لا إشكال في أنّ التخيير في الأخذ بأحد الخبرين، ليس من قبيل التخيير في المسألة الفرعيّة، بل في المسألة الاصوليّة؛ ضرورة أنّ الأخذ بخبر الثقة أخذ بما هو حجّة في الفقه، و وجوب الأخذ بأحد الخبرين يجعله حجّة على الواقع، فيكون تخييراً في المسألة الاصوليّة.
إنّما الكلام في أنّ معنى التخيير في المسألة الاصوليّة، هل هو جعل أحد