responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 394

كما ان تلفيق الليلة ايضا لا يجوز و على هذا ما ذكره في شرح الشرائع فلو جوزه فليس ذلك الا للعذر فلا منع من تجويز التبعيض ايضا للعذر و اما ثانيا فلان عدم جواز جعل القسم اقل من ليلة مشترك بين القولين على ما ذكره في شرح الشرائع كان ذلك مانعا من الانطباق على القول المشهور لكان مانعا من الانطباق على القول الآخر ايضا فلا وجه لما ذكره من تخصيص عدم الانطباق المذكور بالقول المشهور لكن للتامل فيما نقلنا من شرح الشرائع مجال و اما ثالثا فلانه لا وجه لتخصيص عدم الوفاء الّذى ذكره بالممنوعة فانه يلزم عدم الوفاء بحق الباقيات ايضا مثلها و هو اشد محذورا و امّا رابعا فلما ذكرنا ان انطباق كل منهما على القول المشهور لا يخلو عن اشكال و ان كان الامر فيما ذكره هناك اهون هذا ما سنح لى في هذا المقام

قوله او مختص به

لا يخفى ان اختصاصه به على القول بعدم وجوبه ابتداء انما هو في الابتداء و امّا بعده فيصير مشتركا كما في القول بالوجوب المطلق قوله في الحاشية اى على واحدة منهنّ بعشر لعل وجهه ان الرابعة لا يستحق عليه حينئذ الا ثلث الاربعين التى لم يف بحقها منها فانه اذا قضى لها ثلثها و هو ثلث عشر و ثلث فيصير المجموع ثلاثة و خمسين و ثلثا فقد استوفت منها حقها الذى هو الربع كاملا ثمّ اذا اراد ان يفى بحق الباقيين غير المظلومة بها يجب ان ينظر الى ثلث ثلاثة و خمسين و ثلث فيوفيه لاحدهما حتى لها ربع المجموع و ثلث ذلك سبع عشرة و ثلثين و ثلث و قد قضى لها عشرا فيجب ان يوفى الباقى اذا اراد الوفاء للباقية ينظر الى ثلث المجموع الحاصل من اضافة الباقى الى ثلاثة و خمسين و ثلث المذكور و قد قضى لها عشرا فيوفى الباقى ثمّ ينظر الى ثلث المجموع الحاصل من ضم هذا الباقى الى ما قبله فيوفيه للمظلومة بها اولا و قد قضى لها ثلث عشرة و ثلثا فيوفى الباقى و هكذا حتى يتم لكل واحدة من الثلاثة عشر ثمّ يدخل المظلومة بها ايضا في القسمة على هذا النهج الى ان يتحقق تساوى الجميع فان اتفق ذلك التقسيم كيف شاء لكن لا يخفى ما في هذا الطريق من الكلفة وقوع التفريق بين قسم كل واحدة من الثلاثة و عدم ملاحظة نوبة كل واحدة منها و الظاهر ان يقال انه يبيت عند الرابعة عشرا في نوبتها من الدّورة الثانية و عشرا في نوبة المظلومة بها و عند كل من الباقيين عشرا في نوبتها و الظاهر ان نسبة هذه الحاشية الى الشارح غلط و المراد بما في الاصل العود عليهن جميعا

قوله بالعشر

كما هو ظاهره و على هذا فلا ريب في انه يقتضى للرابعة ثلاثة عشرة و ثلثا و لا لاستيفاء كل واحدة منهنّ مثله و يمكن ان يحمل كلام الشارح على ما في الحاشية على انه يقضى للرابعة ثلاثة عشرة و ثلثا التى هى ثلث الاربعين التى لم يف بحقها منه كما ذكرنا ثمّ يأتى لكل من الباقيين بعشر للنّوبة الثانية ثمّ يتم العشرة الثانية للرابعة بان يبيت عندها ستّة و ثلثين ثمّ يستانف التقسيم و حينئذ لا يخلو عن وجه فتأمل

قوله قضى لها عشرا خاصة

اى في الوقت الذى يمكنه ذلك فيه بطلاق او نشوز او نحوهما كما ذكره بعض الفضلاء و هذا على المشهور و اما على القول فيمكنه ذلك لانه قدر في حق الثلث من الدورة الاولى و لا يثبت لهنّ حق الا بعد ابتداء دورة اخرى فيمكنه القضاء قبل استيفائها

قوله لان قضاء الظلم يستلزم الظلم

للتجديد هذا على القول المشهور فانه ان جعل القضاء في نوبته الجديدة فيلزم الجود عليها و ان اسقط زمانها من الجميع يلزم الظلم على الجميع لكن لما كان الاحتمال الظاهر المتبادر الى الوهم القضاء في نوبته الجديدة باعتبار انها بدل من المظلومة بها التى وجب القضاء في نوبتها خصها بالذكر و اما على القول الآخر فيمكنه القضاء ذا لا إلا انه حينئذ يجب ان يوفى للجديدة في ايام القضاء ليلة من الاربع الا ان يفرغ منها فلو كان الظلم بعشر فيقضى في كل اربع ثلثا للمظلومة و يفى بليلة بالجديدة فيقضى في ثلث دورات تسعا للمظلومة و يبقى لها واحدة فيقضيها و يثبت بها ايضا للجديد مثلها ثمّ لا يجب عليه شيء الا ان يستانف دورة اخرى باختياره فيجب عليه اتمامها للجميع فافهم

قوله و لو كان المظلم بعض ليلة

لا يخفى انه ان كان الظلم بعض اللّيلة بيتوتته عند اخرى وجب عليه ايقاعه في نوبة المظلومة بها و اكمال باقى الليلة عندها لا خارجا عن الازواج و ان كان الظلم بيتوتة منفردا فلا يمكن القضاء مع الاربع الا بطلاق او نشوز و نحوهما كما ذكرنا سابقا و معه لا وجه للخروج و كذا اذا نقص من الاربع فكان ما ذكره مبنى على القول المختار عنده فانه حينئذ يمكنه القضاء و اكمال باقى الليلة خارجا عن الزوجات كانه اذا لم يرد استيناف دورة او اراد استيناف دورة تامة فانه حينئذ يلزمه الخروج و الا فلا بد له من استيناف دورة ببعض ليلة او لعدم جواز القسمة ببعض الليلة بدون عذر كما مرّ مرارا فتأمل

قوله لان ذلك هو مقتضى التحكيم

هذا في الحكم الاول ظاهر و امّا في الحكم الثانى فلا لان مقتضى التحكيم ظاهرا هو عدم التوقف على اذن الزوج و الزوجة كما نقل عن ظ ابن الجنيد

[كتاب الطلاق]

[الفصل الثاني في أقسامه]

قوله و قيل ما لم يتزوّج الام

لا يخفى ان اشتراط عدم تزويج الام معتبر في القولين الأخيرين ايضا فانهم اتّفقوا على انّه اذا تزوّجت الامّ سقط حقها من الحضانة كما صرحوا به و سيشير اليه هاهنا ايضا و لم يظهر من كلام هذا القائل الّا هذا الاشتراط و امّا مع وجود الشرط فغاية ثبوت الحكم متى هى فلم يظهر منه فجعله قولا ثالثا مما لا وجه له و لو قيل انه لما لم يعين الغاية فظاهره ثبوت الحق الى زمان البلوغ للاجماع على سقوط بعده فيرجع الى القول بالتّسع لانه البلوغ في الأنثى و يمكن ان يقال الغرض من جعله قولا ثالثا نقل عبارتهم على ما فيها من الإجمال او يقال ان في القولين الاخيرين و ان اشترط عدم تزوج الامّ الا ان ذلك الاشتراط يختص بصورة وجود كما اختاره الشارح و اشار اليه هاهنا لا مطلقا كما هو ظاهر كلام القوم و امّا في هذا القول فالاشتراط المذكور مطلقا و بهذا يحصل الفرق بينه و بين القولين الاخيرين نعم انهم لم يعينوا ثبوت الحكم مع الاشتراط المذكور و الظاهر انه البلوغ على ما ذكر او يقال ان في هذا القول لما لم يعين الغاية فالظاهر ثبوت الحكم متى تحقق الشرط المذكور و انما الا ان مع البلوغ و الرّشد لا خلاف في سقوطه فقبله لا بدّ ان يثبت و حينئذ فالتفاوت بينه و بين القول بالتسع لا حضانة بعده اصلا و امّا على القول فقد ثبت بعد التسع اذا لم يحصل الرشد و شيء من الوجوه لا يخلو عن بعد فتأمل

قوله و طلقها ثلاثا

لا حاجة الى انطلاق ثلثا بل يكفى طلاق واحد فكان المراد طلقها طلاقا يتيقن به الثلث الذى شك فيه و هذا اذا تيقن الاثنين و شك في وقوع الثالث كما هو الظاهر مما فرضه و امّا لو لم تيقن ذلك بل شك فيه ايضا بل في الواحد ايضا فيكفى طلاق آخر و ان لم يتيقن به الثلث و كان الاظهر ان يقول مع و طلقها طلاق آخر ليصحّ مط

قوله بل يكفى الإشارة مطلقا

اى سواء كانت باخذ القناع ام لا

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست