responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 227

حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار

ثمّ إنّك قد عرفت حكم المتعادلين من حيث الأصل الأولي؛ مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة، و أنّ مقتضى القاعدة التساقط و الرجوع إلى الأصل، و لو كان ثالثا، و أمّا بملاحظة الأخبار فنقول: إنّ الأخبار المستفيضة دلّت على عدم التساقط، و أنّ المكلّف مخير بينهما، و هذه الأخبار و إن كانت معارضة بما دلّ على الاحتياط و التوقف، و مقتضى الثانية جواز الرجوع إلى الأصل المخالف الذي هو في معنى التساقط- كما سيأتي بيانه- إلا أنّه سيأتي أنّ أخبار التخيير مقدمة و غيرها إمّا مطروح أو محمول‌ [1] على ما لا ينافيها.

هذا؛ و الشيخ المحقق (قدس سره) [2]- بعد أن بيّن أنّ مقتضى القاعدة بناء على الطريقيّة التوقّف الذي مقتضاه الرجوع إلى الأصل المطابق، و تساقطهما من حيث جواز العمل بهما إذا لم يكن أصل مع أحدهما، و الظاهر أنّ مراده من ذلك وجوب الاحتياط حينئذ- قال‌ [3]: هذا ما تقتضيه القاعدة إلا أنّ الأخبار المستفيضة؛ بل المتواترة قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح؛ فإذا لم يحكم بالتساقط فهل الحكم التخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، أو بالاحتياط و لو كان مخالفا لهما؛ كالجمع بين الظهر و الجمعة و القصر و الاتمام؟ وجوه: المشهور الأول؛ للأخبار المستفيضة، بل المتواترة .. إلى آخره.

أقول:

أولا: دعواه تواتر الأخبار في المقامين في محل المنع؛ خصوصا بالنسبة إلى الثاني، إذ الأخبار الدالّة على التخيير و الاحتياط و التوقف ليست- فيما رأينا [4]- بالغة حدّ التواتر، فضلا عن الأخبار الدالّة على التخيير فقط.

فإن قلت: لعل نظره إلى الأخبار الدالّة على الاحتياط بقول مطلق، أو التوقف في الشبهات.


[1] في نسخة (ب) و (د): مطرح أو يحمل.

[2] أثبتناها من نسخة (ب) و (د).

[3] فرائد الأصول: 4/ 39، مع اختلاف يسير.

[4] بعدها في نسخة (ب): «أزيد من تسعة أو عشرة» بدل قوله «بالغة حد التواتر».

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست