responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 359

فانه اذا لوحظ كل عقد بالنسبة الى سابقه فان كان واردا على مثمنه فلا يصح ما قبله و ان ورد على ثمنه فيصح و اذا قيس كل عقد الى ما بعده فبالعكس فانه اذا ورد على مثمنه فيلزم من صحة السّابق صحته و اذا ورد على الثمن فلا بل كل عقد اذا قيس الى اى عقد مما سبقه سواء كان سابقا عليه بواسطة او بلا واسطة اذا صدق عليه احد القسمين فحكمه ما ذكر نعم اذا كان بلا واسطة يمكن ان لا يكون من احد القسمين كما يظهر بالتامّل اذا عرفت هذا فنقول في الصّورة التى فرضها الشارح ان البيع الاخير وقع على مثمن العقد السّابق عليه فاذا اجازته لا يوجب صحة السّابق و اما اذا قيس الى العقد الاول و هو بيع مال المالك بثوب فقد وقع على ثمنه و كذلك ان اجازته يوجب صحة ذلك البيع و حينئذ فلا ايراد فتأمل

قوله متصلا كان او منفصلا باقيا كان ام هالكا

الظاهر ان الترديد الثانى يتوجه على كلا شقّى الترديد الاوّل و لا يختص الشق الثانى كما يظهر مما فعله س فانه ارجع ضمير كان الى المنفصل

قوله فلا يرجع به لرجوعه إلى آخره

الظاهر ان المراد بالعوض الراجع اليه هو المبيع و تلفه لا اثر له فانه لما اشترى المبيع بذلك الثمن فقد رضى بهذه النقصان عند تلفه سواء في ذلك البيع الصحيح و الفاسد فلا وجه للحكم بالرجوع فيه بخلاف الزائد و اما جعل العوض هو الثمن على ما فعله سلطان العلماء فهو كما ترى فان الثمن الذى رجع به هو في ماله و المفروض هاهنا انه يأخذ المالك مثل هذا الثمن الى المشترى لتلف العين فيتوهم جواز الرجوع به ايضا و يدفع التوهم بوصول عوضه اليه و هو المبيع فلا يجمع بين العوض و المعوض و لا الثمن الذى رجع به اولا فهو لا يصلح لجعله عوضا عن ذلك كما لا يخفى و كانه جعل المنع في مقابلة الثمن الاول الذى دفعه الى البائع و جعل ارجع به من الثمن في مقابلة ما دفع الى المالك بقدره فحكم بانه لو رجع بهذا القدر ايضا يلزم الجمع بين العوض و المعوض و حينئذ يستقيم ما ذكره لكن الاظهر في دفع التوهم هو ما ذكرنا من الاعتبار فاعتبر

قوله و وقف فيما لا يملك على اجازة مالكه إلى آخره

لا يخفى ان هذا التفصيل لا يلائم ما فرض اولا بقوله و لم يخبر المالك و حمله على معنى بدون اجازة المالك و ان صح بعد ما اضافه الشارح (رحمه الله) لكن لا يصح في عبارة المتن منفردة فلا تغفل

قوله و انما يعتبر قيمتهما

لا يخفى ان الظاهر من عبارة المصنف انه لو رضى المشترى باخذ المملوك بحصته من الثمن و باخذ ثمن المثمن من البائع و حينئذ فما ذكره الشارح من انه لا يستحق مالك كل واحد ماله الا منفردا حجة عليه لا له لانه حينئذ لا يستحق المالك الا قيمته ماله منفردا فيجب ان يعطى بتلك النسبة من الثمن و يبقى الباقى للمشترى و كذا ما ذكره من الفرق بين ما اذا كان لمالكين او لمالك واحد مما لا يظهر له وجه و الظاهر انه غفل عما ذكره المصنف في شرحه و زعم انه حكم بانه يرجع الى البائع بتلك النسبة كما وقع في عبارة غيره كالشرائع و حينئذ و اعتراضه ان مالك كل واحد لا يستحق الا ماله منفردا فلا ينبغى ان نريد للمالك ما زاد بسبب الاجتماع و الفرق حينئذ بين المالك و المالكين انه اذا كان لمالك واحد يمكن ان يقال بضمان المشترى ما وقع من النقص في حسنه لم يجزها كما في الغصب اذ لو غصب ما ينقصه التفريق كالخفين او المصراعين فتلف احدهما قبل الردّ ضمن قيمة التلف مجتمعا مع الآخر و نقص الآخر فلو كان قيمة المجموع عشرة و قيمة كل واحد مجتمعا و منفردا ثلاثة ضمن سبعة لان الحاصل في يده مستندا الى تلف عين مضمونة عليه و ما نقص من قيمة الباقى في مقابله الاجتماع فهو بفوات صفة الاجماع في يده كما سيجيء في كتاب الغصب و اما احتمال ما قيده فبناء على احتمال اختصاص ذلك الغصب و الفرق بينه و بين البيع الفضولى ثمّ لا يخفى ان قول الشارح و انما اخذ بنسبته القيمة الى آخره ايضا ينادى بالغفلة المذكورة فانه في المثال المفروض انما يلزم الجمع بين الثمن و المثمن و هو ظاهر و لا يخفى ايضا ما ذكره سلطان العلماء ايضا من ان ما ذكره الشارح ظلم و ما ذكره القوم اظلم مبنى على الغفلة المذكورة كما يظهر بالتامل فيه فتأمل و لا تغفل هذا و التحقيق ان كلمات الشارح و ان كانت تنادى بالخلط الا ان ايراده وارد على ما ذكروه سواء كان على ما ذكر في الشرائع او في هذا الكتاب و الصواب على قواعدهم انما يتوزع على اعيان المبيع لا على الصفات و الهيئات الا اذا كان قواتها عينا كما يظهر للمبيع قال الشارح في بحث خيار التدليس المشترى لو شرط صفة كمال كالبكارة او توهما كمالا ذاتيا كتحمير الوجه و وصل الشعر فظهر الخلاف تخير بين الفسخ و الامضاء بجميع الثمن و الارش لاختصاصه بالعيب و الواقع ليس بعيب بل فوات امر زائد و قال في شرح الشرائع في بحث تلف بعض المبيع اما لو كان وصفا كما لو كان العبد كاتبا فنسى الكتابة قبل القبض فللمشترى الردّ خاصة او الامساك بجميع الثمن لان الفائت ليس جزء من المبيع و من ثمّ لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد و قال المصنف في الدروس في مسئلة البيع بشرط العتق لو انعتق قهرا لم يكف و للبائع الفسخ و الرّجوع بالقيمة و قيل له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق و يضعف بان الشرط لا يوزع عليه الثمن انتهى اذا عرفت هذا ظهر لك ان الثمن في المثال المفروض لا بد ان يوزع على كل واحد من المصراعين مثلا منفردا الا عليهما و على الهيئة الاجتماعية و حينئذ فالصواب في طريق التوزيع هو ما ذكره الشارح و ما يتخيل له لزوم الظلم على المشترى يندفع بانجباره و من هذا ظهر ان ما اورده الشارح من الايراد على ما ذكره ليس بناؤه على لزوم الظلم على المشترى حتى يرد عليه انه على ما ذكره و ان تحققت الظلم لكن يبقى في الجملة بل بناؤه على ان مقتضى التقسيط على قواعدهم ليس على ذلك فان الثمن اذا وقع بازاء كل واحد منفردا فلا وجه لاعتبار قيمتها مجتمعا اذ يلزم حينئذ اختصاص ما وقع بازاء الهيئة باحد الطرفين لا بالمالك على ما ذكر في الشرائع او بالمشترى على ما ذكره هنا مع انه يلزم حينئذ تقسيط الجميع عليهما بالنسبة فلا بد من تقويم كل واحد منفردا و حفظ نسبة احدهما الى الآخر ثمّ توزيع الثمن عليهما بتلك النسبة و هو المطابق لما قرره و اما ما ذكره من الفرق بين المالك و المالكين فهو مبنى على ما ذكرنا من احتمال قياس ذلك على الغصب كما اشار اليه في شرح الشرائع فتأمل جدّا

قوله المصنف و الخنزير عند مستحله

هذا مع علم المشترى بكونه خنزير او لو فرض انه ليس على المشترى بكونه خنزيرا فظن الخنزير شاة مثلا او الخمر خلافا لظاهر انه يقوم مثله لو كان شاة او حدا على ما هو عليه من الاوصاف كما في الخمر لكن يشكل ذلك في صورة عدم امكان كونه بتلك الأوصاف فتأمل

قوله فيشكل صحة

الا ان يفرض علمه بما يوجبه التوزيع كما اشار اليه في شرح الشرائع

قوله في يده امانته في قول

و القول الآخر ان الزائد مضمون فلو تلف عنده كان ضامنا

قوله بان يبيع

اى يبيع مال من له الولاية عليه من نفسه او من له الولاية عليه او يبيع مال من له الولاية عليه من نفسه او يبيع مال نفسه ممن له الولاية عليه و انما فسر جواز تولى طرفى العقد بما ذكر لا بمباشرتهم الايجاب و القبول كما هو الظاهر مع انه ايضا قد يجعل مسئلة بقرينة ما ذكر بعده من الاستثناء و ما يعقبه فتدبّر

قوله و مسبية المنفرد به

اى المنفرد ذلك المسمى بالسبى او المنفرد سابيه به و على الوجهين فالمراد انه مسبيا وحده لا مع احد ابويه فانه حينئذ يلحق بسابيه في الاسلام كما هو مذهب الشيخ و جماعة و قيل انما يلحق به في الطهارة فقط و قيل بانتفاء التبعية مطلقا و اما اذا كان مسبيا مع ابويه فيلحق بهما لا به و كذا لو سبى مع احدهما على ما صرح به الشيخ و فيه احتمال الالحاق بالسابى ايضا هذا و لا ما كتبه سلطان العلماء حيث يظهر منه

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست