responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 185

لما ذكرنا من الحمل على الاضطرار مع انه اظهر جدّا ممّا ذكره من الوجوه و يمكن أيضا حمل رواية عبد الرحمن و موثقة الحلبى على ان السّؤال عن ثوب اجنب فيه الرّجل من غير ان يصيبه المنيّ امّا باعتبار انه عرق فيه او بدونه ظنّا من السّائل حصول النجاسة او كراهة بمجرّد ذلك و حينئذ فالامر بالصّلاة فيه لا يحتاج الى تاويل و الحكم بالغسل بعد وجدان الماء في الموثقة يحمل على الاستحباب فتدبّر و بما تلونا عليك ظهر ان القول بجواز الصّلاة في النجس و ان كان اقوى نظر الى الاخبار لكن الاحتياط كانه في الصّلاة عاريا اذ لا يظهر منهم خلاف في تجويزه و ظاهر هى عدم الخلاف أيضا في عدم وجوب الاعادة حينئذ بخلاف الصلاة في النجس لما فيه من الخلاف و اللّه تعالى يعلم

قوله و يجب كونه اى السّاتر غير مغصوب

لا خلاف في عدم جواز الصّلاة في الثوب المغصوب مع العلم به و هل يبطل به الصّلاة ظاهر الاكثر ذلك سواء كان هو السّاتر الواجب او غيره لان الحركات الواقعة فيه في الصّلاة منتهى عنها لانها تصرّف في المغصوب و النهى عن الحركة نهى عن القيام و القعود و الركوع و السّجود و هى اجزاء الصّلاة فتفسد لان النهى في العبادة يقتضى الفساد و فصّل جماعة من المحققين منهم المحقق في المعتبر و الشارح في شرح الارشاد و صاحب المدارك بانه ان كان ستر به العورة او سجد عليه او قام فوته كانت الصّلاة باطلة لان جزء الصّلاة منتهى عنه و تبطل الصّلاة بفواته اما لو لم يكن كذلك لم تبطل و كان النهى عن امر خارج عن الصّلاة و التحقيق ان كون النهى في العبادة مقتضيا للفساد محل كلام كما فصّلنا الكلام فيه في الاصول الا ان يثبت الاجماع عن اقتضائه شرعا كما هو ظ الاصحاب و اذا ثبت ذلك فالظاهر الحكم بالبطلان مطلقا في السّاتر و غيره اذا استلزم بشيء من اجزاء الصّلاة تصرّفا جديدا فيه غير لبسه كالسجود عليه او قبضه و بسطه في الحالات و امّا اذا لم يستلزم ذلك كعمامة مغصوبة على رأسه لا يحصل بالصّلاة فيها زائد على لبسه فالظاهر عدم البطلان اذ النهى انما تعلق باللبس و هو خارج عن الصلاة و لم يتعلق بشيء من اجزاء الصّلاة و مجرّد كونه ساترا كانه لا يوجب البطلان اذ الظاهر ان السّتر ليس من اجزاء الصّلاة بل من المقدّمات الخارجة كطهارة الثوب فكما ان تطهير الثوب او البدن بالماء النجس المغصوب لا يقتضى بطلان الصّلاة فامكن ان يكون الستر بالمغصوب أيضا كذلك هذا اذا ثبت كون النهى شرعا موجبا للبطلان مطلقا سواء كان نهيا صريحا بالاصالة او مستفادا من النهى عمّا هو لازم له و امّا لو ثبت ذلك في خصوص النهى الصّريح بالاصالة لا مطلقا فليقتصر في الحكم بالبطلان على ما اتى بشيء من اجزاء الصّلاة بما هو منتهى عنه اصالة كالسجود على المغضوب او كالقيام عليه و امّا في غيره مثل الركوع او السجود الموجب لقبض او بسط في الثوب فلا اذ النهى لم يتعلق اصالة بالركوع و السّجود بل بما هو لازمه و بما قررنا ظهر ان التفرقة بين خاتم ذهب او مغصوب و بين الحرير الذى ليس بساتر بالحكم بالبطلان فيه دونهما على ما فعله المحقق و ارتضاه الشارح في موقعه و ليس مما يتعجب منه كما قاله المحقق الاردبيلى (رحمه الله) بل هذا ممّا يتعجّب منه اذا النهى في الثالث تعلق بالصّلاة و هو يدل على الفساد و في الاولين لم يتعلق بالصّلاة فيهما بل بلبسهما و هو امر خارج عن الصّلاة فلا يدل على بطلان الصّلاة نعم وردت رواية بالنهى عن الصّلاة في الذهب لكنها لم يثبت صحتها و تردّد المحقق في خاتم الذهب و جعل الاقرب فيه عدم البطلان لما قاله في الخاتم المغصوب فتأمل هذا ما يتعلق بدليلهم على البطلان و الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد ادعى الإجماع على المدعى و هو البطلان في الصّور الثلث و لو ثبت ذلك فلا كلام و عبارة هى يشعر بالإجماع على البطلان مطلقا حيث ادّعى اوّلا اجماع المسلمين على التحريم ثمّ قال الذى عليه علمائنا بطلان الصّلاة من غير تفصيل و المصنف (رحمه الله) في الذكرى ذكر ان المغصوب تبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الاصحاب و ان في المعتبر اسند التحريم الى جميع الاصحاب و البطلان الى الاكثر و نقل ما اختاره المحقق كما نقلنا ثمّ قال و قول المحقق لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط للدّين الابطال كيف كان و هو كما ترى فتأمل هذا كله في العالم بالغصب و امّا الجاهل به فكانه لا خلاف في عذره اذ لا تحريم في حقه فلا بطلان و ان علم بالحال في الوقت لتحقق الامتثال و امّا النّاسى له فقيل انه كذلك اذ لا تحريم في حقه أيضا فلا بطلان و اختاره ابن ادريس و قيل يوجب الاعادة عليه بعد تذكره مطلقا في الوقت و خارجه و اختاره العلّامة في القواعد لانه مفرّط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار فالاخلال به تفريط و لانه لما علم كان حكمه المنع عن الصّلاة فالاصل بقاءه و زواله بالنسيان يحتاج الى دليل و ليس و قيل يوجب الاعادة في الوقت لقيام السّبب و هو الوقت و عدم تيقن الخروج عن العهدة لا في الخارجة لان القضاء يجب بامر جديد و تحققه هاهنا غير ظاهر و هو مختار العلامة في المختلف و لا يخفى قوة الاول و ربما يؤيده أيضا

عموم رفع النسيان لو لم نقل ان ظاهره رفع المؤاخذة فيه و امّا الثانى فلا يخفى ضعف ما ذكر له من الوجهين اذ كثيرا ما يعرض النّسيان مع التكرار و التذكار و مع ذلك الحكم بالتفريط بمجرّد ذلك مشكل و أيّ دليل على وجوب التّذكار في كل ثوب او قطعة ارض علمنا بعضهما حذرا من اتفاق وقوع الصّلاة فيهما في وقت من الاوقات و لو سلّم تكون مثل هذا التفريط موجبا للاعادة مع تحقق الامتثال اوّلا لا بدّ له من دليل و ليس و امّا التمسّك باصالة بقاء المنع الذى كان حكمه بعد العلم ففيه ان رفع المنع عنه بعد النسيان كانه ممّا لا ريب فيه و لا خلاف لامتناع تكليف الغافل انما الكلام في وجوب الاعادة و التمسّك فيه بالاستصحاب ضعيف فان موجب الاعادة في الاول هو العلم بالغصب حال الصّلاة و عدم صحبتها معه و لم يتحقق ذلك في الثانى و امّا الثالث ففيه منع كون الوقت سببا للوجوب بعد تحقق الامتثال و يكفى في الحكم بالخروج عن العهدة تحقق الامتثال اوّلا و عدم ظهور دليل على عدم صحة الاكتفاء به بعد التذكر و لو قيل بعدم تحقق الامتثال اوّلا و انه بعد التذكر يظهر ان ما اتى به اوّلا كان لغوا لظهور تقصيره فيلزم القول بالقضاء أيضا لعموم من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته فالفرق بين الاعادة و القضاء لا وجه له هذا و لا ريب انّ الاحتياط في متابعة القول الثانى و الاعادة في الوقت و القضاء خارجه و اما الجاهل بالحكم الشرعى و هو هنا تحريم الصّلاة في المغصوب او الوضعيّ و هو بطلانها فيه فالمش بين الأصحاب عدم عذره و وجوب الاعادة عليه في الوقت و خارجه لتقصيره في التعلّم مع وجوبه عليه و للكلام فيه مجال لجريان ما ذكر في جاهل الغصب فيه أيضا اذ لا نهى و لا تحريم فيه أيضا اولا و عند ذلك فيتحقق الامتثال بما فعله اوّلا و الاعادة او القضاء يحتاج الى دليل و ليس نعم لو قيل بعدم صحة صلاة من لم يعرف جميع احكام الصّلاة بالتفصيل و انه لا يجوز الصّلاة الّا بعد تلك المعرفة حذرا من تطرّق خلل اليها بالجهل بشيء منها اتجه ما ذكروه لكنهم لا يقولون به كيف و لو قالوا به لزم الاعادة و القضاء و ان لم يظهر فيها خلل و لا يقول به احد و على هذا فيحتمل عذر الجاهل أيضا كما مال اليه المحقق الأردبيلى (رحمه الله) و يؤيده أيضا عموم رفع ما لا يعلمون و ان النّاس في سعة منه لو لم يناقش فيه أيضا بان الظاهر منه رفع المؤاخذة و كونهم في سعة منها لكن هذا الاحتمال في جاهل الحكم الوضع دون الشرعى لا يخلو عن ضعف اذ بعد العلم بتحريم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست