responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 372

الثانى ففيه ان الحمل على الابقاء و الاستحباب لا يخلو عن بعد و الاستدلال بالظاهر و امّا الثالث فانما يتوجه على ما فهمه من مذهب السيد و اما على ما ذكرنا فاطلاق الحكم بوجوب الردّ يكفى لتكليفه به ما لم يثبت تلفه بالبيّنة كما هو مدعى السيّد نعم لصح الاحتجاج به في الجملة و ان لم يثبت به تضمينه للبدل بعد ما لم يمكن تخصيص العين عنه الا ان يقال ان مراده ان المستفاد من الخير وجوب الرد عليه في نفس الامر مع بقائه و هو لا يفيد جواز تكليفه بالرّد مع عدم العلم بالحال لجواز التلف و سقوط الوجوب منه لكن لا يخفى ان حمل الخبر على وجوب الرد حتى تؤدى لا يخلو عن بعد بل الظاهر منه ضمانه لو تلف حتى يؤدى و تخرج عن الضمان كما استدل به الاصحاب في غير موضع و قد عرفت ان الاستدلال بالظاهر و اما ما ذكره من الجواب عن الروايات الخاصة من الحمل على التفريط و المتعدى او على تاخير المناع عن الوقت المشترط جمعا بين الادلة فانما يتوجه على ما فهمه من مذهب السّيد و اما على ما ذكرنا فالتاويل في الاخبار الدالة على ثبوت البينة انما يتوجه لو صلح ما يدل على كفاية اليمين لمعارضتها و قد عرفت عدم صلاحية لها فينبغى اطراحه و التاويل فيه فتأمل فقد ظهر مما تلونا عليك حجية القول بعدم الضمان فيما تلف او عاب بغير تفريط كما هو المشهور لأصالة البراءة و اطلاق صحيحة معاوية بن عمار و روايتى بكر بن حبيب كما نقلنا عن العلامة و ايضا قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى المتقدمة و ان فعل فليس عليه شيء و مثلها صحيحة ابى بصير التى نقلنا ما بعدها و اما ما يدل على اطلاق الحكم بعدم ضمان بحمل روايات الضمان على ما لم يثبت بالبينة او على ما كان بفعله او بتفريط منه و لو على الاحتمال على احتمال و روايات عدم الضمان على ما اذا ثبت ذلك اما بالبينة او اليمين على الرأي كما هو مورد بعضها و علم انه لم يكن بفعله و لا بتفريط منه اذ حلف على نفيه بناء على كفاية اليمين فيه كما هو الاظهر على ما اشرنا اليه و مثله القول في روايات اخرى مطلقة في الحكم بالضمان مما نقلناه كرواية يونس قال سألت الرضا (عليه السلام) عن القصار و الصانع يضمنون قال لا يصلح الناس الا بعد ان يضمنا و كان يونس يعمل به و يأخذه و رواية السّكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال اذا استبرك البعير لجمله فقد ضمن صاحبه و رواية الحسن بن صالح على ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا استبرك و الدابة يحملهما فصاحبهما ضامن و يمكن ايضا حمل الروايتين الاخيرين على ضمان ما يتلف او يعيب و ينقص اصابته كما وقع في صحيحة داود بن سرحان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات او انكسر منه شيء ضامن اى لديه ذلك الانسان او لما انكسر منه و الظاهر من كلام الشيخ في يه و ابن ادريس في السرائر انها حملا قوله (عليه السلام) او انكسر منه شيء على انه انكسر من المتاع حيث قال و من حمل متاعا على رأسه فصدم انسانا فقتله او كسر المتاع كان ضامنا لدية المقتول و لما انكسر من المتاع و الظاهر ان نظرهما الى هذه الرواية و هاهنا روايات اخرى تدل على عدم الضمان اذا كان مامونا كالصحيحة الثانية لابى بصير و الرواية الاولى لبكر بن حبيب المتقدمين او البحث و صحيحة ابن مسكان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الجمال يكسر الذى حمل او يهريقه قال ان كان هو مامونا فليس عليه شيء و ان كان غير مامون فهو ضامن و صحيحة جعفر بن عثمان قال حمل ابى متاعا الى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال اتهمته قلت لا تضمينه و رواية بن خالد بن الحجال قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الملاح اعمله الطعام ثمّ اقبضه منه فنقص فقال ان كان مامونا فلا تضمينه و رواية حذيفة عن منصور قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحمل المتاع بالاجير فيضع المتاع فيطيب نفسه ان يغرمه لاهله ا يأخذونه فقال لى امين هو قال قلت نعم قال فلا تاخذون منه شيئا او بعد الجمع بين الاخبار السابقة بما فصّلنا يمكن الجمع بينهما و بين ما دل على الضمان مطلقا لا يحمل المجمل على

المفصّل كما حمله الشيخ في التهذيب او يحمل الروايات المفصلة على استحباب عدم الضمان اذا كان مامونا و يؤيد هذا صحيحة ابن بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال على (عليه السلام) يضمن القصار الصانع احتياطا به على اصول السّيد و كان ابو جعفر يتفضل عليه اذا كان مامونا ثمّ لا يخفى ان الفرق بين المامون و غيره و الحكم بعدم الضمان في المامون اما على الوجوب او الاستحباب انما يتوجه في صورة عدم الثبوت او احتمال ان يكون بفعله او بتقصير منه و اما اذا ثبت و علم انه لم يكن بفعله و لا بتقصير منه كما نقلوه عن السّيد فلا يظهر وجه للفرق بين المامون و غيره و على هذا فخلاصة ما يستفاد من الجمع بين ملك الاخبار انه اذا ثبت التلف و علم انه ليس بفعله و لا بتفريطه فلا ضمان و لو انتفى احد الامرين يحكم اما بالضمان مطلقا و يحمل الحكم بعدمه في المامون على الاستحباب او يحكم بالضمان اذا لم يكن مامونا و بعدمه اذا كان مامونا و قس عليه حال النقص و اجيب ايضا فتدبّر بقي في المسألة روايات اخرى منها صحيحة محمد بن الحسن الصّفار قال كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل وقع ثوبا الى القصار ليقصره فيدفعه القصار الى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده اذا دفعه الى غيره و ان كان القصار مامونا فوقع (عليه السلام) هو ضامن الا ان يكون ثقة مامونا انشاء اللّه تعالى و ظاهرها كون القصار الثانى ثقة مامونا فلو حمل على ان القصار الاول لم يتعين عليه العمل بنفسه فهي من الروايات الدالة على الضمان ما لم يكن الصانع ثقة مامونا و ان حمل على انه كان متعينا عليه بنفسه فالحكم بالضمان في غير المامون ظاهر لكن يلزم الحكم به في المأمون ايضا اذ دفعه الى غيره مع عدم الاذن يوجب الحكم بالضمان مطلقا الا ان يحمل عدم الضمان في المامون على الاستحباب و اللّه تعالى يعلم و منها صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع للقوم بالاجرة و عليه ضمان ما لهم فقال اذا طابت نفسه بذلك انما هو من اجل انى اخشى ان يغرموه اكثر اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا باس هذه الرواية تدل على كراهية التضمين بدون الاشتراط و يمكن القول بها مطلقا في كل ما يصح فيه التضمين او يختص بالمامون و يحمل الكراهة على ظاهرها او يحمل على الحرمة على ما سبق من الاحتمالين في المامون او يختص بما اذا لم يكن بفعله و لا تفريطه و يحمل الكراهة على ظاهرها بناء على جواز التضمين حينئذ على ما نقلوه قولا و منها رواية موسى بن بكر عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشتهر عليه ان نقص الطعام قال جائز قلت انه ربما زاد الطعام قال فقال يدعى الملاح انه زاد فيه شيئا قلت لا فقال لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان اذا كان قد اشترط عليه ذلك و هذه الرواية تدل بالمفهوم على عدم كون النقصان عليه مع عدم الاشتراط و على تقدير اعتباره يمكن تنصيصه بالمفهوم او بما ظهر انه لم يكن بفعله و لا بتفريطه او يحمله على الاستحباب جمعا بين الاخبار فتأمل فرع الظاهر كما ظهره المحقق و العلامة ان الحمامى لا يضمن الا ما اودع و فرط في حفظه او تعدى فيه فلو لم يودع فلا ضمان عليه

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست