responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 228

فيها التتمة و قد نقلها كذلك عن ابن بابويه و الشّيخ العلّامة في المنتهى و المحقق الأردبيلى في شرح الإرشاد و هذا و ان كان يؤيّد كونها من الرّواية لا من كلام الفقيه لكن الحكم به لا يخلو عن اشكال سيّما مع عدم وجودها في بعض النسخ هناك أيضا و ان كان الظاهر سقوطها فيه من قلم الناسخ و اللّه تعالى يعلم و احتج ايضا في المختلف بالاجماع قال فانه قول علمائنا اجمع فلا يعتدّ بقول السّيد المرتضى مع فتواه بالموافقة لان الخلاف الصّادر منه ان وقع قبل موافقته لانه يكون قد انعقد الاجماع بعد الخلاف و ان وقع بعد الموافقة لم يعتدّ به لانه صدر بعد الاجماع و قول علمائنا حجة لأنه اجماع لا تجوز مخالفته مع انّ السّيد المرتضى استدلّ في الانتصار على المنع بالاجماع فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة انتهى و لا يخفى ان ما ذكره من التفصيل انما يناسب طريقة العامة في الاجماع و امّا على طريقتنا فان ثبت انه قول علمائنا ما عدا السّيد على ما ذكره فيكفى ذلك في عدم الاعتداد بخلافه و لا حاجة الى ما ذكره من التفصيل فتأمل احتج المرتضى رض على ما نقل عنه بانه لو كان السّجود على الثوب المنسوج من القطن و الكتان محرّما محظور الجرى في القبح و وجوب اعادة الصّلاة و استينافها مجرى السّجود على النجاسة و معلوم ان احدا لما ينتهى الى ذلك قال في المدارك و يتوجه عليه او لا منع الملازمة و ثانيا منع بطلان اللازم و ان ادعى ان احدا لم يذهب اليه انتهى و يمكن ان يستدلّ له بروايات كرواية داود الصّرمى قال سألت ابا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة فقال جائز و رواية حسين بن علىّ بن كيسان الصّنعانى قال كتبت الى ابا الحسن الثّالث (عليه السلام) أسأله عن السّجود على القطن و الكتان من غير تقيّة و لا ضرورة فكتب الى ذلك جائز و رواية منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) انّا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه فقال لا و لكن اجعل بينك و بينه قطنا او كتانا و رواية ياسر الخادم قال مرّ بى ابو الحسن (عليه السلام) و انا اصلّى على الطبرىّ و قد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لى مالك لا تسجد عليه ا ليس هو من نبات الارض و الشيخ في التهذيب حمل الثلاثة الاول على حال الضّرورة من حرّ او برد او ما اشبهه ذلك و حمل الرواية الاخيرة على التقية و للمتكلف حمل الجميع على التّقية و لا ينافيه التصريح في الاوليين بنفى التقية لان نفى السّائل لها لا ينافى اتقاءه (عليه السلام) على نفسه في الحكم بالمنع بل ربما احتمل التقية على المخاطب أيضا بناء على علمه (عليه السلام) بانه لو اخبر بالمنع بدون التقية لاجترأ على عدم السّجود عليه في موضع التقية أيضا او لامتنع عن السجود عليه لظنه عدم التقية خطأ فوصل اليه ضرر بذلك فافهم و المحقق (رحمه الله) في المعتبر استحسن قول المرتضى رض لما فيه من الجمع بين الاخبار قال و تاويل الشيخ في الجمع بان الجواز محمول على التقية او الضرورة منفى برواية الصنعانى للتصريح فيها بنفى الضرورة و التقية بما نقلنا من كلام الشيخ ظهر لك دفع ايراده عليه و ظهر أيضا انه يمكن حمل الجميع على التقية و امّا الجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهة على ما استحسنه فهو انما يحسن مع صلاحية هذه الاخبار لمعارضة الاخبار السّابقة من حيث السّند و امّا بدونها كما هو الواقع فيشكل الجرأة عليه خصوصا مع شهرة المنع بين الاصحاب شهرة عظيمة لو لا الاجماع و مع امكان حمل تلك الأخبار على التقية فتأمل و قد استدل أيضا للمرتضى بحسنة ابراهيم ابن هاشم عن الفضيل بن يسار و يزيد بن معاوية عن احدهما (عليه السلام) قال لا باس بالقيام على المصلّى من الشعر و الصوف اذا كان يسجد على الارض فان كان من نبات الارض فلا باس بالقيام عليه و السجود عليه و انت تعلم ان هذه الرواية مطلقة و الاخبار السّابقة مقيّدة فطريق الجمع حمل المطلق على المقيّد و للكلام فيه مجال اذ كما امكن الجمع بذلك امكن بحمل المطلق على اطلاقه و حمل المقيّد على الاستحباب و ترجيح الاوّل على الثانى غير ظاهر بل الاصل و العمومات ربما يرجح الثانى و مثله القول في حسنة حسين بن ابى العلا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكر انّ رجلا اتى ابا جعفر عليه

السلام و سأله عن السّجود على البوريا و الخصفة و النّبات قال نعم و يمكن أيضا الاستدلال برواية محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال لا باس بالصّلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات الا الثمرة و لا خدشة في سندها غير ان فيه ابراهيم الخزاز و قد ضعفه ابن الغضائرى و قال انه يروى عن الضّعفاء و في مذهبه ضعف و لكن وثقه الشيخ و النجاشى و قال العلامة انه يقوى عندى العمل بما يرويه و الكلام فيه أيضا مثل ما في سابقيها لكن ارتكاب التخصيص فيهما اهون منه في هذه كما لا يخفى و امّا صحيحة علىّ بن الرّيان قال كتبت بعض اصحابنا بيد ابراهيم ابن عقبة اليه يعنى ابا جعفر (عليه السلام) يسأله عن الصّلاة على الخمرة المدينة فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصلّ على ما كان بسيورة قال فتوقف اصحابنا فانشدهم بيت شعر لتابطّ شرّا الفهمى كانّها خيوطة ما ترى تغار و تقتل و ماريّ رجل حبّال يفتل الخيوط فلا دلالة فيه على جواز السجود على الخيوط اذا الشائع في المعمول بالخيوط باطلة لا تمنع من اصابة الجبهة للنّبات بالقدر المعتبر في السّجود و امّا المنع من المعمول بالسّيور فهو اما لانه كان الشائع في المعمولة بالسّيور ان تكون السّيور ظاهرة مانعة من اصابة القدر المعتبر من الجبهة للنّبات او لانهم كانوا يتخذونها من الميتة لعدم مبالاتهم او لأنّهم يزعمون ان دباغها طهورها فالمنع باعتبار تحريم استعمال الميتة مطلقا لا باعتبار السجود على ما لا يصح السجود عليه و في الذكرى قيّد الجواز في المعمولة بالخيوط بما اذا كانت الخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه و المنع في المعمولة بالسيور بما اذا كانت السيور ظاهرة و عليه حمل الرّواية و نقل عن المبسوط انه اطلق جواز السجود على المعمولة بالخيوط هذا و اما توقف اصحابنا فكانه باعتبار ادخال تاء التأنيث على الجمع في لفظتى الخيوطة و السّيورة فتوقفوا في صحّته لكونه غير متعارف فاستشهد بالشّعر المزبور لصحته فتأمل هذه هى الرّوايات التى يمكن الاستدلال بها من الطرفين و لا يخفى على من نظر فيها انه لو خصّ احد المنع بالمنسوج من النّبات و جواز السّجود في غير المنسوج و اولى من غير المغزول أيضا و جوّز أيضا في المنسوج الذى لا يصلح لباسا و قال ان الطبرى لعلّه كان كذلك لكان وجها حسنا للجمع بين الاخبار لكن الشهرة بين الاصحاب على خلافه و الاحتياط في فتابعتهم و ان لم يظهر عليه اجماع بل العلامة (رحمه الله) في ية و كرة جعل الاقرب جواز السجود على القطن و الكتان قبل الغزل و جعل في ية الاقرب في المغزول المنع لانه عين الملبوس و الزيادة في الصّفة و في التذكرة استشكل فيه و جعل منشأ الاشكال انه عين الملبوس و الزيادة في الصفة و انه حينئذ غير ملبوس هذا و لا يخفى انه على القول بما ذكرنا لا حاجة في تصحيح ما وقع في صحيحة على بن الريّان من اطلاق جواز السجود على المعمولة بالخيوط الى التمسك بما ذكرنا من الشيوع بل يمكن حمله على اطلاقه لكن اذا كانت الخيوط من القطن و نحوه كما هو الغالب و كان ما نقلنا من الذكرى من تقييد الخيوط بما يجوز السجود عليه انما يتجه على هذا الاحتمال او على قول المرتضى بجواز السّجود على القطن و الكتان مطلقا و الا فالخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه لو كانت لكان نادرا جدّا يبعد حمل الخبر عليه فتأمل هذا كله مع عدم التقية او الضرورة اما مع احدهما فلا منع كما نقلنا عن الشيخ و ظاهر هى الاجماع عليه و يدل أيضا

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست