و مخصّصاتها في فصول اخر، فمحيط التقنين و التشريع غير محيط الكتب العلميّة و المحاورات العرفية المتداولة.
و لهذا ترى: أنّ فيلسوفاً أو اصوليّاً لو ادعى قاعدة كلّية في فصل، ثمّ ادعى خلافها في بعض الموارد، يقال: «تناقض في المقال» اللّهم إلّا أن ينبّه على انتقاضها في بعض الموارد، و لكن العرف و العقلاء لا يرون تناقضاً- في محيط التقنين و التشريع- بين العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، مع ضروريّة التناقض بين الإيجاب الكلّي و السلب الجزئي، و كذا العكس، لكن لمّا شاع و تعارف في وعاء التقنين و محيط التشريع ذلك، لا يعدّونه تناقضاً.
لزوم فرض التعارض في محيط التشريع
فلا بدّ في تشخيص الخبرين المتعارضين و الحديثين المختلفين، من فرض الكلام في محيط التشريع و التقنين، و في كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكلّيات و الاصول، و بيانَ المخصّصات و الشرائط و الأجزاء و المقيّدات و القرائن منفصلةً، فهذا القرآن الكريم يقول و قوله الحقّ: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»[1] مع أنّ فيه العموم و الخصوص، و المطلق و المقيّد،