responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 172

واستدلت الخوارج على بطلان الرجم بهذه الآية، قالوا: لماقال الله تعالى:

(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، وكان الرجم لا يمكن تبعيضه، دل على أنه لاأصل له، وعلى ما بيناه من أن المراد فعليهن نصف ما على الحرائر، دون ذوات الازواج، يسقط هذا السؤآل. ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الحرية زائدا على ما تقدم، قوله في أول الآية: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم) ولا شك أنه أراد الحرة أو العفائف، لان التي لها زوج لايمكن العقد عليها، وجد طولها أولم يجد، وقوله:

(والذين يرمون المحصنات) يدل عليه أيضا، لان المراد به المسلمة الحرة، سواء كانت ذات زوج أولم تكن، بلاخلاف. والرجم معلوم من دين المسلمين بالتواتر فانهم لايختلفون أنه (صلى الله عليه وآله)رجم ماعز بن مالك الاسلمي، ورجم يهوديا ويهودية، وعليه جيمع الفقهاء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فخلاف الخوارج لايلتفت إليه. وفي الناس من قال: إن قوله: " أن ينكح المحصنات " المراد به الحرائر دون أن نكون مختصا يالعفائف، لانه لوكان مختصا بالعفائف لما جاز العقد على من ليس كذلك، لان قوله: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة " إلى قوله: " وحرم ذلك على المؤمنين " [1] منسوخ بالاجماع، وبقوله: " فانكحوا ما طاب " [2]

وبقوله: " وانكحوا الايامى " [3] ويمكن أن يخص بالعفائف على الافضل دون الوجوب، وقوله: " فعليهن " معناه لازم لهن نصف ما يلزم المحصنات، دون أن يكون ذلك واجبا عليهن، وقوله: " وان تصبروا " في موضع رفع، والتقدير والصبر عن نكاح الامة خير لكم. وفي الآية تقديم وتأخير، لان التقدير: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم " أي فلينكح مما ملكت أيمانكم (من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بايمانكم)

ذكره الطبري وهو جيد مليح.


[1] سورة النور: آية 3. [2] سورة النساء: آية 3. [3] سورة النور: آية 3.

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست