responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 86

التكليفية أو هي مجعولة بالاستقلال؟ فلا بدّ من أن ينتهي بنا هذا البحث إلى ثمرة عملية واضحة بحيث تكون النتيجة على تقدير القول بأنها انتزاعية مغايرة للنتيجة على تقدير القول بأنها مجعولة بالاستقلال، و إلا فلو كانت النتيجة واحدة على القولين فلا معنى لهذا البحث حينئذ.

و هنا يطرح السؤال نفسه، و هو أنه ما هي الثمرة المترقبة من وراء هذا البحث؟

و الجواب: إن الثمرة تظهر في الاستصحاب من حيث جريانه أو عدم جريانه؛ و ذلك لأنه على القول بأن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية و ثابتة في طولها، فإنّه لا يمكن جريان الاستصحاب لإثبات الأحكام التكليفية المترتبة عليها؛ إذا لم يكن لها حالة سابقة و شك في ثبوتها، لا بلحاظ نفس الحكم الوضعي، و لا بلحاظ الحكم التكليفي المترتب عليه، و ذلك لعدم تمامية أركانه فيهما.

أما على القول بأن الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال، فيمكن إثبات الأحكام التكليفية المترتبة عليها عن طريق إجراء الاستصحاب في نفس الحكم الوضعي، لتمامية أركان الاستصحاب بلحاظه و إن لم تكن تلك الأركان تامة بلحاظ نفس الحكم التكليفي المترتب عليه‌ [1]. و لتوضيح ذلك إليك المثال التالي:

لو افترضنا أن أحداً قد عقد على طفلة صغيرة غير بالغة، ثم شك بعد بلوغها أنه طلقها أم لا، فهل يمكن في هذه الحالة إثبات تلك الأحكام التكليفية المترتبة عليها عن طريق استصحاب الزوجية أو لا يمكن ذلك؟


[1] و هذه الثمرة قد ذكرها السيّد الخوئي حيث قال: «أن لازم انتزاعية هذه الأحكام، عدم إمكان التمسك بالاستصحاب لإثبات الأحكام التكليفيّة المترتبة على الحكم الوضعي فيما إذا لم تكن لها حالة سابقة و شكّ في ثبوتها، كما إذا كان لأحد زوجة صغيرة، ثمّ شكّ بعد بلوغها في انه طلقها أم لا، فانّه بناءً على القول بجعل الزوجيّة مستقلًا جرى فيها الاستصحاب، لتماميّة أركانه، و ترتب عليها جميع الأحكام التكليفيّة الثابتة قبل البلوغ، كوجوب الإنفاق عليها، و التي لم تثبت في تلك الحال كجواز الوطء. و أمّا على القول بانتزاعيتها، فهي ليست حكماً قابلًا للاستصحاب؛ إذ المجعول الثابت في الحقيقة لم يكن إلّا الحكم التكليفي الذي كان منشأ لانتزاعها، و هو بنفسه مورد الاستصحاب، و أمّا الحكم التكليفي الذي لم يكن ثابتاً قبل البلوغ فالشك فيه شك في الحدوث، فلا يجري الاستصحاب إلّا تعليقياً». راجع: دراسات في علم الأصول ج 4، ص 80.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست