responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 228

الاسار فليس قسما برأسه و انما يفرد بالبحث أحيانا لكثرة مباحثه و اهتمامهم بها و كون المطلق طاهرا طهورا ما لم تلاقه نجاسة من ضروريات الدين و كذا خروجه عنهما بملاقاة نجاسة مستولية على أحد أوصافه الثلاثة بالتغيير الى وصفها أو غيره و في الحديث النبوي خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه رواه ابن إدريس مرسلا و قال انه متفق على روايته و عن ابن ابى عقيل انه من المتواترات بين الخاصة و العامة و قد عمل بعمومها المصنف و من وافقه من المتأخرين في العقدين (1) جميعا سواء في ذلك ماء البحار و الأمطار و العيون و الابار و الحياض و الأواني و القليل و هو ما دون الكر و الكثير و هو الكر فما زاد و المشهور الفرق بينهما فيما عدا النابع و ماء الغيث حين نزوله فحكموا بنجاسة القليل و ان لم يتغير خلا ماء الاستنجاء و ربما يلحق (2) به المستعمل في رفع الأخباث مطلقا و قيل (3) في غير الغسلة الأولى خاصة و قيل (4) مع وروده على النجاسة خاصة و ماء الحمام إذا كانت له مادة و ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا (5) و قيل الدم خاصة (6) اقتصارا على مورد النص و هي صحيحة على بن جعفر (7) و اما النابع فالمشهور ان الجاري في حكم الكثير مطلقا و منهم (8) من اشترط دوام النبع و ذهب العلامة إلى التفصيل بالقلة و الكثرة كغيره من المياه المحقونه و اما البئر فالمشهور بين المتقدمين انه كالقليل مطلقا و بين المتأخرين انه كالكثير كذلك و منهم (9) من فصل بهما و هو المشهور في الحياض و الأواني و القول (10) بأنهما كالقليل شاذ كالقول بإلحاق (11) ماء الغيث به ان لم يكن جاريا من ميزاب و نحوه و المشهور نقله في كتب الاستدلال من مذهب ابن ابى عقيل موافقة المصنف في التسوية بين القليل و الكثير و نقل عن بعض المتأخرين (12) ان القليل الغير المعلوم تغيره بالنجاسة له صورتان إحديهما صورة العلم بعدم التغيير و الأخرى صورة


(1) الإيجاد و السلبي و هما طهارة غير المتغير و نجاسة المتغير- م

(2) الإلحاق للشيخ- م

(3) الشيخ أيضا في قوله الأخر- م

(4) للسيد المرتضى- م

(5) عند الشيخ- م

(6) قاله المحقق م

(7) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سالته عن رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصح الوضوء منه فقال ان لم يكن شيء ليستبيره في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ- م

(8) الشهيد في الدروس- م

(9) و هو محمد بن محمد البصروي من المتقدمين- م

(10) للمفيد و سلار- م

(11) للشيخ- م

(12) المولى خليل القزويني في شرح في- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست