responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 340

و بالتوقف على الثاني‌ [1]، و لازمه الرجوع إلى الأصل الموافق إن كان، و مع عدمه فالتخيير بحكم العقل؛ لأنّ المفروض عدم جواز الرجوع‌ [2] إلى الثالث لكن لا يخفى أنّ العقل على هذا لا يحكم بأزيد من وجوب العمل على طبق أحدهما و لا يدل على حجيّتهما حينئذ و لو تخييرا؛ فإنّ لازم عدم الخروج عنهما ليس أزيد من ذلك، و قد مرّ أيضا أنّ بعضهم سلك مسلكا آخر و هو عدم شمول الدليل التعارض‌ [3] لا بالبيان الذي ذكرنا، بل موافقا للدليل المشهور المذكور هناك (ثمّ حكم) [4] بالتوقف على تقدير الطريقيّة و التخيير على تقدير الموضوعيّة من جهة العلم بالمصلحة فيهما على الثاني دون الأول، و قد مرّ أنّ العكس أولى؛ و ذلك لأنّه لا يمكن أن يستكشف المصلحة [5] و هو الإيصال النوعي إلى الواقع معلومة.

ثمّ إنّهم يجعلونهما من باب الواجبين المتزاحمين بناء على الموضوعيّة، و لا يخفى أنّه و إن كانا مثل الواجبين في أنّ كلّا منهما واجب العمل واقعا في حدّ نفسه مثلهما إلا أنّه فرق بينهما من حيث إنّ في الواجبين إذا كان أحدهما واجب التقديم من جهة الأهميّة أو نحوها لا يسقط الآخر عن الوجوب الشأني فلو أتى به نسيانا بل و عصيانا أيضا صحّ بخلاف الخبرين إذا كان مع أحدهما مرجّح معتبر؛ فإنّ الآخر يسقط عن الحجيّة رأسا، فلو عمل به المكلّف لم يجد شيئا و إن كان نسيانا كما لو عمل بخبر الفاسق، و التزام كونهما مثلهما في هذا الوجه أيضا بعيد غايته، كما أنّ التزام عدم صحّة غير الأهم و إن كان إتيانه نسيانا أيضا كذلك، فالتقديم في مسألة الواجبين من باب التكليف في التكليف، و في المقام من باب التقييد.


[1] هذا و إن كان في بدو النظر صحة ما نقله السيد (قدس سره) هنا عنه إلا أنّه قد صرّح الشيخ بأنّ نتيجة التوقف التخيير أيضا، على تفصيل بين حال التكافؤ و عدمه فراجع له الفرائد 4/ 75، و راجع نظر الشيخ في التفصيل بين الطريقيّة و الموضوعيّة فرائد الأصول: 4/ 51- 55، و كذا راجع 4/ 48.

[2] قد كتب في هامش النسخة هكذا: من هنا إلى ورقتين بعدها سقطت من النسخ فأعيدت كتابة الورقة و أول هذه الصفحة- عدم جواز الرجوع-، أقول سيظهر بعض الاختلافات في ما سيأتي ثمّ تتوقف النسخة و سنشير إليه في محله.

[3] في نسخة (ب) و (د): لصورة التعارض.

[4] مثبتة من النسخة (ب) و (د).

[5] جاء بعدها في نسخة (د): بعد شمول الدليل نعم بناء على الطريقيّة ...

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست