responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 291

يارسول الله؟ قال: وكيف بلا إله إلا الله؟ ! حتى تمنيت أن يكون ذلك اليوم مبتدأ إيماني، ثم نزلت هذه الآية والذي ينبغي أن يعول عليه ان ما تضمنته الآية حكم من قتل خطأ ويجوز في سبب نزول الآية كل واحد مما قبل.

المعنى:

وقال ابن عباس، والشعبي، وابراهيم، والحسن، وقتادة: الرقبة المؤمنة لاتكون إلا بالغة قد آمنت وصامت وصلت. فاما الطفل فانه لايجزي ولاالكافر.

وقال عطاء: كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي. والاول أقوى، لان المؤمن على الحقيقة لايطلق إلا على بالغ مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصوم والصلاة، إلا أنه لاخلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان، فبهذا الاجماع ينبغي أن يجزي في كفارة قتل الخطأ.

وأما الكافرة والمولود بين كافرين فانه لايجزي بحال.

والدية المسلمة إلى أهل القتيل هي المدفوعة إليهم موفرة غير منتقصة حقوق أهلهامنها " إلا أن يصدقوا " معناه يتصدقوا فادغمت التاء في الصاد لقرب مخرجها وفي قراءة أبي " إلا ان يتصدقوا ".

وقوله: (فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)

يعني إن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأمن قوم هم أعداء لكم مشركون وهو مؤمن، فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في معناه، فقال قوم: إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر، فمن قتله فلا دية له.

وعليه تحرير رقبة مؤمنة، لان الدية ميراث، وأهله كفار لايرثونه. هذا قول ابراهيم، وابن عباس، والسدي، وقتادة، وابن زيد، وابن عياض. وقال آخرون:

بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مربهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون،

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست