعانه زناها و يجب الحدّ عليها الا ان تسقطه باللعان و اما اذا لم يقل احد باحد الامرين فلا وجه للقول بثبوت الحد عليها في نفى الولد بل ينبغى تخصيص الحكم به بصورة رميها بالزنا و لعانه له و من هذا يظهر انه لا بد من تخصيص في اطلاق الحد عليها اما بصورة رميها بالزنا او بما يعمه و نفى الولد أيضا اذا لم يصرح بالشبهة او احتمالها لكن يبقى انه حينئذ ففى صورة لم يجب الحد عليها يشكل وقوع التلاعن بينهما اذ لا باعث للزوجة على اللعان اذ لا يثبت حد عليهما حتى تسقطه باللعان و انتفاء الولد لا يسقط بلعانها كما نقلنا سابقا عن شرح الشرائع بل انما يستقر بلعانها فلا باعث لها عليه بل تكذيبها له في نفيه باعث لها على عدم اللعان لئلا ينتفى و اذا لم تلاعن الزّوجة فتنتفى فائدة لعانه أيضا اذ لا فائدة له حينئذ الا نفى الولد و هو لا ينتفى الّا بلعانها على ما يظهر من كلامهم اللّهمّ الّا ان تلاعن الزوجة لمجرّد اظهار كذبه او لدفع سوء ظن الناس بها و اتهامهم لها او لدفع العار الذى يلزمها من الشبهة أيضا او لزوال الفراش و الزوجية حيث تكرهها و يظهر من هذا ان حكمه سابقا بانه يجب على ذى الفراش نفى الولد اذا عرف اختلال شروط الالحاق فيلاعن وجوبا يشكل بهذه الصورة لان بمجرد لعانه لا ينتفى و لا الزوجة تلاعن الزّوجة حيث لا تنفعها بل تضرّها اللّهمّ الا ان يحتمل لعانها لأحد الوجوه التى ذكرنا او قيل بانتفاء الولد في هذه الصّورة بمجرد لعانه لكنه خلاف ظاهر كلامهم فانهم عدوا نفى الولد من الاحكام المتعلقة بلعانهما الا ان يخص ذلك بصورة رميها بالزنا و الحق ان كلامهم في هذا الباب غير منقح جدّا

قوله سقوط الحدّين عنهما

عموم هذا مبنى على ما ذكرنا من عدهم نفى الولد أيضا قذفا و الحق ما فصّلنا

قوله ان كان اللّعان لنفيه

ظاهره اطلاق الحكم بتوقف نفى الولد على اللعانين و يمكن تخصيصه بما اذا رماها بالزنا و كون الولد منه و حينئذ ففى صورة مجرد نفى الولد باعتبار الشبهة او احتمالها يمكن ان يكون مذهبهم ففيه بمجرد لعانه و اللّه تعالى يعلم

قوله اذ لا يمكن الزوجة ان تشهد

يمكن ان يكون من باب الافعال موافقا لما ذكره في شرح الشرائع حيث قال لان الزوجة لا يمكنها ان تقول اى لا يمكنها شرعا و يمكن ان يمكن من باب التفعيل اى لا يمكنها الحاكم و كانه اولى ثمّ لا يخفى ان هذا انما يفيد عدم امكان لعان الزّوجة و لا يفيد عدم امكان لعان الزّوج لنفى الولد كما هو المدعى فلعل بناؤه على دعوى توقف نفى الولد على لعانها أيضا اما مطلقا كما هو الظاهر من اطلاق عدهم سابقا نفى الولد من الاحكام المتعلقة باللعانين لو فيما اذا رماها بالزنا و ادعى كون الولد منه كما هو المفروض هاهنا و لا يخفى انه ان ثبت ذلك فالمتجه هو هذا القول و الا فالقول الاول

قوله توجّه اللّعان منها

قد ظهر بما

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست