responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 31

العصيان شرطا للامر بالمهم، و أما لو أخذ العزم على العصيان- أو عدم العزم على الامتثال- شرطا فلا، اذ لا يلزم منهما حصول الشي‌ء فعلا حتى يكون الامر به طلبا للحاصل.

نعم: قد يفرض فيه محذور آخر و هو لزوم اللغوية .. اذ العزم على عصيان الاهم اما ان لا يكون موصلا الى فعل المهم، أو يكون موصلا اليه.

فعلى الاول: يكون المكلف- لا محالة- مشتغلا بالاهم في ظرفه- لفرض عدم الثالث- فيكون الامر بالمهم- حينئذ- أمرا بالمرجوح في ظرف تلبس المكلف بالراجح، و هو قبيح.

و على الثاني: يكون الامر به لغوا، اذ لا يكون للامر أي تأثير في حصول المهم، و ما لا يترتب عليه أثر لا مبرر لوجوده.

(ثانيها) في الضدين اللذين لا ثالث لهما قد يلحظ قيد الدوام في المتعلق، فيخرجان بذلك- بلحاظ الزمان الممتد، و ان لم يخرجا بلحاظ كل آن من آنات الزمان- عن الضدين اللذين لا ثالث لهما، لوجود الثالث و هو التبعيض، و من الممكن ترتب محاذير على التبعيض الواقع في عمود الزمان بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، فيأمر المولى بالاهم منهما مطلقا على سبيل الدوام، و بالمهم منهما معلقا على عصيان الامر بالاهم على ذلك النحو، في قبال الثالث الذي هو التبعيض و هذا لا مانع من جريان الترتب فيه.

(ثالثها) قد يكون هنالك ضدان لهما ثالث (أي حالة ثالثة)، لكن لحاظ موضوع خاص يجعلهما بالاضافة اليه من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فالجهر و الاخفات مثلا بلحاظ ذاتهما ضدان لهما ثالث و هو السكوت مثلا .. لكن بلحاظ حال القراءة لا ثالث لهما- فى الآن الواحد من الزمان- و حينئذ يكون امكان الترتب و استحالته منوطين بما يؤخذ في الدليل، فان أخذ المتعلق بلا لحاظ

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست