responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 95

الالتزام بوحدة الاستحقاق‌

ثم انه قد يلتزم بوحدة الاستحقاق في صورة عصيان الامرين- مع كونهما مولويين- بتقريب أن ملاك الاستحقاق تفويت الغرض الداعي للامر، فلو فرض اشتمال المهم على بعض مصلحة الاهم فالمكلف اما ان يأتي بالاهم فيدرك تمامها أو بالمهم فيتدارك بعضها فلا عقوبة الا بقدر البعض الآخر، و اذا تركهما فلا يستحق من العقوبة إلّا بمقدار مصلحة الاهم، لان مصلحة المهم انما أمر بتحصيلها لتدارك مصلحة الاهم لا لنفسها، فالعقوبة على تقدير ترك كليهما مثلها لو لم يؤمر بالمهم و عصى الاهم.

و يرد عليه:

أولا: ان استحقاق العقوبة لازم لا ينفك بالنسبة الى مخالفة الامر المولوي.

(لا) لما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) بقوله: (لا يصح الخطاب المولوي الشرعي إلّا اذا أمكن أن يكون داعيا نحو الفعل، و باعثا اليه، و داعوية الخطاب بالنسبة الى غالب نفوس البشر انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب و العقاب، اذ قل ما يكون نفس الخطاب بما هو خطاب داعيا نحو الامتثال إلّا بالنسبة للاوحدي فلا بد أن يكون كل خطاب الزامي مولوي مستتبعا لاستحقاق العقاب ليصلح أن يكون داعيا، و إلّا خرج عن المولوية الى الارشادية).

(بل) لما سبق في تقرير الوجه الثاني مما أورد به على الترتب.

(و ذلك) لرجوع ما ذكره (قدس سره) الى لغوية الامر المولوي لو جرى تفكيك الاستحقاق عنه، مع أن مجرى صدق اللغوية متحد مع مجرى الجعل التأليفي، و هو لا يعقل بين الشي‌ء و نفسه، و لا بينه و بين ذاتياته، و لا بينه و بين عوارضه اللازمة و ذلك لان مناط الحاجة هو الامكان، و الضرورة ملاك الاستغناء، و النسبة بين الذات‌

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست