responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 272

و الباقى على ما بيّناه كان أيضا جائز او ان اخّر جميع النّوافل الى بعد العصر جاز أيضا غير ان الافضل ما قلناه فان زالت الشمس و لم يكن قد صلّى شيئا من النوافل اخّرها كلّها و جمع بين الفرضين فانه افضل انتهى و في بعض الاخبار أيضا ما يزيد ذلك كرواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته يقول اذا جمعت بين الصّلاتين فلا تطوّع بينهما و صحيحة منصور عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صلاة المغرب و العشاء تجمع فقال باذان و اقامتين لا تصلّ بينهما شيئا هكذا صلّى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و رواية صفوان الجمّال قال صلّى بنا ابو عبد اللّه (عليه السلام) الظهر و العصر عند ما زالت الشّمس باذان و اقامتين و قال انى على حاجة فتنفّلوا قال أيضا في الذكرى و في هذا الخبر فوائد منها جواز الجمع و منها انه لحاجة و منها انه لحاجة و منها سقوط الأذان و النّافلة مع الجمع و ربما يظهر فعل النافلة مع سقوط الاذان من صحيحة ابى عبيدة قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما ينفل الناس ثمّ اقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء و احتمل لبعضهم سقوط اعتبار التعقيب ايضا في الجمع بناء على ان الاصل عدم سقوط الأذان و ليس بمعلوم السقوط الّا مع حذف النافلة و التعقيب ثمّ ما ذكره الشارح من كون الاذان لصاحبة الوقت و انه اذا جمع في وقت الاولى كان الاذان لها و ان جمع في وقت الثانية كان للثانية هو المشهور بينهم لكن في عبارة بعضهم كالمحقق و العلامة (رحمه الله) انه اذا كان في وقت الاولى كان الاذان لوقتها و ان كان في وقت الاخرى كان لوقتها لا لها على ما وقع في عبارة الشارح و عبارة الذكرى كما هنا و كذا عبارة المحقق الثانى في عد و على أيّ تقدير فالحكم لا يخلو عن اشكال اذ الأذان و ان كان اصله الاعلام لكنه صار سنّة مستقلّة و عبادة متبعة و لذا يتاتّى وظيفته بايقاعه سرّا كما اعترف به الشارح و استحب في القضاء أيضا مع انه لا اعلام هناك و على هذا فالحكم بكونه لصاحبة الوقت مشكل بل يمكن ان يكون لكل منهما و يمكن ان يكون الاولى مطلقا و هو ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط حيث قال لو جمع بين صلاتين اذان و اقام الاولى منهما و يقيم الاخرى سواء كان في وقت الاولى او الثانية و اختاره صاحب المدارك و يؤيده ظاهر صحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال السّنة في الأذان يوم عرفه ان يؤذن و يقيم للظّهر ثمّ يصلّى ثمّ يقوم فيقيم العصر بغير اذان و كذلك في المغرب و العشا بمزدلفة و الاولى عدم التعرض في النيّة لذلك اصلا هذا و يتفرع على ما ذكره عدم استحباب الأذان اذا خرج وقت الفضيلة الصّلاتين و امّا على ما ذكرنا فلا و عمومات الاذان متصادفان قال المحقق الاردبيلى بعد ما ذكر أن كون الاذان للوقت غير معلوم و لهذا لو صلّى بما في وقت واحدة منهما مع عدم الجمع بان يفصل بينهما بزمان كثير يشترط عدم خروج تلك الواحدة يؤذن لهما و يقيم الا ان يقال ان هذا داخل في الجمع و لكنه غير معلوم و لا يقال لغة له الجمع و لا عرفا و شرعا غير ظاهر انتهى و من هنا ظهر انه لا بدّ من اعتبار قيد آخر أيضا في الجمع و عدم الفاصلة المعتدّ به بين الصّلاتين بل يحتمل ان يكون عدم الفصل كافيا في الجمع و سقوط الاذان و ان كان كل من الصّلاتين في وقت الفضيلة بان صلّى الاولى في آخر وقت الفضيلة و الأخرى في اوله فتأمل و قال ابن ادريس في السّرائر و حدّ الجمع ان لا يصلّى بينهما نافلة فامّا التسبيح و الادعية فمستحبّ ذلك و ليس بمانع للجمع انتهى و كلام الاكثر خال عن التعرّض لتحقيق معنى الجمع و لذا قد اطلنا فيه الكلام و خرجنا عما هو مقتضى المقام

قوله و اختلف كلام المصنف

فالذى ذكر في الذكرى اوّلا مسئلة الجمع و انه يسقط فيه الاذان في الثانية و ان سقوط الاذان بعرفة و مزدلفة أيضا مندرج في هذا لا لخصوصية التقية بل لمكان الجمع ثمّ قال و هل يكره الاذان هنا و ظاهره ان المراد به مطلق الجمع لا لخصوص الثلاثة بل لم يذكر عصر الجمعة يعد لم اقف فيه على نص و لا فتوى و لا ريب في استحباب ذكر اللّه على كل حال فلو اذن من حيث انه ذكر اللّه فلا كراهة ثمّ قال و لا الاذان لعصر يوم الجمعة فقال الشيخ في النهاية و لا يجوز و في المبسوط و قال ابن ادريس انما يسقط اذان العصر عمّن صلّى الجمعة لا المصلّى ظهرا فلا و نقله عن المفيد و ابن البرّاج ثمّ قال و احتج الشيخ على الكراهة بما ذكرناه من جمع النّبى (صلى الله عليه و آله) و ظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهة و الاقرب الجزم بانتفاء التحريم و لانه يكره في مواضع استحباب الجمع لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فانه يسقط اذان الاعلام و يبقى اذان الذكر و الاعظام انتهى و لا يخفى ما في العبارة من الخلل فانه قال و في المبسوط و لم ينقل المقول و الصواب بعده و يكره و كانّه سقط من القلم و أيضا قال و لانه يكره و الظاهر بانه يكره ثمّ بما نقلنا يظهر ان ما ذكره الشارح من قوله توقف في كراهته في الثلاثة ليس كذلك بل توقّفه و عدم وقوفه على نصّ و فتوى بالكراهة انما هو في مطلق الجمع كما ذكرنا لا في خصوص الثلاثة كيف و قد تعمل القول بالكراهة في عصر الجمعة عن الشيخ و أيضا قد نقل القول بالحرمة أيضا فيه عنه و قد قال جماعة أيضا منهم العلّامة بالحرمة في الثلاثة و المتبادر من مثل هذا القول عدم النصّ و الفتوى بالحرمة أيضا كما لا يخفى على من له رويَّة باساليب الكلام و أيضا اذا حمل على ما ذكرنا فلا ينافى ما ذكر في الدروس بقوله و ربّما قيل بكراهته في الثلاثة و خصوصا في الاخير يعنى عصر الجمعة و أيضا قوله ثمّ حكم بنفى الكراهة كان سهوا في الظاهر ثمّ حكم بالكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها كما ظهر مما ذكرنا فتأمل

قوله نعم قد يقال ان مطلق البدعة ليس بمحرم

و يمكن الاستدلال على حرمة كلّ بدعة بما روى صحيحا في نافلة شهر رمضان جماعة انها بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة مصيرها الى النّار و ما رواه في كتاب عيون الاخبار من كتب الرّضا (عليه السلام) للمؤمنين من شرايع الدّين حيث فيه انه لا يجوز ان يصلّى تطوّعا في جماعة لانّ ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و ما رواه في اصول الكافى عن الفضل بن شاذان رقّعه عن ابى جعفر (عليه السلام) و ابى عبد اللّه (عليه السلام) قالا كل بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها الى النّار و ما رواه أيضا عن عبد الرحيم القصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كل بدعته ضلالة و كل ضلالة في النّار و امّا ما تخيّل من امور هى بدعة و ليست بحرام على ما وقع في كلام بعض العامة فمدفوع بان البدعة ليست مطلق المحدث بعد عهد النّبى (صلى الله عليه و آله) بل عبادة لم يكن في زمانه (صلى الله عليه و آله) و لا يستفاد من شريعته لا بالخصوص و لا من العمومات الواردة فيها اذ كل حكم لتستفيد من الشريعة ليشمل نحو توريث الاباعد و منع الاقارب مثلا و على الوجهين فلا نم تحقق بدعة لا يكون محرمة و لو سلم فيخصّص العام بدليل من خارج لا يخرج عن الحجية على ما حقق في الاصول نعم يمكن المناقشة حينئذ بان عدم ايقاع الشارع لها في هذه المواضع لا يدل على كونها بدعة بل عمومات الاذان نقلها يكفى للحكم بشرعيته مطلقا هذا و الاولى ان يستفسر و يقال ان اريد بالبدعة مطلق المحدث بعد عهد النبي (صلى الله عليه و آله) و عليه يبنى كلام ذلك البعض من العامة فكونها بدعة مسلمية لكن لا نم حرمة كلّ بدعة و ان اريد البدعة باحد المعنيين اللّذين ذكرناهما فلا نم كونها بدعة بمجرد عدم ايقاع الشّارع لها فتدبّر

قوله و غيره يقتصر عنه

اى يقف في مكان اسفل من مكان الراتب او يجعل صلاته اخفض منه و يحتمل ان يكون المراد مجموع الامرين

[في واجبات الصلاة]

[القيام]

قوله و يلحق البدل حكم المبدل منه في الرّكنيّة

زيادة و نقصانا مع القصد

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست