responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 184

لم يتعرضوا له اصلا

[في شرائط الستر]

قوله و هو مورد النص

و هو رواية ابى حفص عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة و السّند و ان كان ضعيفا لكن ضعفه منجبر على طريقتهم بالشهرة العظيمة بين الاصحاب و توقف فيه صاحب المدارك و جعل الحاقها بسائر النجاسات في وجوب الازالة مع الامكان اولى و احوط و هو كذلك

قوله فلو قدرت على غيره

لا يخفى ان ظاهر الخبر انه يكفى في الحكم ان لا يكون لها الّا قميص و ان قدر على غيره فلا يجب عليها تحصيله خصوصا بالاستعارة لكن الاقتصار في مثل هذا الحكم المخالف للاصل مع ضعف سنده على ما ذكره اظهر

قوله و الحق بها المربى

كانّ الالحاق باعتبار ان الظاهر ان الحكم باعتبار رفع العسر و الحرج و ان تخصيص السّائل بالمزينة باعتبار ما هو الغالب من ان مربّي الطفل هو المرأة و الّا فالمقصود بالسؤال هو المربّى مطلقا و فيه ان التخفيف عن المرأة لا يقتضى التخفيف عن الرّجل لضعف حالها بالنسبة الى الرجل فان اختصاصها بالتخفيف و القول بان السؤال عن المربّى مطلقا لا خصوص المرأة ليس الا مجرّد التظنّى و الرّجم بالغيب و لا يمكن الحكم به سيّما في مثل هذا الحكم المخالف للاصل فتأمل

قوله و به الولد المتعدد

في الحاقه أيضا اشكال اذ شمول المولود للمتعدّد غير ظاهر مع تضاعف النجاسة فيه غالبا فالعفو عن الاخف لا يوجب العفو عن الاثقل فتأمل

قوله فيصلّى فيه للضرورة

الظاهر كما افاده سلطان العلماء (رحمه الله) ان مراد المصنف ان مع تعذر الازالة ان كان مضطرّا في لبسه لبرد و نحوه فيصلّى اى يجب الصّلاة فيه للضرورة و هو موضع وفاق و امّا اذا كان مختارا يمكنه الصّلاة عاريا فالاقرب تخيره بين الامرين و لا يتعيّن عليه الصّلاة عاريا خلافا للمشهور و حمل قوله و الاقرب على انه تفضيل لما سبقه و لما بقي حكم المضطر الى لبسه مهملا في كلامه استدركه بقوله و امّا المضطرّ الى آخره و لا يخفى ما فيه من التعسّف

قوله قائما مع امن المطّلع

هذا مذهب الاكثر في صلاة العارى مطلقا و قال المرتضى يصلّى جالسا موميا و ان امن و ذهب ابن ادريس الى انه يصلى قائما موميا في الحالين و قد اختلف الروايات أيضا كاختلاف الاقوال و التفصيل كما هو مذهب الاكثر جامع بينها فتأمل

قوله و تقديما لفوات الوصف الى آخره

هذا انما يتجه لورود في الشرع كون السّاتر شرعا و كذا كونه طاهرا اذ حينئذ في صورة الاضطرار يمكن ان يقال بتقديم فوات الوصف على فوات الاصل و هاهنا ليس كذلك بل قد ورد الامر بالستر و النهى عن الصّلاة في النجس و المبسوط انه حينئذ لا يتجه الحكم بالتقديم المذكور اذ ربما كان مفسدة فعلها في النجس اعظم من مفسدة فقد السّاتر و لا استبعاد فيه مع كثرة ما ورد من الاخبار في المنع عنه و الحكم فيها بالاعادة لو صلّى فيه حتى في خارج الوقت فلا بدّ في ترجيح احد الطرفين من التعويل على الاخبار و ما يظهر منها فنقول ما يدل على الصّلاة عاريا على ما وقفت عليه روايتان الأولى رواية محمد بن علىّ الحلبيين عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه الّا ثوب واحد او اصاب ثوبه منى قال يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلّى فيومى ايماء و الثانية موثّقة سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه الا ثوب واحد و اجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمّم و يصلّى عريانا قاعدا و يومئ و في سند الاولى محمّد بن عبد الحميد و توثيقه غير معلوم الا ان العلامة قد يصف الخبر بالصّحة مع وجوده فيه و ان لم يصفه بها هاهنا و الثانية فيه زرعة و سماعة الواقفيان مع الاضمار و امّا ما يدل على الصّلاة في النجس فهي روايات منها ما في الفقيه انّه سئل محمّد بن علىّ الحلبى ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلّى فيه و طريقه اليه صحيح و منها ما في الفقيه و التهذيب من صحيحه علىّ بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سألته عن رجل عريان و حضرت الصّلاة فاصاب ثوبه نصفه دم او كله يصلّى فيه او يصلّى عريانا فقال ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا و منها ما فيهما من رواية عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه صحيحة في الفقيه و موثقة بابان في التهذيب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّى فيه و زاد في الفقيه و في خبر آخر قال يصلّى فيه فاذا وجد الماء غسله و اعاد الصّلاة و منها موثقة التهذيب بابان عن محمّد الحلبى قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلّى فيه فاذا وجد الماء غسله و منها حسنة محمّد بن مسلم بإبراهيم في التهذيب قال قلت له الدم يكون في الثوب على و انا في الصّلاة قال ان رايت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّى و ان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك الحديث و هذه الرواية في الفقيه أيضا مع التّصريح بان المسئول ابو جعفر (عليه السلام) لكن في طريق الصدوق اليه كلام و منها موثقة عمّار في التهذيب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن رجل ليس معه الّا ثوب و لا تحل الصّلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمّم و يصلّى فاذا اصاب ماء غسلها و عاد الصّلاة و منها رواية التهذيب عن محمد الحلبى قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يجنب في الثوب او يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلّى فيه اذا اضطرّ اليه و لا يخفى انّ الرّوايتين الاوليين لا تصلح لمعارضة هذه الرّوايات فمن لا يعتنى بالجمع بين الرّوايات مع عدم تكافؤها فله العمل بهذه الروايات و طرح الروايتين و من التزم الجمع بينها مهما امكن فله الجمع بينها بوجهين احدهما حمل هذه الروايات على الاضطرار و عدم امكان الصّلاة عاريا لبرد و نحوه و حمل الرّوايتين على ما اذا امكن ذلك و ربما يؤيده قوله (عليه السلام) في رواية محمّد الحلبى اذا اضطرّ اليه ثمّ ان الشيخ و جماعة ممّن تبعه حكموا مع تخصيص الجواز في النجس بصورة الاضطرار بانه اذا يصلّى فيه للاضطرار تجب عليه الاعادة بعد ذلك متمسّكا برواية عمّار و بعضهم نفى وجوب الاعادة للآيتان بالمأمور به و هو يقتضى الاجزاء مع عدم صحة الرّواية و على تقدير تسليمها فلا يدل الّا على الاعادة مع التيمّم و الصّلاة في النجس لا في الصّلاة في النجس مطلقا كما ذكروه فتأمل و ثانيهما الحمل على

التخيير و حمل قوله (عليه السلام) و لم يصلّ عريانا على نفى وجوبه او على الاستحباب لترجيح الصّلاة في النجس كما سننقله عن ابن الجنيد لان تجويز الصّلاة قاعدا بالايماء مع امكانها تامّة لا يخلو عن بعد فلعلّه لهذا ذهب الاكثر الى تعين الصّلاة عاريا و جمعوا بين الاخبار بالوجه الأول و كانّ بعضهم لم يعتد بهذا الاستبعاد فانه اذا جاز ان يكون نجاسة الثوب سببا لعدم صحة الصّلاة فيه اصلا و تعين الاتيان بها عاريا فلم لا يجوز ان يصير سببا لتساوى الصّلاة فيه مع الصلاة عاريا و التخيير بينهما فذهبوا الى التخيير و جمعوا به بين الاخبار مع ترجيح الصّلاة في النجس كما نقل عن ابن الجنيد او من غير ترجيح كما فعله المحقق في المعتبر و العلّامة في هى هذا و الشيخ (رحمه الله) في التهذيب تارة اوّل هذه الاخبار بحلم الصّلاة فيها على صلاة الجنازة و لا يخفى بعد و تارة احتمل جواز الصّلاة الا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله و اعادة الصّلاة مستشهدا برواية عمّار و احتمل في خصوص رواية علىّ بن جعفر ان يكون الدّم المذكور دما طاهرا كدم السّمك و يمكن اجراء هذا في حسنة محمّد بن مسلم أيضا و حينئذ يحمل الامر بالطّرح على الاستحباب لكن الشيخ لم يتعرض لهذه الرواية في هذا البحث اصلا و العجب منه (رحمه الله) انه لم يتعرض

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست