responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 171

فيهم من يحرم ما ظهر من الزنا، ولايحرم ماخفي منه، ذكر ذلك ابن عباس، وغيره من المفسرين. وخدن الرجل وخدينه صديقه.

وقوله: (فاذا أحصن) من قرأ بالضم، قال: معناه تزوجن، ذكر ذلك ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة. ومن فتح الهمزة قال: معناه أسلمن، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، والشعبي، وابراهيم، والسدي. وقال الحسن: يحصنها الزوج، ويحصنها الاسلام، وهو الاولى، لانه لاخلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زنت، وإن لم تكن ذات زوج، كما أن عليها ذلك وان كان لها زوج، لانه وإن كان لها زوج لايجب عليها الرجم، لانه لايتبعض، فكان عليها نصف الحد خمسين جلدة. على أن قوله: " فعليهن نصف ماعلى المحصنات " يعني نصف ما على الحرائر، وليس المراد به ذوات الازواج، فالاحصان المذكور للامة التزويج، والمذكور للمحصنات الحرية، وبينا أنه يعبر به عن الامرين.

وقال بعضهم: إذا زنت الامة قبل أن تتزوج، فلا حد عليها، وإنما عليها نصف الحد إذا تزوجت بظاهر الآية.

وقوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم)، فالعنت معناه ههنا الزنا في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي، والضحاك، وابن زيد. وقال قوم:

هو الضرر الشديد في الدين أوالدنيا، مأخوذ من قوله: " ودوا ما عنتم " [1] والاول أقوى، وقوله: " وإن تصبروا خير لكم " يعني: عن نكاح الاماء، في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وعطية. وأكمة عنوت صعبة المرتقى. ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة كان للحرة يومان وللامة يوم، وعندنا أن بيع الامة طلاقها، إلا أن يشاء المشتري إمضاء العقد، وكذلك الهبة، وكل ماينتقل به الملك من الميراث، والسبي، وغيره. فاما عتقها فانه يثبت به لها الخيار، كما ثبت لبريره، ومتى كانت تحت الزوج الحر أو عبد لغيره، لم يكن للمولى التفرقة بينهما، فان كانا جميعا له كان التفرقة إلى المولى.


[1] سورة آل عمران: 118. (*)

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست