responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 200

من الاخبار ليس الّا ذلك و امّا ما في رواية داود الرّقى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) من اتخاذ الخفّ الاحمر في السّفر لانه ابقى على الطّين و المطر و أجمل له و امّا في الحضر فلا تعدلنّ بالسّواد شيئا و في رواية زياد بن المنذر عن ابى جعفر (عليه السلام) ان الخفّ الاسود من لباس بنى هاشم و سنّة فلا يدل على استحباب الصّلاة في الخف الاسود و الكلام فيها لا في مطلق اللّبس على انه لو سلّم استحبابها فيه فلا يقدح فيما ذكره الشارح اذ يكفى له عدم ظهور استحبابها في السّود في باقى الثلاثة فتدبّر

قوله و ان كان البياض افضل مطلقا

يدل عليه موثقة ابن القداح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البسوا البياض فانّه اطيب و اطهر و كفّنوا فيه موتاكم و مثله رواية مثنّى الحنّاط عنه (عليه السلام) و في رواية العامة عن النّبى ص انه قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم و استدلّ به في المعتبر و تبعه في الذكرى على كراهة السّود فانّ م امره (عليه السلام) بهذا اللّون يدل على اختصاصه بالمصطلحة الراجحة فيكون ما يضادّه غير مشارك له في المصلحة و اشدّ الألوان مضادّة للبياض السّواد و فيه انه على تقدير تمامه لا يدل الا على عدم حصول الفضل في السّواد لا على كراهته بالمعنى المصطلح فتأمل فرع

قوله قال في المعتبر و يكره للرّجال المزعفر و المعصفر و استدل له من طريق الاصحاب برواية عبد اللّه بن المغيرة عمّن حدثه عن يزيد بن خليفة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه كره الصّلاة في المشبع بالعصفر و المضرّج بالزعفران و لا يخفى انه مطلق في الرّجال و النساء نعم ما استدل به من طرق العامة مخصوص بالرّجل قال و يكره في الاحمر لرواية حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره الصّلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم و المفدم بسكون الفاء المصبوغ بالحمرة انتهى و ما ذكره من تخصيص المفدم بالمصبوغ بالحمرة هو المشهور بين اهل اللغة لكن ظاهر كلام الشيخ انه المشبع من كل لون قال في المبسوط يكره لبس الثياب المفدمة بلون من الالوان و تبعه عليه جماعة من الاصحاب كأبى الصّلاح و ابن ادريس و نقل ذلك عن ابن الجنيد أيضا و يدلّ على استعمال المفدم في غير الاحمر أيضا ما في النهاية الايثرية من حديث علىّ (عليه السلام) نهانى رسول اللّه ص عن لبس ثياب الشهرة و لا اقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم لكن على تقدير كونه بالمعنى الاعم أيضا حقيقة اثبات الكراهة في المعنى العام لا يخلو عن اشكال لاحتمال الرواية للمعنى الاخص و اصالة عدمها في غيره و روى مالك بن العين قال دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) و عليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسّمت حين دخلت فقال كانّى اعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذى هو علىّ ان الثقفيّة اكرهتنى عليه و انا أحبّها فاكرهتنى على لبسها ثمّ قال انّا لا نصلّى في هذا و لا تصلّوا في المشبع المضرّج الحديث و المضرّج أيضا على ما في القاموس هو المصبوغ باخرة و ظاهر الخبر السابق عدم اختصاصه بها لكن على تقدير ان يكون في الاعم أيضا حقيقة اثبات الكراهة فيه مشكل لاحتمال الخبر للأخصّ كما ذكرنا في المفدم فافهم و قال الشارح في شرح الارشاد و اعلم ان حديث السّواد دلّ باطلاقه على كراهة البسه في الصّلاة و غيرها و حديث حمّاد دل على كراهة الصّلاة و كذا رواية يزيد بن خليفة و مفهومهما عدم كراهة لبسه في غيرها و طريق الجمع تأكّدا الكراهة في حال الصّلاة فان العمل بالمفهوم ضعيف و يمكن حمل المطلق على المقيّد و حمل المحقق حديث حمّاد على المصبوغ المشبع بالحمرة اخذا من ظاهر كلام الجوهرى في تفسير المفدم انه المصبوغ بالحمرة مشبعا و لا منافاة حينئذ بين كراهة الاسود مط و غيره في حال الصّلاة و لا يخفى ما فيه فانه على تقدير حمل المفدم على المشبع مطلقا أيضا لا منافاة بين حديث حماد و حديث السّواد حتى يحتاج الى الجمع اذ مفهوم حديث حمّاد حينئذ ليس الا عدم الكراهة في مطلق المفدم في غير الصلاة لا في شيء من افراده حتى ينافى كراهة لبس السّواد مطلقا فتأمل

قوله و ترك الثوب الرّقيق

المشهور كراهة الصّلاة في الثوب الواحد الرقيق و المصنف ترك قيد الوحدة امّا اختصارا او لاعتقاده الكراهة في المتعدّد أيضا اذا كانا مجتمعين رقيقا و اما اذا كان كل واحد منهما رقيقا لكن كانا مجتمعين صفيقا فلا ريب في عدم كراهته و عدّلوا الكراهة في الرّقيق بانّها لتحصيل كمال السّتر و لصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و فيها فقلت له ما ترى للرّجل يصلّى في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا باس و المرأة تصلّى في الدّرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعنى اذا كان سيّر او لا يخفى ان التعليل الاول يدل على ما ذكرنا من اطلاق الكراهة و امّا الرّواية فلا يدلّ بمفهومها الّا على البأس في الثوب الرقيق الواحد فنظر المقيّدين اليها و نظر المصنف لو كان غرضه ما ذكرنا من الاطلاق يمكن ان يكون الى التعليل الاوّل و الرواية و ان لم تدلّ عليه لا تنافيه أيضا بل لا يبعدان يستفاد منها اعتبار كون الثوب ستيرا سواء كان واحد او متعدّد او مثلها صحيحة اخرى عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يصلّى في قميص واحد او قباء طاق او قباء محشوّ و ليس عليه ازار فقال اذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج و الثوب الواحد اذا كان يتوشح به و السّراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا باس به و لكن اذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا و لعلّ المراد بالقباء الطاق ما لا يكون محشوّا او لا بطانة له او الواحد و الاول اوفق بمقابلة المحشوّ و الصّفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل و المراد بالفرج الشقوق و توشح بسيفه و ثوبه تقلّد و كان المراد بقوله (عليه السلام) و الثوب الواحد الى آخره انّ الثوب الواحد اذا تقلّده و مع سراويل بتلك المنزلة اى صفيق فكلّ ذلك لا باس به و كانّ اعتبار تقلّد الثّوب مع وجود سراويل الصّفيق امّا الاستحباب ستر المنكبين كيف كان كما ذكره في المنتهى و قال و لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح عليه مهما كان استحبابا و لو حبلا و استشهد له باخبار منها ما في آخر هذا الخبر و يمكن ان يكون المراد ان كلّا من الثوب المتوشح به و السّراويل اذا كانا بتلك المنزلة اى صفيقين لا باس بايّهما كان و حينئذ بحمل الثوب الواحد على ما اذا ستر العورة أيضا و على الاوّل يكون قوله و لكن اذا لبس السّراويل تاكيدا لما ذكر اوّلا من اعتبار ثوب آخر مع السّراويل مع تعميم فيه و على الثانى يكون تاسيسا محضا و في الكافي و سراويل بدون اللام و هو اظهر في المعنى الاوّل و ليس فيه قوله بتلك المنزلة و لعل مفادة حينئذ ان التوشح بالثوب الواحد مع سراويل يكفى مطلقا و كانّه لحصول كمال السّتر بهما غالبا هذا و قد استشكل على من قيد الكراهة بالثوب الواحد الرقيق و على الصحيحتين بالاتفاق على استحباب العمامة و السّراويل و على كراهة الامامة بغير رداء فيكون ترك ذلك مكروها أيضا فكيف نصّ الكراهة بالثوب الواحد الرقيق و اجاب الشارح في شرح الإرشاد بان المراد بالمكروه ما نصّ على رجحان تركه عينا فترك المستحبّ لا يعد مكروها بل هو خلاف الاولى فيندفع الايراد باستحباب العمامة و السّراويل و كراهة ترك الرداء انما هى للامام كما سيجيء فيخصّ عدم الكراهة في الثوب الواحد الصّفيق بغير الامام فلا يبقى اشكال اصلا و لا يخفى انه لو لم يحمل عبارة المصنف على الاطلاق و قيّد بالواحد لا يجرى في هذا الجواب من قبله

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست