responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 122

و بديهي أنّ حجية القطع بهذا المعنى الّذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه عمليات استنباط الحكم الشرعي؛ لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، و هي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة و تحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي، و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مسبقا بحجّية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجّة و لم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده و من العبد على مولاه، لكانت النتيجة الّتي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا؛ لأنّ عمله ليس حجّة، ففي كلّ عملية استنباط لا بدّ إذن أن يدخل عنصر حجّية القطع؛ لكي تعطي العملية ثمارها، و يخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية.

و بهذا أصبحت حجّية القطع أعمّ العناصر الأصولية المشتركة و أوسعها نطاقا.*

* من البديهي بعد ما اتّضح لنا معنى القطع و حجّيته أن لا يستغنى عنه في جميع عمليات الاستنباط سواء القائمة على الدليل أو الأصل. و ذلك لأنّ الممارس لعملية الاستنباط- و هو الفقيه- لا يستغني عن عنصر أساس و مشترك في كلّ هذه العمليات، إلا و هو العلم و الجزم دون الشك؛ لأنّ الشكّ و الظن لا يغني عن العلم أو الحقّ شيئا، و المطلوب من الفقيه العلم، و بالعلم يكون الأثر و هو الحجّية. و إلّا لولاها لكانت عمليات الاستنباط كلّها لغوا؛ لأنها مبنيّة على غير العلم، و بالتالي لا حجّية

اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست