responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 38

و طهارتين و بالتعاقب كون الطّهارة عقيب الحدث رافعا له لا مجدّدا و الحدث عقيب الطّهارة ناقضا لها لا حدثا بعد حدث اذ لا شكّ انّ مع العلم بهما مع العلم بالحالة السّابقة يحصل له اليقين بمثل الحالة السّابقة من الطهارة او الحدث

قوله و لا فرق بين ان يعلم حاله

اى في موضع النزاع و هو ما اذا لم يستفد من الاتحاد و التعاقب حكما آخر و امّا معه فلا ريب في الفرق بين الصّور الثّلث

قوله و ان كان محدثا فقد علم انتقاله عنه الى آخره

اورد عليه انه يمكن اجراء مثله في الصّورة الاولى ايضا فيلزم ان يحكم فيها ايضا بالطّهارة و ذلك بان يقال ان الطّهارة المفروضة رافعة للاحداث السّابقة على الطهارة و الحدث المفروضين قطعا بمعنى ان ارتفاعها بعدها معلوم قطعا لانّها امّا تجديديّة او رافعة و على التقديرين لا يبقى لتلك الاحداث اثر بعدها و شكّ في انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الاحداث فيلزم الحكم بالطهارة و كذا يمكن اجراء مثله في صورة عدم العلم بالحالة السّابقة ايضا فيلزم الحكم بالطهارة فيها ايضا بعين ما ذكرنا فتأمّل

قوله امّا اللاحق المتيقن وقوعه فلا

لا يقال ان اللاحق و ان كان وقوعه متيقّنا لكن تاثيره غير متيقّن لجواز ان يكون عقيب الحدث و الحدث بدون تيقّن التّأثير لا اثر له و لا يحتاج الى رافع يقينا لانا نقول الحدث المذكور ان كان مؤثرا فلا كلام و ان لم يكن مؤثرا فذلك بان يكون عقيب الحدث و حينئذ فالحدث السّابق مؤثر و على التقديرين فحصول اثر الحدث عند صدور الحدث الثانى متيقّن فلا بدّ له من رافع يقينا و ليس اذ الطهارة المفروضة يجوز توسّطها بين الحدثين الا ان لا يعتبروا مثل هذا اليقين المتعلّق بالأمر المردّد فيه بل انما اعتبروا تعلّق اليقين بامر مشخّص كالحدث في الصّورة الأولى و الطّهارة في الصورة الثانية لكن التفرقة لا يخلو عن اشكال فان صحّت يتمّ الدليل و يندفع جميع ما اورد عليه هذا و قد اورد نظير هذا الأشكال على الشق الأول ايضا فان الطهارة السّابقة و ان انتقضت بالحدث المفروض الا ان الطهارة المفروضة مع الحدث متيقّنة الوقوع فلا بدّ من العلم بناقضها و هو غير معلوم لجواز تقدم الحدث عليها و لعلّ الشارح (رحمه الله) لم يتعرض لهذا الايراد لان المدّعى في الشقّ الاول حقّ على مختاره و لا يهمّه بيان فساد دليله و امّا لانه يمكن تتميم ما ذكره في الشّقّ الاوّل بما ذكره الشارح (رحمه الله) من الدليل على مختاره بان يقال ان الطهارة المفروضة و ان كانت متيقن الوقوع لكن الحدث ايضا متيقن الوقوع فيرجع الى تكافؤ الاحتمالين و معه لا يصحّ الحكم بالطّهارة كما ذكرنا و ظاهر انه لا يجرى مثل هذا في الشّق الثانى فتأمل

قوله و لو كان المتحقق طهارة رافعة

اى علم ان الواقع منه طهارة رافعة اى من شانها الرّفع و لذا اضاف اليه القول بان المجدّد لا يرفع اى ان الطهارة الواقعة بقصد التجديد لا يرفع اذا ظهر كونه محدثا قبلها بناء على اعتبار قصد الوجوب و عدم كفاية قصد القربة و اما اذا علم انها كانت رافعة للحدث بالفعل فلا حاجة الى ضمّ القول المذكور اذ يعلم منه وقوعها بعد الحدث و انما لم يفرض العلم بكونها رافعة بالفعل لئلا يحتاج الى ضمّ القول المذكور ليظهر فرق بينه و بين ما ذكره بعده بقوله او قطع بعدمه اى عدم كونه مجدّدا اذ لا تفاوت بين القطع بكونها رافعة للحدث بالفعل او عدم كونها مجدّدة الا بالعبادة و هذا بيان لما اشار اليه اولا بقوله ان لم يستفد من الاتحاد و التعاقب حكما آخر فان في الفرضين يعلم التعاقب و لا بدّ من ضم العلم بالاتحاد ايضا فيلزم منهما مع العلم بكون الحالة السابقة الطهارة كونه متطهّرا و انما لم يشترط العلم بالاتّحاد اعتمادا على ما ذكره سابقا او لانه فرض المسألة هاهنا في العلم بطهارة واحدة و حدث واحد كما هو ظاهرها فلا حاجة الى فرض الاتحاد ايضا فتأمّل

قوله و قلنا بان المجدّد لا يرفع

هذا اذا كان الشّكّ منّا و امّا اذا كان من غيرنا فيعتبر قوله و مذهبه لا قولنا فتفطّن

قوله و بهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السّابقة

متمسّكا بان الطهارة و الحدث المعلومين قد تعارضا و تساقطا فرجع الى الحالة السّابقة اذا كانت معلومة و وجه ضعفه بل بطلانه انه قد تبيّن بما نقله عن القائل بالقول الثانى حصول العلم بانتقاله عن الحالة السّابقة قطعا فلا معنى للحكم باستصحابها و هذا القول اختاره العلّامة في التذكرة و القواعد و المختلف لكن فرض العلم بالاتحاد و التعاقب و معه يتمّ ما ذكره لكن في حكمه بالاستصحاب مسامحة و المراد انه يحكم عليه بمثل الحالة السّابقة و امّا ما اورد عليه من انه على ما فرضه لا يبقى الشّكّ بل يئول الى اليقين فامره سهل اذ يكفى في ايراده في مسئلة الشكّ وقوع الشكّ ابتداء كما اشار اليه الشارح (رحمه الله) و ان كان بعد التّأمّل يحصل اليقين كما يوردون في مسئلة الشّك في مبدإ السّعى فرض علم الزّوجية او الفرديّة و هو على الصّفا او المروة مع عدم بقاء الشكّ هناك ايضا بعد التأمل فتأمل

[مسائل]

قوله بمقاديم بدنه

اذ الظّاهر من الاستقبال و الاستدبار الواقع في الروايات هو ذلك و ربما حمله بعضهم على الاستقبال بالعورة فيزول المنع بتحريفهما و ليس بشيء و عبارة المصنف (رحمه الله) في الالفيّة ايضا توهّم ذلك حيث قال و يجب على المتخلّى ستر العورة و انحرافه عن القبلة بها و قد تصدى الشّارحون لتوجيهها و تصحيحها فمن اراد الاطلاع عليه فليرجع الى شرح الشارح (رحمه الله)

قوله مع التعدّى للمخرج

اى عنه و اعلم انه ليس في اخبارنا الواردة بجواز الاستنجاء بالاحجار ما يدل على التقيّد بعدم التعدّى لكن العلّامة (رحمه الله) في التذكرة ادعى ان مع التعدى عن المخرج لا بدّ من الماء اجماعا و كذا المحقق في المعتبر و استدل عليه ايضا بما رواه الجمهور عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انكم كنتم تبعرون بعرا و انتم اليوم تثلطون ثلطا فاتّبعوا الماء الاحجار ثلط البعير اذا القى بعره رقيقا كذا في الصّحاح و بقوله (صلى الله عليه و آله) تكفى احدكم ثلاثة احجار اذا لم يتجاوز محلّ العادة قال صاحب المدارك ينبغى ان يراد بالتعدّى وصول النجاسة الى محل لا يعتاد وصولها اليه و لا يصدق على ازالتها اسم الاستنجاء و ذكر جماعة من الاصحاب ان المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج و ان لم يتفاحش و هو بعيد انتهى و لا يخفى انه لما كان مستند الحكم هو الاجماع فلا يبعد حمل التعدى على ما ذكره صاحب المدارك اذ تحقق الاجماع في غيره غير معلوم و يؤيّده الرواية الثانية من الجمهور ايضا و اما الرواية الاولى فحملها على التعدى بهذا المعنى بعيد لكنّه ليس فيها الامر بالماء اليوم بل بالجميع فلا بد من حملها على الاستحباب و معه فعلى أيّ معنى حملت لا حجّة فيها في هذه المسألة هذا و امّا ما ذكره الشارح في تفسير التعدّى فيمكن حمله على ما ذكره صاحب المدارك بان يحمل التجاوز عن الحواشى على التجاوز عنها بما لا يعتاد و يمكن ان يحمل على واسطة بين ما ذكره صاحب المدارك و ما نقله عن الجماعة بان يحمل كلامهم على التجاوز عن نفس المخرج في الجملة و لو الى الحواشى و يمكن حمل كلامهم ايضا على التجاوز

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست