responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 267

رحله و حواليه من كل جهة يرجو فيها الإصابة أو فقد الوصلة اليه اما لفقد الإله أو المضعف عن الحركة أو الخوف على النفس أو المال أو البضع أو فقد الثمن أو ضرر الشراء بحاله أو الخوف من الزحام يوم الجمعة أو نحو ذلك (1) أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض مطلقا على المشهور و القول (2) بوجوب الغسل على متعمد الجنابة و ان خاف التلف شاذ أو عطش أو قرح أو جرح سواء خاف حدوثها أو زيادة فيها أو بطؤ برء أو نحو ذلك و الأصل في رفع الحدث الطهارة المائية و انما ينوب منابها التيمم عند تعذرها فيستمر حكمها الى ان يتمكن منها بزوال العذر فان تمكن انتقض تيممه فان لم يتطهر حتى زال التمكن استأنف تيممه لما يستقبل و في الكلام إيماء الى ان المتيمم عن الأكبر إذا نقضه بالأصغر استأنف بدلا عن الوضوء فان تمكن منه دون الغسل توضأ كما صرح به في غيره وفاقا للسيد و خلافا للأكثر حيث أوجبوا الإعادة بدلا عن الغسل بناء على انه لا يرفع الحدث و انما يبيح العبادة خاصة فإذا انتقض عاد كما كان أولا و تنتقض الطهارات الثلاثة (3) بالجميع من الأحداث المذكورة و من ثم ربما سميت نواقض و قد وردت الروايات متضمنة للأمر بالوضوء من أمور أخر و عمل ببعضها بعضهم و لم يثبت شيء منها عند المصنف كما صرح به في غيره و من توضأ من المذي (4) و هو الرطوبة الخارجة عقيب الشهوة كما في كلام أهل اللغة فقد أخذ باليقين و نجا من شبهه مخالفه بعض الروايات و هي و ان كانت ظاهرة في انقسامه الى ما يخرج عقيب الشهوة و غيره الا انها قابلة للتأويل بما يتوافق مع كلام اللغويين و ما يوافقه من الاخبار بان يراد بالمقسم مطلق الخارج ما عدا البول و المنى مما يحصل فيه الاشتباه غالبا من المذي و الوذي و الودي ففرق بين المذي و قسميه بالشهوة و عدمها و هو قريب جدا في صحيحة (التهذيب) على ابن يقطين عن ابى الحسن عليه السلم قال سالته عن المذي أ ينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض. و هي عمدة ما استدل به للموجب و الوجه حملها على الاستحباب أو التقية جمعا و يستحب الوضوء من التقبيل بشهوة (5) في المحلل و المحرم و الغلام و الامرأة كما هو ظاهر الإطلاق و صريح غيره و مورد (التهذيب) الرواية المرأة (6) و مس فرجها (7) مطلقا و كذا مس باطن الدبر و الإحليل (8) و مورد (التهذيب) الرواية (9) دبره و إحليله


(1) يوم عرفه- م

(2) للشيخين- م

(3) عطف بيان للطهارات لا صفة لها فلا تغفل

(4) أوجبه ابن الجنيد- م

(5) أوجبه ابن الجنيد ايضا- م

(6) عن ابى بصير عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال إذ أقبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء و في الطريق عثمان بن عيسى م

(7) أوجبه ابن الجنيد أيضا

(8) أوجبه ابن الجنيد ايضا و الصدوق

(9) هي موثقة عمار عن ابى عبد اللّه ع انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال ينقض وضوءه و ان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و عاد الصلاة- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست