responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 30

بشرائها فلا يكون ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العرف كما لا يخفى.

أن لا يكون المهم ضرورى الوجود عند العصيان‌

(السادس) أن لا يكون المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم، فلا يجري الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما.

قال المحقق النائيني (قده): في رده الثاني على كاشف الغطاء (قده) الذي صحح الجهر في موضع الاخفات و بالعكس بالخطاب الترتبي:

(ان مورد الخطاب الترتبي هو ما اذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الامر بالاهم، و هذا لا يكون إلّا فيما اذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم، كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث، و أما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففرض عصيان الامر بأحدهما هو فرض وجود الآخر، فيكون البعث نحوه طلبا للحاصل. و بالجملة: لو كان وجود الشي‌ء على تقدير وجود موضوع الخطاب و شرطه ضروريا لامتنع طلبه، لانه قبل وجود موضوعه يستحيل كونه فعليا و بعد وجوده يكون طلبا للحاصل، فتحصل: ان كل ما فرض وجوده في الخارج يستحيل طلبه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا مطابقيا للكلام كما اذا أمر بترك الشي‌ء على تقدير عصيان الامر المتعلق به أم كان مدلولا التزاميا له كما في ما نحن فيه، فان ترك أحد الضدين خارجا ملازم لوجود الآخر لفرض عدم الثالث فيكون الامر بأحدهما على تقدير ترك الآخر أمرا بما هو مفروض الوجود و هو مستحيل).

أقول: ينبغي هنا ذكر امور:

(أحدها) ان البرهان المذكور- كما ترى- انما يجري فيما لو أخذ نفس‌

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست