responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 144

الخبرين طريقاً و أمارة إلى الواقع‌ [1] أو يكون من قبيل الأصل المعوّل عليه لدى الشكّ في الوظيفة [2] أو لا ذاك و لا ذلك كما سنشير إليه؟

و يرد على الأوّل أوّلًا: أنّ جعل الطريقيّة و الكاشفيّة ممّا لا يمكن، كما مرّ الكلام فيه في مباحث الظنّ‌ [3].

و ثانياً: على فرض إمكانه، فلا يمكن فيما نحن فيه؛ لأدائه إلى‌ جعل الطريق إلى المتناقضين، فإنّ أحد الخبرين المتعارضين إذا دلّ على وجوب شي‌ء، و الآخر على حرمته، فجعل الشارع أحدهما طريقاً، و اختار أحد المجتهدين أحدهما، و الآخر الآخر، فلازمه أن يكون كلّ منهما طريقاً إلى الواقع، فينجرّ إلى‌ جعل الطريق الفعليّ إلى المتناقضين.

هذا مع أنّ جعل الطريقيّة لأحدهما على سبيل الإبهام، و جعل المكلّف مخيّراً؛ بحيث تكون الطريقيّة منوطة بأخذ المكلّف، كما ترى‌.

و يمكن أن يستدلّ على الثاني: بأنّ ظاهر أدلّة التخيير يقتضي ذلك؛ لأنّ مفادها التوسعة على الجاهل بالواقع، فهل مفاد قوله في رواية ابن الجهم:

«فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»

[4] إلّا كمفاد قوله:

«الناس في سعة ما


[1] فوائد الاصول 4: 766- 767، نهاية الأفكار (القسم الثاني من الجزء الرابع): 210.

[2] فرائد الاصول: 440 السطر الأوّل.

[3] أنوار الهداية 1: 206- 207.

[4] الاحتجاج: 357، وسائل الشيعة 18: 87، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 40.

اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست