يرويه من يثق و من لا يثق به قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و إلا فالذي جاءكم أولى به»، و ليس المراد من قوله من لا يثق به .. من لا يكون خبره معتبرا، و إلا لم يكن للسؤال وقع، و كان المناسب الجواب بأخذ الخبر الذي يرويه الثقة دون غيره، فالمراد من لا يثق بدينه و إن كان موثوقا به في نقله، و المراد من الشاهد من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الشاهد و لو بالعموم أو الإطلاق أو الفحوى.
[رواية البحار و ما في رسالة القطب]
السابع: ما عن البحار [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا حدثتم عنّي الحديث فانحلوا في أهنأه و أسهله و أرشده، و إن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله» و لفظة «في» يحتمل أن يكون في بالتخفيف و بالتشديد على أنّه يكون جارا و مجرورا و المراد من قوله «فانحلوا .. إلى آخره» اقبلوا ما هو أهنأ و أسهل و أقرب إلى الرشاد يعني خذوا بما هو أظهر و هذا أسهل [2]؛ لأنّ شريعتي سمحة سهلة، و بما هو أقرب إلى الهداية و الرشاد؛ لأني أهديكم إلى سبيل الرشاد فيكون المستفاد منه مرجّحات ثلاثة: الأسهليّة و الأرشديّة و الموافقة للكتاب.
و قال في الفصول [3]: الأظهر أنّ الأهنأ و الأسهل و الأرشد عبارة عن الكتاب، بقرينة قوله (صلى اللّه عليه و آله) «و إن وافق كتاب اللّه» فالمعنى انسبوا إليّ ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ و أسهل و أرشد من الحديث، فإن وافقه فأنا قلته و إن لم يوافقه فلم أقله، و على هذا فلا يستفاد منه إلا الترجيح بموافقة الكتاب.
الثامن: ما عن رسالة القطب [4] أيضا بسنده عن الحسين السري قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
التاسع: ما بسنده أيضا [5] عن الحسن بن الجهم في حديث .. قلت له- يعني العبد الصالح (عليه السلام)- هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ قال: «لا و اللّه لا