responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 305

جعل العلمية

لها، تبقى الكاشفية التكوينية التي فيها كاشفية ناقصة لا تتجاوز مستوى الظن، فيكون مؤدى الأمارة- حينئذ- مظنوناً وجداناً و لا يصبح معلوماً بالعلم الوجداني، و إنما يجعلها الشارع كالعلم تعبداً بجعل الحجية لها، و حيث إن العلم المجعول في باب الأمارات علمٌ جعلي تعبدي، فهو يتقدّر بمقدار جعله، و ليس هو إلّا بلحاظ المدلول المطابقي للأمارة، و هو ليس إلّا مؤداها، كما لو دلت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فبجعل الحجيّة للأمارة، يصبح مؤداها معلوماً بالعلم التعبدي، بحيث إننا نتعامل مع مؤدى الأمارة كما لو كان معلوماً بالعلم الوجداني، فيترتب عليه الآثار العملية التي كان العلم يقتضيها، و أما حقيقة و وجداناً فمؤدى الأمارة- و هو وجوب الدعاء في المثال المتقدم- لا يخرج عن كونه مظنوناً، فيكون المدلول الالتزامي لذلك المؤدى مظنوناً أيضاً؛ لأنّ الظن بشي‌ء ظنٌ بلازمه. و المتيقن من دليل الحجّية للأمارة جعلها علماً بلحاظ مؤداها و مدلولها المطابقي فحسب، و لا يستفاد من دليل الحجية جعلها علماً بلحاظ المدلول الالتزامي أيضاً، فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه لا تصدق إلّا على العلم الوجداني، لا العلم الجعلي كما في المقام‌ [1].

وعليه، فالأصل في الأمارات- كما هو الحال في الأصول العملية- عدم حجية مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامية، و أن مجرد جعل الأمارة حجة، لا يقتضي أكثر من كونها حجة في مدلولها المطابقي، و لا يكفي لإثبات حجيتها في المدلول الالتزامي‌ [2].


[1] من خلال هذا الجواب سوف يتضح القول الأول من القولين المتقدمين بالنسبة لحجية المثبتات، و هو عبارة عن إنكارها مطلقاً في الأمارات و الأصول العملية، و هو ما ذهب إليه السيد الخوئي‌

[2] ينبغي الالتفات إلى أن السيّد الخوئي، و إن انتهى به القول إلى عدم حجية المثبتات مطلقاً، أي: في الأمارات و الأصول العملية، و لكن ذلك إنّما كان بمقتضى دليل الحجية، و أنَّ مجرد جعل شي‌ء حجة من باب الامارية لا يلزم منه جعله حجة بلحاظ مدلوله الالتزامي أيضاً، و لكن هذا لا يعني عدم ذهابه إلى حجيّة المثبتات في بعض الأمارات إذا كانت هناك قرينة تدل على حجيتها في المدلول الالتزامي أيضاً، فالذي ينفيه السيّد الخوئي، إنّما هو دعوى الملازمة بين جعل الأمارة حجّة في المدلول المطابقي، و كونها حجة في المدلول الالتزامي أيضاً، و لذا نراه قد ذهب إلى حجيّة اللوازم في الأخبار من الأمارات، بدعوى قيام الدليل على ذلك، حيث قال في دراسات في علم الأصول ج 4، ص 156: «حال الأمارات و الاستصحاب من حيث عدم حجّية مثبتاتها على حدّ سواء، غاية الأمر، في الأمارات، نلتزم بحجّية مثبتاتها في ما لو قام الدليل عليها، كما في الإخبارات مطلقاً بجميع أنحائها، فإن السيرة القطعيّة العقلائيّة قائمة على حجّية مثبتاتها و ترتيب آثار لوازمها، سواء كان المخبر ملتفتاً إلى الملازمة، أو لم يكن، و أما غير الإخبار من الأمارات، فلم يقم دليل على حجّية المثبتات».

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست