responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 255

التي تلي الأنامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف واحدتها راجبة و رجبه بالضم و الذي وجدته في النهاية تفسيرها بما بين عقد الأصابع من دون قيد الداخل فما في الوافي كأنه لا يخلق عن سهو في النقل و لم يذكر فيه تفسيرها برؤوس الأنامل و لا وجدته فيما حضرني من كتب المعتنى بهم فهو اعلم بما قال و ليس في بعض النسخ ذكر البراجم و الرواجب و ما يجتمع تحت الأظفار لا سيما إذا طالت من الوسخ و يزال بالغسل و الإخراج ان كانت قصيرة و القلم وحده أو مع أحدهما ان كانت طويله و ما يقع على جميع البدن برشح العرق من داخل و الغبار من خارج و يزال بالحمام و الدلك و غسل الجمعة و هذه كلها تشترك في وجوب الإزالة إذا كانت حائلة عن وصول الماء الى ما يجب إيصاله إليه من البشرة في الطهارات و لا يكفى امساسها بالماء لأنها ليست من اجزاء البدن و منها ما هو اجزاء منه و هو شعر الرأس من الرجال و يزال بالحلق بالموسى و هو أفضل من إطالته و اتخاذه و ان أكرمه بالغسل و الترجيل و التدهين و انما ندب إلى إكرامه متخذة ففي (الكافي- الفقيه) الحديث النبوي من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليخره. و شعر باطن الأنف و يزال بالنتف أو القرض و هو الاولى لسلامته من غائلة النتف و ان كان أبلغ في التنظيف و ما طال من الشارب و اللحية و يجز و ما خرج عنهما من شعر الوجه و يزال بالنتف أو الحلق و شعر الإبط و العانة و هي هنا المحل و يقال له الركب بفتحتين و ربما تطلق على نفس الشعر النابت فيه و هو الأغلب و سائر البدن غير ما ذكر و يزال بالحلق و النورة و هي الدواء المركب من النورة و الزرنيخ و هو أقوى الجزئين في التأثير و منه المثل العمل للزرنيخ و الاسم للنورة و ينوب منابها كل ما يعمل عملها من المفردات و المركبات القطاعة و ما طال من الأظفار و يزال بالقلم أو القرض و نهى عن أخذها بالأسنان و غلفه الحشفة و هي الجلدة المنطوية عليها و ما للنساء من ذلك من الجلدة الزائدة و تزال بالختان و تحض الثانية باسم الخفض و هو لهن مستحب إجماعا و عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم خفض الجواري مكرمة و ليس من السنة و لا شيئا واجبا و اى شيء أفضل من المكرمة. و الختان للرجال واجب بلا خلاف و هو من العشر الحنيفية (1) و المخاطب به في الغلام الولي و لو أسلم غير مختون وجب عليه


(1) خمس في الرأس و خمس في الجسد أما الأولى فالسواك و أخذ الشارب و فرق الشعر و المضمضة و الاستنشاق و اما الأخيرة فالختان و حلق العانة و نتف الإبطين و تقليم الأظفار و الاستنجاء كذا في رواية الحسن بن جهم عن ابى الحسن ع و في تفسير على بن إبراهيم ان التي في الرأس أخذ الشارب و اعفاء اللحى و طم الشعر و السواك و الخلال و التي في البدن حلق الشعر من البدن و الختان و تقليم الأظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست