responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 273

و قيل مطلقا قال سلطان العلماء اى سواء قصد البدلية او لا فلو زاد تغميضا بطل صلاته و ان لم يقصد انه يدل من الركوع او السجود و الحاصل انّه على هذا القول يصير التغميض مطلقا بمنزلة الركوع في السّجود في هذه الصّلاة فلو زاد و نقص بطل الصّلاة مطلقا كسائر الاذكار في الصّلاة انتهى و لا يخفى ان بطلان الصّلاة بزيادة الركوع و السّجود الحقيقيين أيضا بدون قصد كونهما ركوعا او سجودا غير معلوم بل قال في الذكرى انه يجب ان يقصد لهوية الركوع فلو هوى بسجدة العزيمة او غيرها في النافلة او هوى لقتل حيّة او لقضاء حاجة فلم انتهى الى حدّ الركوع

قوله و ان لم يجعله ركوعا لم يخبره فيجب عليه الانتصاب ثمّ الهوى للركوع و لا يكون ذلك زيادة ركوع انتهى و فيه حكم بعدم البطلان بزيادة صورة الركوع بدون القصد و قال في بحث السجود يجب الهوى للسّجود فلو هوى لأخذ شيء او قتل حيّة او عقرب لم يجز الا ان يعود الى القيام و الهوى و لو صار بصورة السّاجد و الحالة هذه احتمل البطلان لزيادة صورة السّجود انتهى و فيه تردّد فلعلّ بناء كلام القائل على زيادة صورة الركن مبطلا مطلقا لما احتمل في الذكرى ثمّ جعل حكم البدل حكم المبدل مطلقا فتأمل

[النية]

قوله و لما كان القصد متوقفا على تعيين الى آخره

لا يخفى ان القصد لا يتوقف الا على يقين المقص بوجه ما لا بوجه يمتار عن جميع ما عداه فحينئذ لا يلزم قصد الأداء و القضاء و كذا الوجوب او الندب و ان اراد ان النيّة هى القصد الى الصّلاة المعيّنة اى المعيّنة بالوجه الممتاز و القصد المذكور يتوقف على تعيين المقص بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه فلا نم الاول ان كون النيّة هى القصد الى الصّلاة المعيّنة بالوجه المذكور لم لا يجوز ان يكون قصد الصّلاة مطلقا اعمّ من ان يكون اداء و قضاء واجبة او مندوبة مجزيا و هل الكلام الّا فيه و بالجملة وجوب تعيين هذه الامور في النية مما لا دليل على اعتباره و الاخبار خالية عنه و كذا كلام متقدم الاصحاب فلا يبعد الاكتفاء بيقين الفعل بوجه القربة مع قصد الاختيار و لكن الاحتياط في التعيين

قوله و الظاهر ان المراد به المجعول غاية

قال سلطان العلماء (رحمه الله) لا يخفى ان في جعل الوجوب غاية فعل الصّلاة تجوّزا ظاهرا فان غاية الفعل لا بدّ ان يكون مرتبا عليه مؤخرا عنه في الوجوب فلا شك ان الوجوب ليس مرتّبا على فعل الصّلاة بل كان مقدّما عليه فالغاية الاتيان بما هو واجب لا اصل معنى الوجوب و هو مرتب على فعل الصّلاة في اصل النيّة انه اصلّى صلاة كذا ليحصل منى الإتيان بالواجب و لفظ لوجوبه اشارة الى هذا المعنى و حينئذ أيضا يصح تعليله بالقربة فان اصل الوجوب لا يعلل بالقربة و يظهر ان قربة الى اللّه تعليل للتعليل لا الاصل الفعل و لا يحتاج الى ما ارتكبه الشهيد في الذكرى في وجه عدم حرف العطف على التعليل بناء على انه تعليل لأصل الفعل فتأمل انتهى و لا يخفى ان من جعل الوجوب غاية فعل الصّلاة لم يجعله علة غايته حتى يرد الاشكال و يحتاج الى ارتكاب التجويز بل جعله مفعولا له من قبيل قعدت عن الحرب جبنا و لا اشكال فيه و لا حاجة الى ما ارتكبه من التّجوز البعيد جدّا نعم في تصحيح التعليل الثانى بلا حرف العطف يحتاج الى توجيه و ما افاده من كون القربة تعليلا للتعليل نقله المصنف في الذكرى عن بعض النّحاة من الاصحاب لكن لا يخفى فساده ظاهرا فان القربة لا تصلح غاية للوجوب و أيضا ليست فعلا لفاعله فلا تصح نصبها و ما افاده هذا الفاضل يصلح توجيها له لكنّه بعيد جدا و ما ذكره المصنف في الذكرى لدفع الاشكال مما لا يظهر له محصل كما يظهر بالمراجعة الّا ان يتكلف و يرجع حاصله الى ان العطف انما يجب اذا كان المفعولان لاجلهما من قسم واحد و امّا اذا كان من قسمين كما فيما نحن فيه فلا و ذكر الشارح في شرح ان الحقّ منع تعدّد المفعول لاجله هنا لان المجرور باللّام ليس مفعولا لاجله كما لا يخفى و لو سلم منعنا وجوب توسّط حرف العطف لفظا بل حذفه جائز قاعدة مطردة كما نقله ابن هشام في المغنى و ذكر له شواهد هذا كله مع عدم وقوع الاشكال اصلا فانه لا تعلق له بالنسبة الشرعية التى هى القصد بل متعلقه الالفاظ التى لا مدخل لها في المقص كما اشار اليه في الذكرى و مع هذا فلم يقع النسبة في هذا الوجه في نصّ بل انما هى ممّا شاع في السّن الناس فلو خير لورد عليه اشكالا فتأمل

قوله لانّ قصد الفرض

لا يقال ان قول المصنف معينة الفرض لا بدّ ان يكون اشارة الى تعيين نوع الصّلاة كما ذكره الشارح أيضا او لا حيث قال من ظهر او عصر و لا يمكن حمله على القصد قصد الفرضى كما ذكره هاهنا و الا لم يكن تعيين نوع الصّلاة مذكورا في كلامه مع انه من المميّزات المعتبرة عندهم لانا نقول ان الشارح حمل اوّلا قوله المعيّنة الفرض على تعيين نوع الفرض بعنوان انّه فرض كما يقال في النسبة فرضى الظهر مثلا و حمل آخر على مجرّد تعيين نوع الصّلاة بدون ملاحظة الفرض او النفل و كلا منهما يحتمل و حينئذ يستقيم جميع ما ذكره و لا ايراد عليه فتدبّر

قوله و على اعتبار الوجوب المعلل

اى لو حمل الوجوب الّذى ذكره المصنف على الوجوب الغائى

قوله ما قبله الواجب اى ما قبل الوجوب الذى في عبارة المتن او لوجوبه الذى يذكر في النيّة

قوله و يكون قصده

اى قصد الواجب او المكلّف بالاضافة الى الفاعل او المفعول

قوله وجوب ذلك امر مرغوب عنه

حينئذ هذا انما يستقيم اذا تعيّن عليهم نيّة الوجه و ليس كذلك بل قالوا بالتخيير بين الوجوب و الندب و وجههما و حينئذ فانخطب سهل اذ يمكن للعموم اختيار الاول

قوله و لو جعلها للّه

اى غاية الصّلاة او الصّلاة و على الأول فيه مسامحة او فعل بعض المنافيات كذلك اى و لو في بعض مميّزات المنوى او و لو في ثانى الحال قبله

[القراءة]

قوله او التسبيح بالاربع المشهورة

مستنده ما رواه الشيخ عن زرارة قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) ما يجزى من القول في الركعتين الاخيرتين قال بقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و تكبّر و تركع و قد وصف العلّامة في المنتهى هذا الرّواية بالصحة و تبعه الشارح في شرح الارشاد و المحقق الاردبيلى أيضا فيه و في سنده محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و فيه كلام مشهور و فيما رواه الفقيه في عليّة افضلية التسبيح في الركعتين أيضا ما يؤيد هذا القول

قوله على ما دلّت عليه رواية حريز

هى ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال لا تقرأ في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت او غير امام قلت فما اقول فيهما فقال ان كنت اماما او وحدك فقل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه ثلث مرات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع و في الزائد نقل هذه الرّواية من كتاب حريز و ليس فيه لفظ او وحدك بعد قوله اماما و كذا لفظة تكمله تسع تسبيحات و مثله في المعتبر و قد نقل في المنتهى و في الارشاد أيضا بهذا الوجه ماخوذا منهما و استدل الشارح بهذه الرّواية على قول العشر ثمّ قال و هذه الرواية اخصّ من المدعى فلا تدلّ عليه صريحا و كانه حمل قوله ثمّ تكبر على التكبير لعمل الثلاثة غير تكبير الركوع فيصير عشر او الظاهر ان المراد به تكبير الركوع فهي دليل على التسع كما ذكرنا و يؤيده ما نقل عن حريز في كتابه انه قال بالتسع و العجب في شرح الارشاد نقل قول التسع أيضا و قال و رواه الصدوق في كتابه و لعله اشارة الى ما نقلنا من كتاب حريز لكنه لم ينقل بعنوان انه مذهبه و الرواية التى نقلت عنه هى ما نقلناه فتأمل

قوله بتكرير الاربع ثلاثا

و اختار في شرح شرائع و الإرشاد تبعا للمحقّق الثانى اجزاء الجميع ما عدا التّسع

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست