responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 96

و نفسها و ذاتياتها و اعراضها اللازمة من سنخ النسب الضرورية فلا تقبل الوضع و لا الرفع، و قد سبق أن النسبة بين الامر المولوي و الاستحقاق نسبة ضرورية فلا مجرى فيها للجعل التأليفي، فلا مجال فيها للقول: بان تفكيك هذا اللازم عن ملزومه سبب للغوية الملزوم، و ذلك لكون هذا التفكيك محالا، و لا معنى لتعليل عدم التسبيب للمحال باللغوية.

و عليه: كيف يمكن افتراض كون الامر بالمهم مولويا مع عدم استحقاق العقوبة على تركه- في حالة عصيان الامرين- و فرضه ارشاديا خروج عن موضوع الترتب و اندكاك العقوبتين مستلزم لتوارد علتين مستقلتين على معلول واحد- ان أريد به الاندكاك الحقيقي- و للخلف- ان أريد به غيره-.

ثانيا: ما ذكره المشكيني (رحمه اللّه) من (منع كون ملاك الاستحقاق هو التفويت، بل هو الهتك)، انتهى-.

و يرد عليه:

ان العقل هو الحاكم على الاطلاق في باب الاستحقاق، و هو كما يرى الهتك سببا، كذلك يرى التفويت سببا.

لا يقال: انه يلزم منه تعدد الاستحقاق عند اجتماع السببين، و إلّا لزم توارد العلتين المستقلتين على معلول شخصي واحد، و هو محال (للزوم احتياجه الى كل واحدة منهما- لكونهما علة له- و استغناءه عن كل واحدة منهما- لاستقلال الاخرى في العلية- فيكون حال حاجته اليهما مستغنيا عنهما، و للزوم تحصيل الحاصل) مع انه ليس في المعصية الواحدة إلّا عقوبة واحدة، فوحدة المسبب كاشفة- انا- عن وحدة السبب.

لانه يقال: بجريان الكسر و الانكسار في تأثير العلتين اذا اجتمعتا، اذ لا يخلو الامر عند اجتماعهما من (عدم تأثيرهما أصلا) أو (تأثير أحدهما المعين)، أو

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست