فإن كان أوّل صفر السبت فأوّل ربيع الأوّل الأحد أو الاثنين، [و إن كان الأحد فأوّل ربيع الأوّل إمّا الاثنين أو الثلاثاء] فإن كان الاثنين فأوّل ربيع الأوّل إمّا الثّلاثاء أو الأربعاء، و كيفما دارت الحال على هذا الحساب لا يكون الاثنين ثاني عشر [1].
و أقول: هذا الإبطال مشروط بالتزام ما نقله هذا القائل من أنّ الوقفة كانت يوم الجمعة، و من الجائز أن يمنع ذلك فإنّه ليس إجماعيا، و مستند [2] هذا المنع [3] ما نقله الصدوق أبو جعفر ابن بابويه (رحمه اللّه) من أنّ الغدير كان يوم الجمعة [4]، و هذا مستلزم أن يكون أوّل ذي الحجّة الثّلاثاء، فتكون الوقفة يوم الأربعاء، و اللّه أعلم.
و قال القاضي: إنّه توفّي لثلاث خلون [5] من ربيع الأوّل، و [كذا] نقل الطبريّ عن ابن الكلبيّ [6] و أبي مخنف، و هذا لا يبعد.
و قال الخوارزميّ: إنّه توفّي أوّل يوم من ربيع الأول [7].
و قيل: توفّي لليلتين بقيتا من صفر [8]، و وجدت في بعض التواريخ أنّه توفّي في اليوم السابع عشر من صفر.