responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 292

وهم يحسبونه كافرا. ذكر ذلك عن ابن عباس في رواية أخرى.

وقوله: (فان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ومعناه إن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم أيها المؤمنون ميثاق أي عهدوذمة وليسوا أهل حرب لكم " فدية مسلمة إلى أهله " تلزم عاقلة قاتله. وتحرير رقبة على القاتل كفارة لقتله. واختلفوا في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أم كافر؟ فقال قوم: هو كافر إلا أنه يلزم قاتله دية، لان له ولقومه عهدا. ذهب إليه ابن عباس، والزهري، والشعبي، وابراهيم النخعي، وقتادة، وابن زيد. وقال آخرون: بل هومؤمن، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين، لانهم أهل ذمة.

روي ذلك أيضا عن ابراهيم والحسن. وهوالمروي في أخبارنا. إلا أنهم قالوا: يعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفار. والميثاق هوالعهد. وقد بيناه فيما مضى. والمراد ههنا الذمة، وغيرها من العهود وبه قال السدي والزهري، وابن عباس والخطأ هو ان تريد شيئا فتصيب غيره. وهو قول ابراهيم، وأكثر الفقهاء.

والدية الواجبة في قتل الخطأ مئة من الابل ان كانت العاقلة من أهل الابل - بلا خلاف - وان اختلفوا في أسنانها فقائل يقول. هي أرباع: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.

روي ذلك عن علي (ع). وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنت مخاض.

وينسب ذلك إلى ابن مسعود. وروى الامرين معا أصحابنا. وقال قوم: هي أرباع غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون. روي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت. قال الطبري: هذه الروايات متكائة. والاولى التخيير. ولايحمل على العاقلة صلح، ولااقرار، ولاماكان دون الموضحة. وأما الدية من الذهب فالف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.

وقال بعضهم: اثني عشرألفا والاول عندنا هو الاصح. ودية عمد الخطأ مئة من

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست