responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 300

خلاصة ما تقدّم:

و من جميع ما تقدم، يتّضح أن محل البحث في المسألة هو حجية اللوازم غير الشرعية لمؤدى الدليل، سواء كان أمارة أم أصلًا عملياً، و الذي هو عبارة عن المدلول الالتزامي لذلك المؤدى، مع عدم كون ذلك الدليل قطعياً أو ظنيّاً قد جعلت فيه الحجية على موضوع يصدق على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية على حد سواء.

كما أن البحث يكون بلحاظ ما يقتضيه دليل الحجية، و بقطع النظر عن القرائن الخاصّة.

الأقوال في المسألة:

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم حجية اللوازم غير الشرعية مطلقاً

قوله (قدس سره) ص 71: (فقد يقال: إن أمثال دليل ... الخ).

بدعوى أن أمثال دليل حجية الظهور و غيره من الأمارات الأخرى، لا تقتضي بنفسها- و بقطع النظر عن القرائن الخاصة- إلّا إثبات المدلول المطابقي، ما لم تقم قرينة خاصّة تكشف عن إسراء الحجيّة إلى الدلالات الالتزامية أيضاً، فيكون الأصل- بمقتضى دليل الحجّية- عدم حجيّة المثبتات و اللوازم غير الشرعيّة للامارات و الأصول العملية مطلقاً إلّا ما خرجَ بالدليل، و هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره)[1].

القول الثاني: التفصيل بين الامارات و الأصول العملية

قوله (قدس سره) ص 71: «و لكن المعروف بين العلماء التفصيل ... الخ».

المعروف بين العلماء هو القول بالتفصيل بين الأمارات و الأصول العملية، فتكون الأمارات حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية دون الأصول العملية، فيكون الأصل‌


[1] دراسات في علم الأصول: ج 4، ص 156.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست