responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 268

و الودي (1) بإهمال العين و هو ما يخرج من دريرة البول و القيء (2) و الرعاف (3) و التخليل المخرج للدم السائل مع الاستكراه في الجميع و القرقرة (4) في البطن إلا شيئا يصبر عليه و القهقهة (5) في الصلاة و إنشاد ما زاد على أربعة أبيات من الشعر الباطل و الغيبة و الكذب مطلقا سيما ما كان على اللّه و رسوله و الأئمة عليهم السلم و الظلم و خروج بلل مشتبه بعد البول و الاستبراء منه و بعد الاستنجاء بالماء مطلقا و ان كان قد استجمر عن الغائط إذا كان قد توضأ قبله فيستحب له الإعادة و أوجبها الصدوق إذا كان من البول و اعلم ان الاخبار الإمرة بالوضوء عن الأسباب المذكورة لا صراحة في شيء منها في الاستحباب بل هي ظاهرة في الوجوب مثل ما نقل من حديث المذي و انما تصرف عنه جمعا بينها و بين ما ينافيها عموما أو خصوصا و أكثرها موافقة للمذاهب المنقولة عن القوم و يقرب فيها الحمل على التقية و قد عرفت انه أقوى ما يجمع به بين الاخبار و الاستحباب و ان اكتفى فيه بالأدلة الضعيفة كما مرت الإشارة إليه لكن الاكتفاء فيه برواية يقوى جدا خروجها مخرج التقية لا يخلو عن اشكال لتظافر الاخبار في التحذير عن موافقتهم و الأمر بالأخذ بخلافهم فيما يتشابه الأمر فيه و ليس الحمل على الاستحباب من الوجوه المنصوصة في الجمع حتى يعول عليه لأجل ذلك ثم ان مقتضى كلام المصنف هنا و في كتابيه استحباب الوضوء في الأحوال المذكورة للمتوضئ و المغتسل جميعا و كلام أكثرهم خال عن هذا التعميم بل بين ظاهر في الاختصاص بالمتوضي و صريح فيه مع ان الخروج عن مقتضى ما استفاض في كون الوضوء بعد الغسل بدعة. تحريا للاستحباب الذي سبيله ما عرفت مشكل جدا خصوصا في المغتسل عن الجنابة و يقوى هذا الاشكال فيما عدا الودي من المذكورات لاختصاص دليلها بالمتوضي

[باب الوضوء]

باب الوضوء و هو غسلتان فمسحتان فالغسلتان الاولى غسل ما حوته الإبهام و الوسطى مستديرا من الوجه و هو ما يقع به المواجهة فالجار للتبعيض


(1) روى الشيخ عن ابن سنان عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال ثلث يخرجن من الإحليل و هن المنى فمنه الغسل و الودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزله ما يخرج من الأنف و حملها الشيخ على من ترك الاستبراء بعد البول و خرج منه شيء و لانه يكون من بقية البول م

(2) لم يقل به أحد منا

(3) روى الشيخ عن سماعه قال سالته عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه و القرقرة في البطن إلا شيئا؟

عليه و الضحك في الصلاة و القيء و عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال الرعاف و القى و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء فان لم تستكرهه لم ينقض الوضوء و عن سماعه قال سالته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء- م

(4) لم يقل به أحد منا م

(5) أوجبه ابن الجنيد ايضا- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست