responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 373

سواء فرط في حفظه او لم يفرط ما لم يتعد فيه فنقله من موضعه الى موضع آخر لأصالة براءة و عدم دليل على ضمانه و لا على وجوب الحفظ عليه و لا فرق فيه بين ان يظنّ صاحبه انه يحفظه ام لا بل لا يضمن و ان امره صاحب الثياب بحفظها و سكت للاصل و كان سكوت اعم من القبول و اما اذا اودعه و قيل ذلك فحكمه حكم ساير مستودعين لا يضمن الا بتعد او تفريط و في قبول قوله ايضا في التلف او عدم حكمه حكمهم و قد ورد في خصوصه ما نقل سابقا من رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان على (عليه السلام) اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال انما هو امين فان الظاهر من قوله وضعت عنده الثياب ان وضع الثياب عنده بعنوان الوديعة لا مجرد وضعها في حضوره و ان صح الحكم بعدم الضمان على ذلك التقدير ايضا و ما قيل ان ظاهرها ان مطلق الحمام امين لا يضمن الا بالتفريط او التعدى كما ترى اذ لا ظهور لها في ذلك بل يجوز ان يكون الحكم على الحمامى المذكور و هو الذى وضع عنده الثياب اودعت عنده كما هو ظاهره على ما ذكرنا فلا دلالة لها على ضمان الحمامى مطلقا بالتفريط كما هو ظاهر كلام هو القائل مع انه حكم اولا بعدم ضمانه ما لم يودع تمسكا بالاصل كما ذكرنا فلعله لم ار العمل بما هو ظاهر الخبر عنده لضعفه و يمكن ان يكون مراده ان مطلق الحمامى امين لا يضمن الا بالتفريط او التعدى و ان كان ضمانه بالتفريط في بعض الصور و هو ما اذا اودعت عنده على ما ذكره اولا و لا يخفى بعده و قال ابن ادريس في السرائر و صاحب الحمام اذا ضاع عنده شيء من الثياب و غيرها لم يكن عليه ضمان الا ان يستحفظه صاحبها او يستأجره على حفاظها و على دخول حمامها فيلزم حفاظها و يجب عليه ضمانها اذا فرط في الحفاظ فاما اذا لم يستحفظه اياها و لم يستأجره على ذلك و ضاعت فلا شيء عليه سواء فرط او لم يفرط راعها او لم يراعها انتهى و كانه رأسا و باستحفاظه استحفاظه مع قبوله و الا فبمجرد استحفاظه لا يجب عليه الحفظ و لا الضمان كما ذكرنا فتدبّر

قوله لدعوى المالك عليه ما يوجب الارش

يمكن معارضته بدعوى الخياط عليه ما يوجب الاجرة مع ثبوتها في جميع المواد بخلاف الارش اذ التغير ربما لا يوجب الارش و قال في شرح الشرائع و وجه تقديم قول الخياط ان المالك مدع عليه حقا و هو الارش فهو غارم فيقدم قوله في نفيه و ان لم يثبت له الاجرة انتهى و على ما ذكره يسقط ما ذكرناه من المعارضة لكن لا يخفى ان الحكم بحلف الخياط فقد كما هو ظاهر كما نقلوه و عدم ثبوت الاجرة له سخيف جدا و كيف يمكن الحكم بسقوط الاجرة بمجرّد دعوى المالك بلا يمين خصوصا مع يمين الخياط على خلافها فلو قيل بسقوط الارش و عدم ثبوت الاجرة ينتفى القول بالتخالف لا حلف الخياط فقط و العلامة (رحمه الله) في عد بعد ما حكم بتقديم قول المالك على رأى و على رأى قول الخيّاط فيسقط عنه الغرم و له اجرة مثله بعد يمينه اليمين لا المسمى ان زاد الا انه لا يثبت بقوله و لا يخفى اتجاه المعارضة على ما ذكره ايضا و لا يبعد حمل كلام شرح الشرائع ايضا على ما ذكره و حينئذ و ان كان الحكم بسقوط الاجرة ليس بذلك البعيد لكن لا يخلو عن بعد اذ اسقاط المسمى ايضا بمجرد دعوى المالك من غير يمين خصوصا مع يمين الخياط مما لا وجه له نعم انما يتجه ذلك مع التحالف و الشيخ في المبسوط فرع الحكم بسقوط الاجرة على القول الاول معللا بانه ثبت ان ذلك القطع غير ماذون له و لم يتعرض لسقوطها على القول الآخر اصلا فالظاهر على القول الآخر بقاء المسمى كما هو ظاهر كلام الشارح هاهنا و بما قررنا ظهر ان القول بالتحالف مع دعوى الارش و حلف الارش فيما لا ارش فيه ليس ببعيد الا ان يثبت الاجماع المركب على خلافه

قوله ارش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا و قباء

لا ارش ما بين كونه مقطوعا قميصا و غير مقطوع لإذنه في القطع فالتفاوت باعتبار القطع ليس بفعل الخياط عدوانا بل الذى جعل بفعله هو التفاوت بين كونه قباء و قميصا و قيل بضمانه لذلك لان القطع على الوجه الذى يدعيه الخياط عدوان فعليه ما حصل من التفاوت بسببه و لا يقدح فيه ان قطعه على الوجه الذى امر به المالك ايضا يوجب ارشاد لعدم حصوله الا ان يكون قدر من قطعه اولا مشتركا بين قطعه قباء قميصا فحينئذ لا يجب ضمانه لا حدث من التفاوت بسببه و يستحق اجرة ذلك ايضا فافهم

قوله و الاقوى ان له نزعها

لكن عليه ضمان ما يحدث من الارش سببه ايضا كالثوب المغصوب اذا احدث فيه الغاصب عنا بان له نزعه اذا رده و عليه ارشه و ربما قيل نحو اذ النزع و ان كانت الخيوط للمالك لكن عليه ضمان ما يحدث من النقص في الخيوط ايضا فافهم

قوله و وجه المنع استدامة التّصرف في مال الغير

و ان الخيوط بزعم الخياط للمالك لزعمه وقوع الاجارة على ما فعله و اذا كان كذلك فالخيوط بعد الخياطة للمالك بناء على ان الخيوط على الخياط و انه لا يستحق الاجرة و قد ظلمه المالك بانكاره و يمكن رفع الاول بان منعه ايضا يستلزم التصرف في مال الغير بغير اذنه و وقوعه و انا لا يوجب سقوط مالية و جواز التصرف فيه غاية الامر جواز نزعه و عدم الالتفات الى ما يحدث فيه من نقص او اضمحلال مع ضمانه لما يحدث في الاصل من الارش جمعا بين الحقين و دفع التالى بانه و ان زعم ان الخيوط حينئذ للمالك لكن مطالبتها ظاهرا الزاما و التصرف فيها ما بينه و بين اللّه تعالى من حقه فافهم

قوله و في قدر الأجرة

و قال الشيخ في حينئذ فاذا اختلف المكرى و المكترى في قدر المنفعة او قدر الاجرة الذى يليق بمذهبها انه يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حلف و حكم له به الاجماع الفرقة على ان كل امر مشتبه برد من القرعة و لا اشتباه في ضعفه لعدم الاشتباه و الاشكال بعد وضوح حكم المدعى و المنكر شرعا فتأمل

قوله حلف المستاجر

و يثبت ما ادعاه لاتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين و انحصاره فيما ادعاهما فاذا حلف المستاجر على نص ما ادعاه المستاجر يثبت ما ادعاه لقضيّة الحصر كما ذهب اليه نماء في الجعالة حيث حكم بحلف المالك و ثبوت اجرة المثل و يحلفه و ثبوت اقل الامرين منها و مما يدعيه المالك و هذا هو الذى حكم به المصنف هناك اولا و لا يخفى جريان هذه الاحتمالات هاهنا ايضا الا انهم لم يذكروا هاهنا و وجه الفرق غير ظاهر و ان كان ما ذكروه هذا اقوى فتأمل

قوله قيل يتخالفان كما لو اختلف

لم يذكر حكمه بعد التحالف فيحتمل البطلان كما ذكره في الصّورة السابقة بناء على انكار كل منهما وقوع الاجارة على النحو الذى مدعيه الآخر و حلفه عليه فبطل رأسا و حينئذ فان كان قبل استيضاء المنفعة لا اشكال و ان كان بعده فيحتمل اجرة المثل و اقل الامرين منهما و مما ادعاه الموجر من اكثر الامرين من الاجرة و مما ادعاه المستاجر الاخير اظهر و ان كان في الاثناء فيحتمل ثبوت اجرة المثل و اقل الأمرين منها و من حصة ما ادعاه الموجر و اقل الامرين من الحصة المذكورة و من اكثر الامرين من الاجرة و من حصة ما ادعاه المستاجر و الاول اظهر و يحتمل بقاء الاجارة و لاتفاقهما على ثبوتهما و انما النزاع بينهما في قدر الاجرة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست