responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 251

و «كافّة» و ما إليها من ألفاظ.*

[4. أدوات العموم‌]

* أدوات العموم ك «كلّ» و «جميع» و «كافّة» تدلّ على شمول و عموم حكم أو قول أو إرادة المتكلم لعموم الأفراد، فيعمّ القول أو الأمر و الحكم ليشمل الجميع بدليل أدوات العموم الّتي ذكرت هنا على أساس أنّها النموذج الرابع من الأدوات المشتركة الّتي يدرسها الأصوليون.

نقول: إذا أراد الآمر أو الناهي أو المتكلّم في كلامه أن يكون مطلقا مرسلا، فلا يذكر في كلامه و بيانه أيّ قيد، فيفهم منه الإطلاق ببركة قرينة الحكمة، و تحدّثنا عن ذلك و هذه الطريقة تسمّى سلبية.

و كذلك هناك طريقة ثانية تدلّ على شمول و عموم أمر أو نهي أو كلام المتكلم، و هي وجود و دخول إحدى أدوات العموم، ك «كلّ» على الكلام. فببركة وجود هذه الأداة يفهم عموم الكلام و شموله، مثال:

«أحسن إلى كلّ من أساء إليك» أو «أطعم جميع الفقراء» أو «أكرم كافة المحتاجين» فبدخول أداة العموم نفهم الشمول و العموم بالحكم و الكلام، و هذه الطريقة تسمّى إيجابية.

الفرق بين الإطلاق و العموم:

يمكننا القول: إنّ الإطلاق أو العموم يستفاد منهما شمول الكلام و عمومه.

لكن الإطلاق يكون بعدم ذكر القيد.

اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست