responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 39

عن حواشى المخرج فينطبق على الواسطة المذكورة فتأمّل

قوله القالعة للنّجاسة

فلا يجزى ما لا يقلعها كالصّقيل و الرّخو و كالفحم

قوله ابكار

لا حاجة الى ذكره بعد قوله طاهرة لكن قوله كانّه اضافة عن الشارح فليس في المتن الا اهماله اشتراط الطهارة و على تقدير ان يكون طاهرة من المتن كما رسم عليه في بعض النسخ فلعلّ ذكر الابكار بعده لوروده في النص بخصوصه و اما الطاهرة فلم يرد بها نصّ و لكنّهم ادّعوا الاجماع على اعتبار الطّهارة

قوله او بعد طهارتها

اى اذا استعملها غير الاوّل او هو مرّة اخرى و امّا لو حمل على العموم فينافى ما يذكره من اعتبار العدد في ظاهر النّص الّا ان يحمل على مذهب من لم يعتبر العدد و يكتفى بذى الجهات الثّلث فتدبّر

قوله و لو لم تنجس كالمكملة للعدد

و على هذا فيعد نقاء المحلّ بواحدة يكفى تكرار الثانية ان لم نقل باعتبار العدد و الا فتجب ثالثة و لو مثلها من مكملة للعدد لغيره او له في وقت آخر و قوله من غير اعتبار الطّهر اى التطهير و الّا فهي طاهرة فافهم

قوله ان لم ينق المحلّ بها

ظاهره كما فعله في شرح الالفية انه بيان للشرط المحذوف المستفاد من قوله فصاعدا حيث قال اى فاصعد عن الثلث صاعدا اى لم يحصل النّقاء بها فانتصابه بالمصدريّة لفعل محذوف و الفاء هى الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم فقط انتهى و يمكن ان يحمل قوله فثلاثة احجار فصاعدا على الاطلاق اى و ان شئت فاصعد او امسح ساعدا عنها او انه اذا بلغ الثلاثة فيصعد او يمسح صاعدا عنها اى يجوز ذلك و يكون قوله ان لم ينق المحلّ بها اشارة الى وجوب التّصاعد على التقدير المذكور و قال في النّهاية و فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بامّ الكتاب فصاعدا اى فما زاد عليها كقولهم اشتريته بدرهم فصاعدا و هو منصوب على الحال تقديره فزاد الثمن صاعدا و ظاهره انه لا حاجة الى تقدير شرط لكن كان تقدير الشرط في اكثر الموارد اظهر و اولى منه الحديث الذى نقله اى و ان شاء فيصعد صاعدا ثمّ لا يخفى انه على أيّ تقدير جعل نصبه على الحالية كما فعل في النهاية اظهر من المصدرية التقدير فيه فذهب لك اى زائدا على الدّراهم او التقدير فيه على وفق ما نقلنا عن شرح الالفية فان لم يكن بدرهم فيذهب صاعدا اى يكون زائدا عليه و لا يحتمل النقيصة التى ذكرها الشارح هذا ثمّ بعد استعمال الثلاثة و عدم النّقاء بها لا يعتبر عدد بل ما يحصل به النقاء كما صرّح به في شرح الالفيّة

قوله غير المحترمة

كالمطعومات و كذا العظم و الروث للنهى عنه عن الاستنجاء بهما معلّلا بانهما زاد اخوانكم من الجنّ و الاستثناء باعتبار حرمة الاستنجاء بها و ان افاد التطهير فيما يتصوّر فيه قلع النجاسة كما اختاره في شرح الارشاد و الألفية اذ لا منافاة بينهما و ذهب جمع من الاصحاب الى انه لا يفيد التطهير و من المحترم ما يوجب استعماله عمدا فيه الكفر و الارتداد كجميع ما كتب عليه شيء من اسماء اللّه تعالى و الانبياء او الائمة او شيء من القرآن و الحديث و نحوه و كذا التربة الحسينيّة على مشرفها السّلام فما كان هذا من القسم فظاهر ان استعماله لا يفيد التطهير كيف و هو موجب للكفر و التنجيس الا اذا وقع جهلا باصله و صرح جماعة بافادته التطهير حينئذ و اختاره الشارح في شرح الإرشاد و الالفيّة و اطلق بعضهم عدم طهر المستجمر بها و بعضهم أجزأها و في شرح الالفية حكم بعدم جودة شيء منهما و يمكن توجيه الاطلاق الثانى بان افادتها التطهير من هذه النجاسة لا ينافى تنجيسها بنجاسة الكفر فتأمّل

قوله و يستحبّ التباعد

هذا اذا كان في الصحراء و امّا في البنيان فالظاهر انه يكفى دخوله في بناء لا يرى فيه كما صرح به في الذكرى و يمكن حمل التباعد على ما يعم التباعد عن النظر و يمكن جعل قول الشارح بحيث لا يرى ايضا اشارة اليه فافهم

قوله مقدّما للاحجار

لما فيه من الاحتراز عن مباشرة اليد للنجاسة و للتصريح به في الرّواية التى هى مستند الجمع و هى مرفوعة احمد بن محمّد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال جرت السّنة في الاستنجاء بثلاثة احجار ابكار و يتبع بالماء

قوله مبالغة في التّنزيه

اى تنزيه المحلّ اذ التنزيه مع المطهّرين ابلغ من احدهما و يمكن ان يجعل المبالغة في التنزيه باعتبار رعاية تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة لكن هذا يحصل باستعمال الاحجار فقط ايضا كما انّ ما ذكره ثانيا من ازالة العين و الاثر يحصل بالماء وحده ايضا فهو في الحقيقة تعليل للابتداء بالحجر و عدم الاكتفاء بالماء كما ان الثانى تعليل للابتداء بالماء و عدم الاكتفاء بالحجر فيما يجزى فيه ذلك و هو غير المتعدى فعلى هذا لك ان تجعل العلّة مجموع الامرين لتسلم عن المناقشة و التمسّك بمثل هذه التعليلات من غير تعرض للاخبار مع وجودها ممّا لا يعجبنى لكن الشارح (رحمه الله) كثيرا ما يفعل ذلك و هو اعلم

قوله و لإزالة العين و الاثر

اشارة الى ما ذكروه من انه يكفى في الاستجمار ازالة العين و ان بقي الاثر و مع التعدّى لا بدّ من الغسل المزيل للعين و الاثر و المراد بالعين ظاهر و امّا الاثر فقد اختلف كلامهم في تفسيره فقال بعضهم المراد منه ما يتخلّف على المحل بعد مسح النجاسة و تنشيفها و ذكروا انه غير الرّطوبة لانها من العين و هذا المعنى لا وضوح له و على تقدير تحققه لا دليل على الحكم بوجوب ازالته الا ان لا يصدق النقاء و الذهاب و الغسل الوارد في الرّوايات قبل زواله و حينئذ يشكل الحكم بالاكتفاء بزوال العين في الاستجمار لوجوب النقاء و الذهاب الّا ان يقال ان النقاء و الذهاب في العرف مختلف بالنسبة الى المسح و الغسل ففى المسح يطلق النّقاء و الذهاب بما لا يطلق به في الغسل و بعضهم فسّر الاثر باللّون و تمسّك في وجوب ازالته بانه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهرى يقوم به و الانتقال على الاعراض مجال فوجوده دليل على وجود العين فيجب ازالته و فيه اولا النقض بالرائحة لجريان الدليل فيها مع انه لا يجب ازالتها عندهم الا ان يقال انها خرجت بدليل خارج من الاجماع و الاخبار و لا يلزم منه خروج ما لا دليل فيه كاللّون و ثانيا ان امتناع انتقال الاعراض لا يدلّ على وجود العين مع وجود اللون لجواز ان لا يكون هذا اللون هو اللون القائم بالعين بل يكون لونا آخر مثله حدث بالمجاورة بل الظاهر ذلك لبعد ان يبقى في الحنّاء مثلا بعد غسله مرادا كثيرة و المبالغة في ازالة عينه ما احاط بجميع سطح اليد مثلا احاطة اللّون و ثالث ان الظاهر من الانقاء و الذهاب الوارد في الروايات هو الانقاء و الذهاب عرفا و ظاهر انّ الانقاء و الذهاب عرفا قد يتحقق مع بقاء اللون فيكفى ذلك و لا يضرّ وجود الدليل على بقاء العين حينئذ اذ المعتبر زوال العين عرفا لا زوال كل ما قام الدليل على وجوده منها و رابعا انه لو وجب ازالة اللون لكونه دليلا على بقاء العين فوجب ازالته في صورتى التمسّح ايضا الا ان يتمسّك بما ذكرنا من الفرق عرفا في الازالة في المسح و الغسل و قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى في بحث الاستنجاء بالاحجار و لا عبرة بالاثر كالرائحة بخلاف الرطوبة و هو يوهم ان الرائحة من الاثر مع ان كلامه في الدروس صريح في خلافه حيث ذكر انه يجب غسل مخرج الغائط مع التعدى حتى يزول العين و الاثر و انّه لو لم يتعدّ أجزأ ثلث مسحات بجسم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست