responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 358

المطلوب أساساً من هذا البحث- فهنا ينبغي التفصيل بين الحرمتين:

أما بالنسبة إلى الحرمة الأولى، فحيث أن موضوعها هو الكذب و إن القطع بالصدور يكون بالنسبة إلى نفيها قطعاً طريقياً، فانتفاؤها يتوقف على مجموع أمرين:

الأول: قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، و هذا مما لا شك فيه، فقد تقدم في البحث السابق إن دليل حجية الأمارة يفي بقيامها مقام القطع الطريقي.

الثاني: الالتزام بأن مثبتات الأمارات حجة [1]، أي أن دليل حجية الأمارة كما يقتضي كونها حجة في إثبات مدلولها المطابقي كذلك يكون حجة في إثبات مدلولها الالتزامي‌ [2].

و الوجه في توقف انتفاء الحرمة الأولى على القول بحجية مثبتات الأمارات- مع أن القطع بالنسبة لنفيها قطع طريقي، و قد ثبت بدليل حجية الأمارة قيامها مقام القطع الطريقي- هو:

أنه قد تقدم أن موضوع الحرمة الأولى هو عبارة عن الكذب، و هو مخالفة الخبر للواقع، فإسناد ما لم يصدر من الشارع إليه إنما يكون حراماً؛ لأنه كذب على الشارع. و من المعلوم أن مؤدى الأمارة- كالوجوب مثلًا- قد يكون مطابقاً للواقع و قد يكون مخالفاً له، فإسناده إلى الشارع و الإخبار عنه قد يكون مخالفاً للواقع فيكون كذباً و حراماً، و انتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم؛ لأن كل ما يدل على شي‌ء مطابقة يدل التزاماً على أن الإخبار عنه ليس كذباً؛ فإنّ صدق الإخبار عن شي‌ء مدلول التزامي لثبوت ذلك الشي‌ء [3]، و الأمارة إنما دلت مطابقة


[1] هذا ما أشار إليه بقوله «غير أنّ انتفاء الحرمة الأولى كذلك مرتبط بحجّية مثبتات الامارات»

[2] أو الالتزام بوجود الدليل الخاص و القرينة الخاصة على حجية مثبتات أمارة ما، كما ادعى ذلك السيد الخوئي النسبة إلى الأخبار من الأمارات‌

[3] كما لو علمنا بموت زيد؛ فإن صدق الإخبار عن موته يكون مدلولًا التزامياً لثبوت موته. أمّا لو ثبت موته بأمارة، فحيث أن الأمارة لا تفيدنا إلّا الظن بموته، فلا يحصل لنا العلم بموته حتى يكون الإخبار عن موته مطابقاً للواقع و لو بنظرنا، إلّا إذا قلنا: إنّ الدليل الدال على موته يدل بالدلالة الالتزامية على أن الإخبار عنه ليس كذباً، و هذا يبتني على القول بحجّية لوازم الأمارة كما هو واضح.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست