responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 98

انطباق عنوان الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البئر في حال غيبته- مثلا- فانه ان لم ينقذ الابن استحق العقوبة- على ما بيناه في موضع آخر- مع عدم انطباق عنوان الهتك عليه، مع أنه لا مانع في مورد التصادق من استحقاق العبد عقوبتين- كما سبقت الاشارة اليه- فتأمل.

ثالثا: مع تسليم كون ملاك الاستحقاق هو تفويت غرض المولى نقول:

ان المستدل ان أراد نفي كلية الملازمة بين تعدد الامر و تعدد العقوبة لا نفي الملازمة كلية، ففيه ان ذلك لا يجديه لعدم توقف استدلال نافي الترتب على كلية تعدد العقاب، لينقض من قبل المثبت بالسالبة الجزئية، و انما تكفيه الموجبة الجزئية التي لا يمكن نقضها بالسالبة الجزئية، بل لا يتوقف استدلال النافي على اثبات وجود الموجبة الجزئية، و انما يكفيه احتمال وجودها، لان احتمال استلزام الشي‌ء للازم الباطل كاف في اثبات بطلان الملزوم، و ذلك لان اللازم المحال أو الباطل مقطوع العدم، فلا يمكن احراز وجود شي‌ء إلّا مع القطع بعدم استلزامه له، لان الشي‌ء لا يحرز وجوده الا مع القطع بسد جميع أبواب العدم عليه، و من هنا قيل في العقليات «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

و ان أراد نفي الملازمة كلية ففيه:

ان الامر بالمهم كاشف عن انية الملاك لا مهيته، فلا معين لافتراض كون ملاك الامر بالمهم هو التدارك لينفى به تعدد العقاب، و ذلك لما ذكره المشكيني (رحمه اللّه) من انه يتجه اذا كانت المصلحة في المهم من سنخ مصلحة الاهم، و في غيره لا معنى لتداركها لها، و على فرض السنخية فانما يتم لو كان الغرض المترتب على المهم مطلوبا لتدارك الغرض الاهم لا في عرضه، كما في انقاذ العالم و الجاهل- مثلا-.

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست