responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 121

حجية القطع:

فهناك اتجاهات عديدة نتركها للحلقتين الآتيتين إنما علينا أن نلتزم بالنصّ الموجود، بمعنى أنّ حجية القطع تنفي التكليف و الحساب و العقاب على من قطع، أي علم و جزم بعدم خمرية هذا السائل، فشربه مثلا، فهذا القطع يكون له معذّرا، أي له أن يعتذر أمام اللّه عند السؤال و الحساب عن شربه للسائل ببركة قطعه بعدم خمريته، و هذا ما يسمّى بمعذّرية القطع، إذ القطع يعطينا الحجّية المعذّرية إذا استند المكلّف إليها.

و كذلك العكس إذا قطع المكلّف بخمرية هذا السائل، و مع ذلك شربه فللمولى الاحتجاج عليه و سؤاله و حسابه و معاقبته على مخالفة قطعه، و هذا ما يسمى بالمنجّزية، بمعنى أنّه يصبح العقاب منجّزا و ثابتا على من خالف قطعه.

فيتّضح من هذا أنّ معنى الحجّية للقطع المعذرية للمكلّف و المنجّزية للمولى، و بعبارة أخرى احتجاج العبد على مولاه بمعذرية القطع، و احتجاج المولى على العبد بمنجّزية القطع.

اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست