responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 296

و من هنا قيل: إن علاقة الحكم بموضوعه بمثابة علاقة المعلول بعلّته؛ فكما أن المعلول لازم في وجوده لوجود علّته، فكذلك الحكم لازم في وجوده لوجود موضوعه، كما لو قال المولى: «إذا كان زيد باقياً على قيد الحياة، وجب عليك التصدّق، أو يحرم عليك التصرّف في ماله»، أو غير ذلك من الآثار الشرعية التي رتّبها الشارع على حياته، فوجوب التصدّق و غيره لازمٌ شرعي لبقاء زيد حياً، و لو لا جعل الشارع لما كان لازماً لبقاء الحياة كما هو واضح، فلو افترضنا أن عمر زيد- على تقدير بقائه حياً لحد الآن- عشرون عاماً، فإن لازم ذلك نبات لحيته عادةً، و لكنه ليس لازماً شرعياً كما هو واضح؛ إذ لم يرد من الشارع أنَّهُ: «إذا أصبح عمر الإنسان عشرين عاماً، فإنّي أحكم بنبات لحيته»، و إنما هو من اللوازم العادية لبقائه حياً و بلوغه لهذا العمر.

فلو افترضنا أن هناك أثراً شرعياً مترتباً على نبات اللحية- مثلًا- كوجوب إكرامه، بأن افترضنا أن المولى قد قال: «إذا نبتت لحية زيد وجب إكرامه»، و قد قام الدليل الحجّة على بقائه حياً لحد الآن، كما لو أخبرنا الثقة بحياته، فهل يثبت- بمقتضى هذا الدليل- اللازم غير الشرعي كنبات اللحيّة، و بالتالي يترتب عليه الأثر الشرعي و هو وجوب الإكرام؟ أو أن الدليل لا يثبت إلّا المدلول المطابقي لهُ و هو بقاؤه حياً، و يترتب عليه اللازم الشرعي المترتب على حياته، و هو وجوب التصدّق و حرمة التصرّف في ماله في المثال الأول؟

و هذا هو المراد بالبحث هنا، فهو على ذلك: مدى إمكان إثبات اللوازم غير الشرعية- أي: المثبتات و اللوازم العقلية أو العادية- بدليل الحجّية، و بالتالي، ترتب الآثار الشرعيّة المجعولة عليها، أو عدم إمكان إثبات ذلك، و الكلام هنا- كما ذكرنا سابقاً- إنّما هو بلحاظ دليل الحجيّة فقط، و بقطع النظر عن القرائن الخاصّة [1].

و ينبغي الإشارة هنا إلى أن البحث عن مدى إمكان إثبات اللوازم غير الشرعية


[1] بمعنى: أننا في مقام تأسيس أصل و قاعدة بحسب ما يقتضيه دليل الحجّية، و لا نخرج عنها إلّا بدليل خاص، فلا القائل بعدم حجّيتها يمنع عن حجّيتها في بعض الموارد لقرينة خاصة، و لا القائل بالحجّية يمنع عن عدم حجّيتها في بعض الموارد لقرينة خاصة أيضاً.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست