responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 393

ان ظاهر انما في الرّواية الثانية للحصر و ان الكلام في عيوب المرأة و شمولها لما في الرّجل غير ظاهر نعم لا بدّ من حمل الحصر فيها على الاضافى لما ثبت من عدم انحصار العيب فها في الاربعة فتدبّر

قوله و منشأ الخلاف من عدم النصّ

هذا منه غريب فانه قد نقل آنفا صحيحه الحلبى المتضمنة للعقل و غفل عنه هاهنا فلا تغفل ان العفل ورد في رواية عن الرحمن ابى عبد اللّه و رواية ابى عبيدة ايضا و اما القرن فقد ورد في رواية ابى الصّلاح الكنانى و في رواية اخرى عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه و فسّر بالعفل و على هذا فالحكم بعدم النصّ في عفله و مساواته للقرن المنصوص في المعنى كما ترى و غاية توجيه كلام الشارح ان يحمل على عدم العفل بخصوص المعنى الذى ذكره اذ العفل في الروايات المذكورة يحتمل القرن بناء على ما نقله من بعض اهل اللغة لكن يمكن الحكم به ايضا للمساواة المذكورة و لو قيل انه كما يحتمل ذلك يمكن ان يكون المراد بالقرن في رواية ابى الصّباح هو العفل كما فسر به في الرواية الاخرى عن عبد الرحمن و حينئذ فيكون المنصوص هو العفل دون القرن على خلاف ما ذكره الشارح فنقول حمل القرن على خصوص العفل مع كون العظم اقوى منه بعيد جدّا فالظاهر حمل تفسير القرن بالعفل على ان العفل ايضا داخل في القرن لا ان القرن مختصّ به و هذا بخلاف حمل العفل على خصوص القرن اذ لا بعد فيه بناء على ما نقله عن بعض اهل اللغة فيبقى العفل في المعنى الاول غير منصوص فتدبّر

[الفصل السابع في العيوب]

قوله فيكون منصوصا

و لكن يكون المراد به القرن و حينئذ يصح الحكم بكون العفل بالمعنى المذكور منصوصا باعتبار النصّ الوارد في القرن و لكن لا يتمشى ما ذكرنا في غاية توجيه الشارح فافهم

[الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق]

قوله و هو منتف فيهما

انتفاءه في الصّغيرة غير ظاهر اذ المعتبر في التمكين عدم المنع من جانبها و لا خفاء في امكانه من الصّغيرة و لا يعتبر فيه التمكن بالفعل و عدم مانع منه من شرع او غيره و الا لم تستحق الرتقاء و القرناء و الحائض و النفساء و قد حكم آنفا باستحقاقهنّ و في شرح الشرائع علل الحكم في الصغيرة بانه لما كانت القسمة من جملة حقوق الزوجية و هى بمنزلة النفقة على الزوجة فمن لا يستحق النفقة لصغرها او نشوزها فلا قسمة لها و لا يخفى ضعفه ايضا

قوله و لو لم يخف من المجنونة

هذا بناء على كون الوجه في سقوط القسمة للمجنونة على ما ذكره من عدم التمكين فانه مع عدم الخوف لم ينتف التمكين و اطلق جمع من الاصحاب سقوط القسمة للمطيقة من غير تقييد بالخوف و علله في شرح الشرائع بانه لا عقل لها يدعوها الى الانس بالزوج و التمتع به ثمّ قال و الاولى تقييدها بما اذا خاف اذاها و لم يكن شعور بالانس و الا لم يسقط حقها منها و لعل ما هنا من تقييد السّقوط بالخوف احوط

قوله و على التنصيف يجب عليه الخروج

كان هذا اذ لم يبق له قسم او لم يكن له قسمة تلك الليلة و الّا فله ان يبيت البقية عند من يشاء و يمكن ايضا ان يكون بناء كلامه على ما هو المختار عنده من عدم وجوب القسمة الا بعد الابتداء بها و يكون وجوب الخروج مبنيا على عدم جواز القسمة باقل من ليلة على هذا القول ايضا كما صرح به في شرح الشرائع اذ لو لم يخرج يلزم عليه القسمة بينهنّ بقدر تلك البقية ليتحقق التسوية مع عدم جواز ابتداء قسمته كذلك او يكون مراده وجوب القسمة بعدها او اراد ابتداء قسمته تامة فانه حينئذ لا بد من الخروج و الا لوجب عليه التسوية بينهن و بقدر ملك التقييد ثمّ ابتدا القسمة ان شاء

قوله فانه يبيت عند الباقيات

اى و يجب عليه الخروج عندهنّ الى مكان خارج ليصح التشبيه و كان هذا مبنى على ما هو المختار عنده فانه اذا كان ذلك في ابتداء القسمة يبيت عند الباقيات مثلها او بحسابه ليتحقق التسوية ثمّ يستانف قسمة تامة ان شاء و ان لم يشاء فلا شيء عليه و الخروج كانه اذا لم يرد القسمة بعدها او اراد قسمة تامة فانه حينئذ يلزمه الخروج اذ لو بات البقية عنه واحدة منهن و يلزمه التسوية بينهنّ فيها فلا يمكن ذلك او لعدم الجواز ابتداء بالقسمة ببعض الليلة بلا عذر و يحتمل ايضا عدم جواز ابتداء قسمة اخرى قيل تحقق التسوية فيما ابتداء به و ان كان في اثناء القسمة بان كان بعد بيتوتة ليلة عند واحدة منهن فيجب عليه الاتيان بقسم الممنوعة و كذا الباقيات على وجهه باعتبار ما ابتدأ بها من القسمة و يجب ايضا ان يبيت عند غير الممنوعة مثلها او بحسابه باعتبار ما مات عند الممنوعة من الليلة الناقصة لتحقق التسوية و عليه الخروج لأحد الوجوه المذكورة و اما على القول بالوجوب المطلق ففيه اشكال لما فيه من تبعيض حق الباقيات بدون ضرورة بل الظاهر حينئذ سقوط حق القضاء اذا لم يكن له فاضل يمكنه القضاء فيه الى ان يمكنه ذلك فياتى بحق الباقيات على وجهه ثمّ يستانف القسمة و لكن لو جوز ذلك فوجه الخروج ظاهر و قال في شرح الشرائع و الآن احتيج الى التبعيض بغير الظلم كما لو كان يقسم بين نسائه فخرج في نوبته واحدة لضرورة و لم يعد او عاد بعد وقت طويل فيقتضى لها من الليلة التى بعدها مثل ما خرج و يخرج باقى الليل الى المسجد و نحوه انتهى و لا يخفى ان القضاء من ليلة البعد لا باس بها على القول المختار في ابتداء القسمة لكن الحكم بوجوبها لا يخلو من اشكال و الظاهر التخيير بينها و بين ما ذكره هاهنا و لعل القضاء اولى او يقع القسمة تامة و ان وقعت للممنوعة ملفقة بخلاف ما هنا لنقصان قسم كل واحدة ح عن الليلة لكن كانه لا منع منه اذا كان لعذر في الابتداء كما ان جواز التلفيق ايضا لذلك و الحكم بالخروج على هذا الفرض فلعله اذا اراد القسمة بليلة كاملة بلا زيادة و نقصان و لم يرد استيناف قسمة اخرى او لم يردها ناقصة فانه حينئذ لو بات البقية عند المقتضى لها يصير كل واحدة ازيد من ليلة تامة بقدرها مع احتمال عدم جواز الزيادة كما هو احد القولين و لو باتها عند احد الباقيات فيلزم عليه الاتيان بقسمة اخرى ايضا بقدرها بعد اتمام القسمة الاولى و لم يرد ذلك مع احتمال عدم جوازها لكونها ناقصة بلا عذر بل عدم جواز ابتداء قسمة اخرى قبل اتمام الاولى مطلقا و اما اذا وقع التبعيض في الاثناء اى بعد بيتوتة ليلة كاملة عند احداهن فيشكل القضاء من حيث ان ليلة البعد تصيير حينئذ حق احدى الباقيات فتجويز تاخير حقها عنها يحتاج الى دليل و ليس و العذر المفروض كانه لا يصلح دليلا عليه اذ كما يصح عذرا له يصلح عذرا لتفويت حق من فات حقها الا ان يقال ان التأخير أهون من التفويت فيجب ان يصار اليه عند العذر و فيه ان هذا معارض بان من اتفق العذر في نوبتها احق بقبول العذر من غيرها و اما الحكم بالزّوج على هذا المتقدّر فلا احد الوجوه المذكورة ايضا و اما على القول المشهور فالحكم بالقضاء مشكل جدا ايضا كما ذكرنا لكنّها اهون مما ذكره هاهنا اذ لا يلزم فيه الا التأخير عن ليلة و تعطيل بعضها بخلاف ما ذكره هاهنا اذ يلزم فيه تاخير حقهن عن اربع ليال و تعطيل بعض كل منها و الحكم بسقوط القضاء الى ان يتيسر له ذلك كانه اظهر منه عن الحكم بالخروج على هذا لو قيل بالقضاء فيها فوجهه ظاهر ثمّ ان بعض الفضلاء نقل ما نقلنا عن شرح الشرائع و حكم بانه يأتى على المذهبين بخلاف ما ذكره هاهنا فان انطباقه على القول بالوجوب المطلق مشكل لانه لا يفى حق الزوجية التى منع من الاكمال عندها و هو الليلة الكاملة فقد ذكر انه لا يجوز جعل القسم اقل من ليلة للضرر و فيه تامّل امّا اولا فلان عدم جواز جعل القسم الاقل من ليلة انما يسلم عند عدم عروض ما يوجبه و اما عند عروضه فلعله لا منع منه و هذا

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست