و الجواب عنه: إنّما [1] يتم إذا كان نحو وجوب الواجب التعييني و التخييري واحدا، و كان الإتيان بأحدهما مسقطا للتكليف عن الآخر، فهو [2] ليس كذلك بل نحو الوجوبين مختلف، و الواجب التخييري لا يقتضي أزيد من الإتيان بأحدهما من الأول فالشك في التعيين و التخيير راجع إلى الشك في نحو الوجوب، و القدر المتيقّن منه ما لا يقتضي إلا اتيان أحدهما، و تمام الكلام في محلّة.
و أمّا الصورة الثانية من الدوران في الحجيّة؛ فمقتضى القاعدة فيها هو التعيين سواء قلنا بالاحتياط في المسألة السابقة أو لا؛ و ذلك لأنّ الشك حينئذ [3] يرجع إلى الشك في أصل الحجيّة و الأصل عدمها، مثلا إذا فرضنا أنّ أدلة الحجيّة غير شاملة لصورة التعارض و أنّ مقتضى القاعدة التساقط، و لكن علمنا من الإجماع أو غيره أنّ الشارع حكم بحجيّة أحدهما إمّا معيّنا أو مخيّرا فالقدر المتيقن [4] أحدهما المعين و الشك في الآخر راجع إلى أصل الحجيّة، و كونه حجّة في صورة عدم المعارضة لا يثمر [5] في حال المعارضة بعد عدم شمول الدليل، و لعلّه إلى هذه الصورة ينظر الشيخ المحقق (قدس سره) حيث قال [6]: إنّ الشك في الحجيّة الفعليّة كاف في الحكم بالعدم و لا يكفي الحجيّة الشأنيّة؛ و هو كذلك، فهو مثل ما إذا علمنا أنّ الشارع إمّا حكم بحجيّة خصوص الأخبار و عيّن الرجوع إليها في تعيين التكاليف الواقعيّة أو خير بينها و بين الشهرة و الإجماع المنقول، و من المعلوم أنّه لا يجوز العمل بالإجماع و الشهرة حينئذ فكذا المقام، و مجرّد الحجيّة في بعض الأحوال لا يجدي في الفرق و هو واضح.
فهذه المسألة مثل المسألة السابقة في أنّه يؤخذ بالقدر المتيقن (من الأمر