responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 358

و الذكر كالأنثى على الاظهر و لو قال على من انتسب الى اشترط فيه الاتصال بالذكر انتهى و هو موافق لما ذكروه هاهنا على ما في النسخ كما لا يخفى و العجب من المصنف انّه ذكر في شرح الارشاد عند قول مصنفه و لو قال من انتسب الى خرج اولاد البنات على رأى هذا مذهب الشيخ نجم الدين و المصنف (رحمه الله) الى قوله و ذهب المرتضى الى دخول ابناء البنات لاستعماله فيه و الاصل في الاستعمال الحقيقة امّا الصّغرى فلقول النبي (صلى الله عليه و آله) مشيرا الى الحسنين هذان ابناي امامان قاما او قعدا و لقوله تعالى ذرّية داود الى قوله و عيسى و الياس و من المعلوم انّ عيسى (عليه السلام) لا ينتسب الا بامّه و اما الكبرى فمحققه في الاصول و الجواب نقض الكبرى ايضا في الاصول انتهى حيث اكتفى في جواب السّيد بما ذكره و لم يتعرض عليه بان صدق الولد او الذرية حقيقة لا يستلزم صدق الانتساب حقيقة مع ما ذهب اليه في الدروس فتأمل

[كتاب التجارة]

[الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح]

قوله المصنف ينقسم موضوع التجارة

الظاهر ان المراد بالموضوع هنا هو المجال و ما يتعلق به الشيء لا المعنى الذى يراد من موضوع العلوم كما يستفاد من كلام الشارح اذ موضوع التجارة اى عملها هو اصل التجارة و التكسب اذ يبحث فيها عن عوارضها اللاحقة لها من حيث الحكم الشرعى لا ما يكتسب به اذ لا يختص البحث في التجارة به بل لا يبحث عنها اصلا و ما يتراءى بحثنا عنه فهو بحث حقيقة عن الاحوال المعارضة للتجارة باعتباره فتأمل

قوله و ضابطها المسكر

قال سلطان العلماء الظاهر رجوع ضمير ضابطها الى الانبذة اذ لا يصح ارجاعه الى الاعيان النجسة لان الحيثية ليست نجسة اجماعا و لا يخفى ان جعلها من الانبذة ايضا لا يخفى حينئذ عن تعسّف مع ان الظاهر حيث قال الاعيان النجسة ان المنظور و الضّابط في هذا الكلام النجاسة و ذكر الخمر و النبيذ من حيث نجاستها لا من حيث السكر و ادخال الحشيشة في هذا الكلام غير مناسب انتهى و لا يخفى انه على هذا لا يصح جعل النّبيذ عطفا على الخمر اذ النبيذ بهذا المعنى الاعم لا يدخل تحت اعيان النجسة و ظاهر انه لا يصحّ ايضا عطف على الاعيان النجسة اذ حينئذ لا وجه لعدّ الفقاع و باقى ما عدّه من الاعيان النجسة على حدة و جعلها معطوفة عليها او على المعطوف عليها ثمّ لا يخفى ان في كلام المصنف مع قطع النظر عن ذلك خلدا و هو انه ان اراد بالاعيان النجسة ما هو الظاهر منها اى النجسة بالذات فلا يصح عد المائع النجس منها اذا كانت نجاسة عرضية مع ان الغرض من افراده بالذكر ليس الا لبيان حاله و ان اريد الاعم فيدخل الجامد المتنجس فيها مع جواز بيعه فكانه اراد بها ما لا يمكن تطهيرها الا بعد خروجها عن مسمّاها و فيه بعد لكنه حينئذ يستقيم الكلام بان يكون النّبيذ و ما يعطف عليه الى قوله و الآن اللهو عطفا على الخمر و قوله الآن اللهو و ما بعده عطف على الاعيان النجسة فتدبّر

قوله و قصد بيعها المنفعة

الظاهر ان قصد فعل ماض مبنى للمفعول و يصح عطفه على النفى اعنى لم يفرض لفساد المعنى كذا على المنفى لفساد اللفظ و المعنى جميعا الا ان يكون الواو بمعنى او فيستقيم المعنى لكن يبقى الفساد في اللفظ فكانه عطف على تقع بتقدير ان او بان يكون قصد مصدرا منوّنا او مضافا بتوسّط الجار و المجرور بين المضاف و المضاف اليه على ما جوّز و الاظهر ان يكون الجملة حالية بتقدير قد اى لم يفرض لها نفع آخر فحلل و قد قصد بيعها تلك المنفعة المحللة فالنفي ورد على المجموع من حيث المجموع و ذلك اما بان لا تكون لها منفعة اخرى فحلله او يكون لكن لم يقصد تلك المنفعة المحللة فافهم

[الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه]

قوله الهبة المشروط فيها مطلق الثواب

اى مطلق العوض بان لا يعين عوضا معلوما في نفس العقد بان يقول وهبتك هذا على ان تهبنى بازائه شيئا او بعوض و لم يعين و هذا و ان انصرف الى المثل او القيمة كما سيجيء في بحث الهبة لكن ليس هذا التعيين في اصل العقد

قوله و يرد على تعريف اخذ اللفظ جنسا

اذ بيع الاخرس لا لفظ فيه فيختل عكس التعريف و من هذا ظهر ان فيما ذكره سابقا من ان اللفظ جنس بعيد و الايجاب و القبول جنس قريب مسامحة اذ الجنس ماخوذ في القريب فلا يتحقق القريب بدونه مع تحقق الايجاب و القبول بدون اللفظ كما ذكره هاهنا فتأمل

قوله لتعبيره بجواز فسخها الدّال على وقوع امر يوجبه

اى يوجب الفسخ اى الحاجة اليه و ليس ذلك الا العقد اذ لو كان اباحة محضة فلا حاجة الى الفسخ

قوله و كلها كانت حاصلة إلى آخره

لا يخفى انه اذا اعترف بان رضاء المالك من الشرائط فاذا حصل عمل السّبب التام اثره فيلزم ان لا يتحقق اثره و هو نقل الملك الا عند حصوله فهذا دليل على نقيض ما دامه و كانه زعم ان الشرط ما يتوقف عليه التأثير و لكن ليس جزء للمؤثر بل تحققه يوجب تحقق تاثير السبب في وقت تحققه و ان كان قبل تحقق الشرط بخلاف الجزء فانه لا بد من مقارنته و مدخليته في التأثير و هذا كما ترى نعم يمكن ان يقال ان السّبب الناقل للملك هو العقد لعموم الامر بالوفاء بالعقود و ما دل على اشتراط رضاء المالك لا يدل على اشتراطه في اللزوم لا في اصل العقد فاصل العقد يكفى للنقل نعم قبل الاجازة يجوز الفسخ فتأمل

قوله و لو جعلناهما ناقلة فهما للمالك المجيز

الظاهر على القول بالنقل ان نماء الثمن للمشترى و نماء المبيع للبائع اذ على القول به يبقى قبل الاجازة كل على ملك صاحبه فيكون نمائه له فقوله فهما للمالك المجيز كما ترى الا ان يفرض كون العقد فضوليا من الطرفين و يكون المراد بكونهما للمالك المجيز كون كل منهما لمالك اصله المجيز و فيه تكلف او يقال ان المراد ان كل منهما للمالك المجيز و لو في صورتين فنماء المبيع للبائع عند كونه فضوليا من قبله و نماء الثمن للمشترى اذا كان فضوليا من قبله و لم يتعرض لنماء الطرف الآخر لظهوره بالمقايسة و لا يخفى بعده و يمكن ان يقال في صورة كون احد الظرفين فضوليا ان الظرف الآخر قدر صريحا من حين العقد فوقع الانتقال من ظرفه انما يبقى التزلزل من الظرف الآخر فلا ينتقل منه الا بعد الاجازة و حينئذ فيكون نماء كل منهما قبل الاجازة للمالك المخبر و فيه اشكال و الظاهر على القول بالنقل ان الانتقال لا يقع في شيء من الظرفين الا بعد الاجازة كيف و على الوجه المذكور يلزم في صورة عدم اجازة المالك ايضا ان يكون النماء المتخلل بين العقد و الحكم بعدم الاجازة للظرف الفضولى و الظاهر انه لم يقل به احد الا ان يقال الانتقال المذكور انتقال متزلزل يتوقف لزومه على الاجازة فعند عدم الاجازة يفسخ من اصله كأصله فافهم

قوله و هذا القيد وارد على ما اطلقه إلى آخره

الظاهر ان الشارح حمل المثمن على المبيع الاول و الثمن على ثمنه و لو بواسطة فيصير حاصل ما ذكروه من الضابطة انه ان ورد المجاز على المبيع الأول صح و ما بعده او على الثمن الاول و ما قبله و لا يخفى انه يجب ان يكون تخصيص هذا بما اذا ورد جميع العقود على المبيع او الثمن اذ لو ورد بعضها على المبيع و بعضها على الثمن فلا يتمشى ما ذكروه كما يظهر بالتامّل ثمّ بعد هذا التخصيص يرد عليه ما اورده الشارح اذ في صورة التى فرضها ورد جميع العقود على الثمن مع ان اجازة الاخير لا يقتضى صحة ما سبقه هذا و الظاهر ان مراد الاصحاب ترتب العقود بحيث يرد على كل عقد على ثمن سابقه او مثمنه و حينئذ لا يرد ما اورده اذ في الصورة التى فرضها ورد العقد الثانى على الثمن الاول و الثالث على المثمن الثانى و كذا الرابع نعم يبقى حينئذ انه لا يعلم من كلامهم حال ما اذا ورد بعض العقود على الثمن و بعضها على المثمن و مثل ذلك يرد على ما حمله الشارح ايضا كما اشرنا اليه و الامر فيه هيّن اذ لعلّهم احالوه على ظهور استنباطه مما ذكروه

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست