responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 229

الاحتمال و الاشتباه و ان ابن ابى عقيل ذهب الى عدم النجاسة في الصورة الأولى دون الثانية فإن صح فهذا فرق آخر مع تفصيل و توجيه لاعتبار الكرية و يستفاد من كلام ثقة الإسلام و الصدوق و الروايات التي أورداها في الكافي و الفقيه التفصيل بوجه آخر و هو وجوب اجتناب بعض المياه القليلة التي رويا النهى فيها بخصوصها و جواز استعمال ما رويا الاذن فيها بخصوصها و اما ما لم يرويا فيه شيئا فهو مندرج في العمومات المبيحة فيلزم الصدوق تجويز استعمالها كما هو المعروف من دابه في العمل بالعمومات و القول بأنه خرق للإجماع المركب مما لا وقع له على طريقتهما السليمة و لم نعثر في روايات المسئلة على نص ينطق بنجاسة كل ماء قليل بملاقاة آية نجاسة كانت على اى وجه كانت الملاقاة فإن عثر عليه عاثر فله الدست و الا ففي أدلة المشهور من القصور ما بيناه في الرسالة الأحمدية و مع ذلك كله من اجتنب ما نقص عن الكر منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه في مطلق الاستعمالات و لا سيما في رفع الحدث و الشرب إذ يراعى فيهما من نزاهة الماء ما لا يراعى في غيرهما فقد أخذ باليقين و خرج عن وسواس مخالفه بعض الظواهر الا ما اضطر اليه كما في صحيحة (التهذيب) محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه. و عن (التهذيب) على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلم انه سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه. و عن ابن مسكان عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنثره عنه. و هذا وجه آخر لاعتبار الكرية و لمعرفة الكر طريقان أحدهما التقدير بالوزن و هو الف و مائتا رطل كما في (الكافي) مرسلة ابن ابى عمين عن ابى عبد اللّٰه ع (1) و فسره الأكثر بالعراقي (2) و هو مائة و ثلاثون درهما عند الأكثر و منهم المصنف في مطولاته من الدراهم الشرعية التي كل عشرة منها سبعه مثاقيل شرعية كل مثقال دينار من هذه الدنانير السائرة في بلاد الإسلام و التعويل عليها في التقدير أسهل و أقرب الى الضبط فإنها لم تتغير في جاهلية و لا إسلام كما نقله الناقلون بخلاف الدراهم إذ تطرق إليه الزيادة و النقصان و الدينار ثلثه أرباع مثقال الصيرفي


(1) قال الكر من الماء الف و مائتا رطل

(2) و الصدوق فيه المرتضى بالمدني و هو رطل و نصف بالعراقي

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست